قانون بمنح شركة قطر للوقود (وقود) إمتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية ( 4 / 2003 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 7)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
تمنح شركة قطر للوقود (وقود) ” شركة مساهمة قطرية ” إمتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية فيما عدا (البيتومين) داخل الدولة ، بما في ذلك المطارات والموانئ ، وذلك من خلال محطات وشبكات التوزيع والنقل والبيع المختلفة .
المادة رقم 2
مدة هذا الامتياز خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة رقم 3
يجب على الشركة أن تبقي لديها مقداراً احتاطياً من الغاز والمنتجات البترولية ، ويحدد مقدار ذلك الاحتياطي بقرار من وزير الطاقة والصناعة لتأمين احتياجات المستهلكين .
المادة رقم 4
لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز أو إشراك الغير فيه ، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام مقاولين لممارسة أي من حقوقها أو القيام بأي من التزاماتها أو في استخدام مؤسسة أو شركة لإدارة أي من أعمالها نيابة عنها .
المادة رقم 5
لا يخل الامتياز الممنوح للشركة بحقوق أصحاب محطات البترول المرخص بها عند العمل بهذا القانون .
المادة رقم 6
تتولى وزارة الطاقة والصناعة مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها في سبيل ذلك التفتيش على الشركة وفحص حساباتها والاطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها .
المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً