قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الرقابة والإشراف
4ـ جهات الرقابة والإشراف .
5ـ واجبات جهات الرقابة والإشراف .

الفصل الثالث
المؤسسات المالية وغير المالية
6ـ إلتزامات المؤسسات المالية وغير المالية .
7ـ مزاولة عمليات التحويلات البرقية .
8ـ سرية المعلومات .
9ـ إنتفاء المسئولية .
الفصل الرابع
وحدة التحريات المالية
10ـ إنشاء الوحدة .
11ـ تشكيل الوحدة .
12ـ سرية المعلومات بالوحدة .
13ـ طلب المعلومات .
14ـ إخطار جهات الرقابة والإشراف .
15ـ الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه فيها .
16ـ الأمر التحفظى .
17ـ استلام الإخطار .
18ـ نشر التقارير .
19ـ تبادل المعلومات .
الفصل الخامس
اللجنة الإدارية
20ـ إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها .
21ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
22ـ قسم اللجنة .
23ـ الحصانة .
الفصل السادس
الأحكام المالية
24ـ الموارد المالية للجنة .
25ـ استخدام موارد اللجنة .
26ـ موازنة اللجنة .
27ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
28ـ المراجعة .
29ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .

الفصل السابع
أحكام عامة
30ـ العاملون باللجنة .
31ـ المحكمة المختصة .
32ـ بطلان التصرف القانونى .
33ـ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
34ـ العقوبات .
35ـ التصرف فى الأموال المصادرة .
36ـ الإعلان عن العملة .
37ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 ، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معناً آخر :
” الأموال ” يقصد بها الأموال بأنواعها ، مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محلية ، والأوراق المالية و التجارية والصكوك و المستندات التى تثبت تملك أو حيازة الأموال أو أى حق متعلق بها ،
” البنك المركزى” يقصد به بنك السودان المركزى ،
” شخص” يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى ،
” العلاقة المستمرة ” يقصد بها أى علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة المسماة فى تعريف المؤسسة المالية وغير المالية متى ما توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن ،
” العميل العابر ” يقصد به العميل الذى لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية ،
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 20 (1) ،
” المتحصلات ” يقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله ، وكذلك أى جريمة منصوص عليها فى أى قانون آخر سارى فى السودان ،
” المحافظ ” يقصد به محافظ البنك المركزى ،
” المستفيد الحقيقى ” يقصد به الشخص الطبيعى صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الشخص الذى تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته ،
” المؤسسات المالية ” يقصد بها المصارف التجارية والشركات ومحلات الصرافة والوساطة وتشمل أى أشخاص أو جهات أخرى تمارس تجارياً وعلى نحو منتظم أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم :
(أ ) قبول الودائع ،
(ب) منح الإئتمان بجميع أنواعه ،
(ج ) التأجير التمويلى ،
(د ) تحويل الأموال ،
(هـ) إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن
ذلك بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات
الشخصية والمصرفية ،
(و ) الضمانات والتعهدات المالية ،
(ز ) التعامل فى أدوات السوق النقدى وسوق
رأس المال بيعاً وشراءً بما فى ذلك
التعامل فى العملات الأجنبية وفى
أسواق الصرف الآنية والآجلة ،
(ح ) المشاركة فى إصدار الأوراق وتقديم
الخدمات المالية ذات الصلة بهذا
الإصدار ،
(ط ) المحافظ الإستثمارية وخدمات أمناء
الإستثمار ،
(ى ) إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء
الثمينة ،
(ك ) التكافل أو التأمين على الحياة وأية
منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر
إستثمارى ،
” المؤسسات غير يقصد بها الأشخاص أو المؤسسات التى تمارس تجارياً أياً من الأنشطة التالية :
المالية ”
(أ ) أماكن ألعاب الحظ أو الميسر ،
(ب) السمسرة العقارية ،
(ج ) تجارة المعادن أو الأحجار الثمينة ،
(د ) نشاط المحاماة أوالمحاسبة كمهنة حرة ،
(هـ) خدمات تأسيس الشركات والأنشطة
الملحقة بها ،
(و ) أى أنشطة أخرى يصدر قرار من
الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون
عليها .
” الوحدة ” يقصد بها وحدة التحريات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 10 ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .

الفصل الثانى
الرقابة والإشراف
جهات الرقابة والإشراف
4ـ تختص الجهات الآتية بالرقابة والإشراف على أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية التابعة لها أو التى تقع فى نطاق اختصاصها طبقاً للقانون المنظم لكل من هذه الجهات وهى :
(أ ) البنك المركزى ،
(ب) سوق الخرطوم للأوراق المالية ،
(ج ) الهيئة العامة للرقابة على التأمين ،
(د ) أية جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة أو إشراف على أى من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية المنصوص عليها فى هذا القانون .

واجبات جهات الرقابة والإشراف
5ـ (1) تكون لجهات الرقابة والإشراف الواجبات الآتية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
(أ ) إصدار اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصه بالنسبة للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها،
(ب) تعميم وتطوير إجراءات التدقيق ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية وغير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج ) التحقق من وفاء المؤسسات المالية وغيرالمالية التى تخضع لإشرافها أو رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تستخدم كافة سلطاتها الرقابية أو الإشرافية فى سبيل ذلك ، وتلتزم بإخطار الوحدة بأية معلومات يشتبه فى أنها ذات صلة بمتحصلات أو تمويل الإرهاب ،
(د ) أى واجبات أخرى تقع على عاتق جهات الرقابة والإشراف فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى يكون السودان طرفاً فيها ،
(هـ) استخدام سلطاتها الجزائية المقررة لها وفقاً للقوانين المنظمة لها فى حالات إخلال المؤسسات المالية وغير المالية بالتزاماتها بمقتضى أحكام هذا القانون .
(2) يقوم البنك المركزى برصد ومراقبة حجم وحركة الأموال المحولة لخارج الدولة أو الواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لاستكشاف ومعرفة أى خروج غير مألوف لحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو العادية أو مع الواقع الإقتصادى للدولة .

الفصل الثالث
المؤسسات المالية وغير المالية
التزامات المؤسسات المالية وغير المالية
6ـ (1) يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بالآتى :
(أ ) بذل العناية فى التعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص والتحقق منها والتعرف على طبيعة نشاطهم وفقاً للوائح ، وعلى وجه الخصوص الحالات الآتية :
(أولا) عند بدء علاقة مستمرة مع العميل ،
(ثانيا) عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذى تحدده اللوائح ،
(ثالثا) عند القيام بتحويلات برقية أو دولية ،
(رابعا) عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً ،
(خامسا) عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب ،
(ب) تصنيف عملائها ومنتجاتها حسب درجة مخاطر وقوع عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ،
(ج ) المتابعة الدقيقة والمتواصلة للعمليات التى يقوم بها العملاء للتأكد من توافقها مع المعلومات المتوفرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها ، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات بصفة مستمرة وعلى وجه الخصوص إذا كان العميل مصنفاً بدرجة خطورة مرتفعة ،
(د ) إخطار الوحدة بالمعاملات التى يشتبه فى أنها تتعلق بمتحصلات أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه المعاملات أم لم تتم على ألا يسرى التزام المحامين بالأخطار أذا كانت المعلومات التى تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانونى للعميل أو تمثيله أمام القضاء أو تقديم الرأى القانونى فى مسألة متعلقة بإجراءات قانونية بما فى ذلك تقديم النصح بشأن بدء أو تفادى اتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك إذا كانت تلك المعلومات قد تم الحصول عليها قبل إبتداء أو بعد انتهاء الإجراءات القضائية ،
(هـ) وضع النظم الداخلية لها على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التى تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
(و ) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الآتية :
(أولا) السجلات والبيانات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقى لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنتهاء العملية أو تاريخ إنهاء العلاقة أيهما أطول ،
(ثانيا) السجلات والبيانات المتعلقة بالعمليات المحلية أو الدولية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العملية،
(ثالثا) أى سجلات أو بيانات أخرى يتعين الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(رابعا) السجلات والبيانات المتعلقة باشتباه أو قضية لحين البت فيها وأن تجاوزت المدة المحددة قانوناً للإحتفاظ .
(2) تحدد اللوائح أنواع السجلات والبيانات التى يجب الاحتفاظ بها وقواعد إجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها فى صورة مقبولة لدى المحاكم .
(3) يجوز للوزير أن يستثنى أى مؤسسة مالية أو غير مالية من الالتزامات المقررة فى هذا الفصل بقرار مسبب يصدره .

مزاولة عمليات التحويلات البرقية
7ـ يجب على المؤسسات المالية التى تزاول عمليات التحويلات البرقية أن ترفق نموذج بيانات التعرف على الهوية وفق ما تحددها اللوائح ، وفى حالة عدم الإرفاق يجب على الجهات ا لمالية المرسل إليها السعى للحصول على هذا البيان من خلال الجهة المالية المرسلة وفى حالة الفشل يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن التحويل لا يتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو ترفض استلامه متى ما قدرت ارتفاع درجة المخاطر .
سرية المعلومات
8ـ يحظر الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة أخرى ، لغير السلطات المختصة بتطبيق هذا القانون ، عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن العملية التى يشتبه فى أنها تتعلق بمتحصلات أو تمويل إرهاب .

انتفاء المسئولية
9ـ تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية والتأديبية بالنسبة لأى شخص يقوم بحسن نية بواجب الإخطار عن أى معاملة مشتبه فيها أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
وحدة التحريات المالية
إنشاء الوحدة
10ـ ينشئ المحافظ وحدة مستقلة تسمى ، ” وحدة التحريات المالية ” ، يتم توفير التمويل اللازم لها وتختص بتحليل المعلومات التى تتعلق بالأموال المشتبه فى أنها متحصلة من جريمة أو من تمويل الإرهاب وإرسالها المعلومات للنيابة المختصة للتصرف فيها متى قدرت قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون يحل محله ، وكذلك أى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون أخرى .

تشكيل الوحدة
11ـ (1) تشكل الوحدة بموجب قرار يصدره المحافظ برئاسة مدير الوحدة وعضوية عدد مناسب من الخبراء والمختصين فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(2) يحدد القرار كيفية إدارة الوحدة ونظام العمل فيها .

سرية المعلومات بالوحدة
12ـ (1) يلتزم العاملون بالوحدة بعدم إفشاء سرية المعلومات التى يتصل علمهم بها أثناء تأدية أعمالهم الوظيفية ، ويستمر هذا الالتزام الى ما بعد تركهم العمل بالوحدة . ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا للأغراض المبينة فى هذا القانون .
(2) يسرى الالتزام الوارد فى البند (1) على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك المعلومات .

طلب المعلومات
13ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(1)(د ) الخاصة بالتزامات المحامين بالإخطار يجب على الوحدة أن تطلب من أى مؤسسة مالية أو غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية ويتعين على المؤسسات المالية وغير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة والكيفية التى تحددها الوحدة .
(2) يجب على الوحدة ، فى حالات إستثنائية أثناء فحص حالات الإشتباه أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من الوحدة ، والجهات هى :
(أ ) جهات انفاذ القانون ،
(ب) جهات الرقابة والإشراف ،
(ج ) أى جهة إدارية أخرى .

إخطار جهات الرقابة والإشراف
14ـ يجب على الوحدة أن تخطر جهات الرقابة والإشراف بأى شبهة إخلال بأحكام هذا القانون يقع من جانب المؤسسات المالية وغير المالية التى تخضع لسلطتها الرقابية أو الإشرافية .

الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه فيها
15ـ يجب على الوحدة فى حالات إستثنائية أثناء فحص حالات الاشتباه التى تلقتها أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه مؤقتاً لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار الى النيابة فور توافر دلائل على قيام جريمة .

الأمر التحفظى
16ـ (1) يجب على الوحدة عند الإقتضاء ، وعند قيام دلائل على وقوع جريمة أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً بالتحفظ على الأموال محل الإشتباه ، وللمدعى العام إذا ما قدر جدية الطلب أن يأمر مؤقتاً بالتحفظ على الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة الإستئنافية المختصة قبل انتهاء المدة .
(2) يجوز لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من الوحدة أن يأمر بإلغاء أمر المدعى العام بالتحفظ متى انتهت الضرورة التى اقتضت إصداره أو انتفت عناصر الإشتباه .
(3) يجوز للمحكمة الإستئنافية المختصة بعد سماع أقوال ذوى الشأن أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتحفظ لمدد لا تزيد فى مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة فى هذا الأمر على وجه الإستعجال .
(4) يجوز لذوى الشأن أن يتظلموا من هذا الأمر الى محكمة الإستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم بالأمر .

استلام الإخطار
17ـ على الوحدة إفادة المؤسسة باستلامها للإخطار وفقاً للضوابط التى تبينها اللوائح .

نشر التقارير
18ـ تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

تبادل المعلومات
19ـ يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدات النظيرة فى الدول الأخرى أن تتبادل معها المعلومات على أن تلتزم بقواعد السرية وشرط المعاملة بالمثل ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا فى الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الفصل الخامس
اللجنة الإدارية
إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها
20ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، ” اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” ، وتكون لها شخصية إعتبارية وتشكل على النحو الآتى :
(أ ) وكيل وزارة العدل رئيساً
(ب) نائب المحافظ بالبنك المركزى رئيساً مناوباً
(ج ) وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطنى عضواً
(د ) وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً
(هـ) وكيل وزارة الخارجية عضواً
(و ) وكيل وزارة الإستثمار عضواً
(ز ) مدير الإدارة العامة للجنابات (المباحث) عضواً
(ح ) مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية
(الإنتربول) عضواً
(ط ) مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضواً
(ى ) أمين عام ديوان الضرائب عضواً
(ك ) مدير عام الرقابة المصرفية عضواً
(ل ) رئيس دائرة الأمن الإقتصادى والإستثمارى
(بدائرة الأمن التجارى) عضواً
(م ) مدير عام المركز القومى للمعلومات عضواً
(ن ) مدير وحدة التحقيقات المالية عضواً ومقرراً
(س) مدير شرطة السياحة عضواً
(2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم .
(3) تخضع اللجنة لإشراف الوزير .

اختصاصات اللجنة وسلطاتها
21ـ (1) تكون اللجنة هى السلطة الإدارية العليا فى مكافحة غسل الأموال وتختص بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إصدار القواعد الإرشادية للتحرى الإدارى والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ب) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة ،
(ج ) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات المماثلة ، والتنسيق بين الجهات الممثلة فى اللجنة ،
(د ) وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
(هـ) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لإجازتها ،
(و ) أى إختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها .
(2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأى عضو فيها أو للوحدة بالشروط التى تراها مناسبة .

قسم اللجنة
22ـ يجب أن يؤدى رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل تسلمهم مهام عملهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير .

الحصانة
23ـ لا يجوز اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة أو أى عضو فيها أو أى من العاملين بها فى أى مسألة تتعلق بمجال عمله إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الوزير .

الفصل السادس
الأحكام المالية
الموارد المالية للجنة
24ـ تكون للجنة الموارد المالية الآتية :
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية ،
(ب) الهبات والتبرعات التى تقبلها اللجنة ،
(ج ) أى موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير .

استخدام موارد اللجنة
25ـ تستخدم موارد اللجنة فى تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون .

موازنة اللجنة
26ـ تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على اللجنة أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء عن طريق الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
27ـ (1) يجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع اللجنة أموالها بالبنك المركزى أو فى أى مصرف آخر فى حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى تحددها اللجنة .

المراجعة
28ـ تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية .

بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى
29ـ (1) ترفع اللجنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية البيانات والتقارير الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامى ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى ،
(ج ) تقرير يوضح سير عمل اللجنة .
(2) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها فى البند (1) فى اجتماع يرأسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة أو من يمثلها لإقرارها وإجازتها .

الفصل السابع
أحكام عامة
العاملون باللجنة
30ـ يعتبر رئيس اللجنة وأعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لأغراض القانون الجنائى .

المحكمة المختصة
31ـ تكون المحكمة الجنائية العامة هى المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

بطلان التصرف القانونى
32ـ يعتبر باطلاً كل تصرف قانونى تم بهدف تجنيب أى أموال أو ممتلكات تمت فيها إجراءات المصادرة أو الحجز القانونية ، وفى هذه الحالة لا يرد الى المتصرف إليه حسن النية إلا المبلغ الذى دفعه بالفعل .

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
33ـ (1) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل شخص يأتى سلوكاً ينطوى على اكتساب متحصلات أو حيازتها أو التصرف فيها أو استعمالها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو إستثمارها وذلك بالتلاعب فى قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو يؤدى الى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها سواء وقعت هذه الجريمة التى نتجت عنها المتحصلات داخل السودان أو خارجه وبشرط أن يكون معاقباً عليها فى كل من القانون السودانى وقانون الدولة التى أرتكبت فيها الجريمة .
(2) يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يقوم بجمع أو تقديم الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض إرتكاب فعل إرهابى أو بغرض استخدامه بوساطة منظمة إرهابية أو فرد إرهابى ، ويقصد بالفعل الإرهابى كل فعل مجرم فى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 أو أى قانون يحل محله أو أى فعل ذى طبيعة إرهابية مجرم بموجب إتفاقية دولية يكون السودان طرفاً فيها .
(3) يعد مرتكباً الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل كل من يشرع فى أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرص أو يعاون على إرتكاب أى منها ويعاقب بنفس العقوبة المقررة على الفاعل الأصلى .

العقوبات
34ـ (1) دون المساس بأى عقوبة أشد منصوصاً عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب عند الإدانة ، كل شخص يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الشخص الطبيعى : السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تجاوز ضعف المال محل الجريمة ،
(ب) الشخص الإعتبارى : الغرامة التى لا تجاوز ضعف المتحصلات ، ويعاقب الشخص الطبيعى الذى ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الإعتبارى بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة (أ ) ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشخص الإعتبارى ، وقف نشاطه كلياً أو جزئياً أو تغيير الإدارة .
(2) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فى البند (1) تصادر متحصلات الجريمة والأدوات المستخدمة فى ارتكابها أو المعدة لذلك ، وإذا تعذر ضبط المتحصلات للمحكمة أن تأمر بمصادرة أموال أخرى مساوية لها فى القيمة .

التصرف فى الأموال المصادرة
35ـ (1) تودع الأموال المصادرة بموجب أحكام المادة 34(2) فى صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم استخدام هذه الأموال فى الآتى :
(أ ) مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الإقتصادية ،
(ب) مكافحة ومعالجة الأمراض المستعصية ،
(ج ) أى استخدامات أخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة .
(2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للأموال المصادرة والتى تودع فى الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الإستخدام المنصوص عليها فى البند (1) .

الإعلان عن العملة
36ـ (1) يجوز للبنك المركزى أن يطلب من أى شخص عند دخوله الى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله من النقد، وأى أداة مالية لحاملها قابلة للتداول سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية ، أو المعادن والأحجار الثمينة وفق ما تحدده اللوائح والمنشورات .
(2) فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، أو قيام دلائل على ارتكابه جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، عند سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته ، وأغراض استخدامها ، ولها فى هذه الحالات أن تحجز على الأموال محل الإفصاح لمدة لا تزيد عن أسبوع ، لحين التحقق من قيام دلائل على ارتكابه جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
(3) يجب على السلطات الجمركية أن تحيل الأمر الى النيابة المختصة متى توافرت دلائل على ارتكاب جريمة .

سلطة إصدار اللوائح
37ـ يصدر الوزير المختص ووحدة التحريات المالية وجهات الرقابة والإشراف كل فى مجال اختصاصه اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح الضوابط والرقابة على المؤسسات غير المالية .

الجدول
(أنظر المادة 22)
قسم اللجنة

” أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أودى واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد ، وأن أحافظ على سرية كل ما يتصل بعملى من معلومات أو مستندات وألا أفشيها إلا للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والله على أقول شهيد ” .

——————————————–
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 7/1/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 1 لسنة 2010 .
——————————————–