قانون نظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون (19) 1995 بشان التنظيم الصناعي ( 23 / 2001 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 8)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 8)
المادة رقم 1
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه ، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية ، أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا ، إذا كان معاقبا عليها بالغرامة .
المادة رقم 2
يتولى موظفو إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة المخولون صفة الضبطية القضائية عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بأداء قيمة الغرامة المقررة للتصالح وما قد يكون واجبا من الرسوم والمصارف ، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده ، ويثبت محرر المحضر ذلك في محضرة .
كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو بكتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة .
وعلى المخالف الذي يقبل الصلح أن يسدد قيمة الغرامة والرسوم والمصاريف إلى خزانة الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الصلح عليه .
المادة رقم 3
تحدد قيمة الغرامة التي يجوز الصلح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف ، وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الطاقة والصناعة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة هذه الغرامة نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة محل الصلح .
المادة رقم 4
لا يعتبر الصلح نافذاً الأ بعد اعتماده من وزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه خلال سبعة أيام من تاريخ إتمامه ، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذ الصلح .
وتعد الجريمة المتصالح عليها بمثابة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه .
المادة رقم 5
في حالة رفض المخالف للصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك يتم السير في إجراءات الدعوى الجنائية .
المادة رقم 6
ينشأ بالإدارة سجل تقيد به جميع البيانات الخاصة بالجرائم التي رفعت بشأنها دعاوى جنائية ، أو التي تم التصالح عليه.
المادة رقم 7
يصدر وزير الطاقة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً