قانون منع اخراج أروم الزيتون خارج سوريا
المادة 1
يمنع إخراج أروم الزيتون البري والجوي خارج الأراضي السورية.
المادة 2
على قوات الدرك وكافة قوى الأمن على الحدود تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3
تصادر جميع أروم الزيتون المنقولة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتسلم المواد المصادرة إلى المعاهد والمؤسسات الزراعية الرسمية وتطبق بحق المخالفين أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 22 ذي القعدة 1368 و14 أيلول 1949.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً