قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 24 / 2006 )
فهرس الموضوعات
00. الهدف (1 – 1)
01. تعاريف (2 – 14)
________________________________________
0 – الهدف
(1 – 1)
المادة رقم 1
يهدف هذا القانون (النظام ) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج و استيراد و تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
1 – تعاريف
(2 – 14)
المادة رقم 2
يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية ، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
الوزير : الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية بالدولة .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات و البكتيريا و الفيروسات و الكائنات أشباه الفيروسات و اللافقاريات ، و التي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض ، و التي يمكن أن تغذي النبات .
الأسمدة : المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية و تبقى التربة على خصوبتها و تحافظ على قدراتها الإنتاجية .
الأسمدة الكيمائية : المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً ، و تتواجد بشكل طبيعي و تحتوي على عناصرغذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : المخلفات النباتية أو الحيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات و مواد عضوية ضرورية ، لتحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية للتربة .
محسنات التربة الزراعية : المواد التي تعمل على إصلاح و تحسين خواص التربة .
كائنات حية دقيقة : كائنات حية صغيرة جداً ، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور ، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة ، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه .
شهادة صحية نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عميلة تقييم البيانات العلمية الشاملة ، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه ، و التأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان و البيئة بصفة عامة ، و على أساسه تتم الموافقة على استيراده و تداوله ، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين ، و إصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين .
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أ و الاتجار و التداول في الدولة .
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر ، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول .
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي ، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إلية أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر ، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها ، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام ) .
المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولا : الأسمدة :
و تنقسم للأنواع الآتية :
1- الأسمدة الكيميائية و هي :
أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ).
ب – أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
• أسمدة NPK
• أسمدة NP
• أسمدة NK
• أسمدة PK
ج – أسمدة سائلة غير عضوية و تشمل :
– أسمدة بسيطة و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون ، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا .
– أسمدة مركبة و تكون أما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون .
د – أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
– الكالسيوم (ca)
– المغنيسيوم (Mg)
– الكبريت (s)
هـ – أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
– أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) و الكلورايد (ci) و المولبدنم (MO) .
– أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر .
2- الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
و تشمل ما يلي :
1- محسنات تربة و هي :
– محسنات عضوية .
– محسنات غير عضوية .
2- كائنات حية دقيقة .
المادة رقم 4
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها ، و مواصفاتها ، و شروط و إجراءات استخدامها و تداولها بالدولة ، و تحدد بصفة خاصة ما يلي :
أ – مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و الملصقات عليها و البيانات التي يجب أن تحتويها .
ب – شروط و إجراءات فحص و تحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و تقدير مدى صلاحياتها ، و الإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم و كيفية البت فيها .
ج – الإجراءات الواجب اتباعها ، بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) و القرارات المنفذة له .
المادة رقم 5
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) و لائحته التنفيذية .
المادة رقم 6
تتولى السلطة المختصة ، تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة رقم 7
1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص علية في المادة السابقة ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ، و يستثنى من ذلك :
أ – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات و مراكز البحوث بغرض البحث العلمي ، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة .
ب – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة ، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك و الحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير .
2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة ، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة .
المادة رقم 8
لا يسمح لأي شحنة (إرسالية ) بدخول الدولة ، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ ، تثبت خلوها من بذور الحشائش و الأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، و النيماتودا و كذلك الآفات الحشرية و الحيوانية الضارة .
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل ، توضح خلوها من العناصر الثقيلة و العناصر المشعة .
المادة رقم 9
يجوز للوزير بناءَ على توصية السلطة المختصة ، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك .
المادة رقم 10
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )،و ذلك لغرض الـتأكد من تنفيذ أحكامه ، و ضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة .
المادة رقم 11
يترك لكل دولة تحديد العقوبات و الغرامات اللازمة ، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية .
المادة رقم 12
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، و المعايير و الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها .
المادة رقم 13
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة .
المادة رقم 14
أي تعديل على هذا القانون (النظام ) ، يجب أن يكون متفقاً علية من قبل الدول الأعضاء ، و لا يكون نافذاً و سارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، و يكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً