قانون منع طبع و نشر و عرض للبيع للكتب المدرسية
المادة 1
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 712 من قانون العقوبات كل من طبع أو نشر أو عرض للبيع كتاباً من الكتب المدرسية المقرر تدريسها في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية ودور المعلمين استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر في 16/7/949 قبل أن يستحصل على إذن بذلك من وزارة المعارف.
((أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1969)).
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من ألف أو طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتباً مماثلة للكتب المدرسية المقررة من قبل وزارة التربية أو كتباً أو كراسات تتضمن تلخيصاً لهذه الكتب أو ترجمة لنصوصها أو حلولاً أو أجوبة للمسائل أو الأسئلة الواردة فيها بدون موافقة خطية مسبقة من وزارة التربية.
المادة 2
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات كل من باع أو عرض للبيع كتاباً من الكتب المدرسية المبحوث عنها في المادة السابقة بسعر يفوق السعر المحدد لها من قبل وزارة المعارف.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عن بيع هذه الكتب أو عرقل بيعها بحكم وظيفته أو عمله بالأسعار الرسمية المحددة لها.
المادة 3
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات التي تصدرها وزارة المعارف بشأن الكتب المدرسية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً