نصوص و مواد قانون نظام الصلح في الجرائم القطري

قانون نظام الصلح في الجرائم ( 23 / 1994 )

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 6)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه ، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا .

المادة رقم 2
يتولى إجراء الصلح – في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة – موظفو إدارة العمل المخولون صفة الضبطية القضائية ، والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم ، وعلى كل منهم بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، أن يعرض عليه الصلح بأداء ثلاث أرباع قيمة الحد الأقصى للغامة المقررة للجريمة المتهم فيها ، مع ماقد يكون مستحقاً من الرسوم والمصاريف ، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده . ويثبت محرر المحضر ذلك في محضره .
كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو بكتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة .
وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبالغ المشار إليها غلى خزانة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ محضر عرض الصلح .

المادة رقم 3
لايكون الصلح نافذاً إلا باعتماد وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان أو من يفوضه في ذلك ، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تمامه ، وتنقضيالدعوى الجنائية بنفاذه .
ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأي جريمة مماثلة .

المادة رقم 4
في حالة رفض المتهم الصلح ، أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد ، أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك ، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .

المادة رقم 5
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *