نصوص و مواد قانون نظام المحافظات البحريني و أخر التحديثات و التعديلات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات البحريني طبقا لاحدث التعديلات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ،
وبناءً على عرض وزير الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
تقسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات على الوجه الآتي:
– محافظة العاصمة.
– محافظة المحرق.
– المحافظة الشمالية.
– المحافظة الوسطى.
– المحافظة الجنوبية.
وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها ، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة لهذا القانون.
ويكون إنشاء محافظات أخرى أو إلغاء محافظات قائمة بموجب مرسوم.
ويكون تحديد مراكز المحافظات ، وتعديل حدودها ، والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة – 2 –
المحافظة ذات شخصية اعتبارية ، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة ضمن ميزانية الدولة وتضاف إلى ميزانية وزارة الداخلية.
مادة – 3 –
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي:
أ- الإعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ ، بناءً على توصية لجنة التنسيق بالمحافظة وفقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة – 4 –
يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ولجنة تنسيق يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة – 5-
يعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم ، ويكون تعيينهما لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون المحافظ مسئولا أمام وزير الداخلية.
مادة – 6 –
يؤدى المحافظ أمام الملك قبل ممارسة أعماله ، اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
مادة – 7-
في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يقوم بأعماله نائبه.
مادة – 8 –
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته ، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي:-
أ – المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع.
ب – المحافظة على الأمن والنظام العام.
ج – رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها ، ودعمها، وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني، ومشاعر الانتماء، والولاء، ومفاهيم الوحدة الوطنية، والأسرة الواحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د – متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
هـ – تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة – 9 –
تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لشاغلي الدرجة الوظيفية المحددة بمرسوم التعيين.
مادة – 10 –
يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة ، طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
مادة – 11 –
للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم ، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين ، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن.
مادة -12 –
يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية المختص وممثلين عن وزارات الخدمات بالمحافظة على ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير إدارة.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعين في اللجنة ، من يرى من ممثلي الجهات الأخرى والمختصين والمواطنين المقيمين في دائرة المحافظة.
ويجوز أن يشارك في اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ، ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى ، عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها ، دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة – 13 –
تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي:
أ – التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
ب – التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وذلك بشأن المشروعات التي تساهم فيها المحافظة.
ج – العمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.
مادة -14 –
تجتمع لجنة التنسيق في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة ، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة -15 –
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات لجنة التنسيق، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
مادة – 16 –
يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال العامة في محافظته، ويجوز للوزير أن يرسل نسخاً منه إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
مادة -17 –
يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، لمتابعة شئون المحافظات، ويعرض الوزير على مجلس الوزراء نتائج هذه الاجتماعات ، ومضمون التقارير التي يرفعها إليه المحافظون.
مادة -18 –
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة – 19-
يلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة – 20 –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الداخلية
محمد بن خليفة آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423 هـ
الموافق 3 يوليو 2002 م
قانون رقم (28) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002
بشأن نظام المحافظات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين0
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
أ- يُستبدل بنصوص المواد (4) ، (8) فقرة (أ) و (هـ)، (12) فقرة أولى، (13)، (14)، (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات النصوص الواردة فيما بعد.
ب- تُستبدل عبارة (المجلس التنسيقي) بعبارة (لجنة التنسيق) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
مادة (4) :
يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ، ويعاونه في ذلك نائب ، وجهاز إداري ، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة (8) :
أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة ، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ، ووزارتى الخارجية والدفاع ، وهيئات الإدارة البلدية.
هـ – تلقي شـكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (12) فقرة أولى :
يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضـوية كل من نائب المحافظ ، ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية ، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.
مادة (13) :
يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعرف على احتياجات المحافظة ، والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
مادة (14) :
يجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (15) :
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية ، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي ، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
المادة الثانية
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات ، مادة جديدة برقم (8) مكرراً نصها الآتي :
” المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية. وعلى مدير شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة ، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن “.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريــخ : 10 رجــــــــــب 1426هـ
الموافق : 15 أغسطس2005 م
قرار رقم (6) لسنة 2002
بشأن تحديد حدود محافظات العاصمة والجنوبية والوسطى
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات،
وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى،
وعلى القرار رقم (14) لسنة 1999 بتعديل حدود محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية والمناطق التابعة لها،
وبناءً على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تكون المجمعات أرقام 361 ، 362(شمال) ، 363 ، 364(شمال) ضمن حدود محافظة العاصمة.
المادة الثانية
تحدد حدود المحافظة الجنوبية والمحافظة الوسطى طبقاً للخرائط والجداول المرافقة لهذا القرار.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 ذي الحجة 1422 هـ
الموافق: 21 فبراير 2002 م
محافظة العاصمة
يشمل اختصاص محافظة العاصمة المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:
المنطقة المجمعات
1 315، 316، 317، 318، 319، 320، 322، 344، 346
2 301، 302، 304، 305، 306، 307
3 303، 312، 313، 314، 351، 353، 354، 356، 357
4 402، 404، 406، 408، 410، 428، 430، 432، 434، 436
5 308، 321، 325، 326
6 309، 310، 311، 327، 328، 329
7 324، 340، 341، 342
8 335، 336، 337، 338، 339، 343
9 330، 331، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 373
10 332، 333، 334، 380، 381، 382
المحافظة الوسطى
يشمل اختصاص المحافظة الوسطى المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:
المنطقة المجمعات
1 701، 705، 709، 711، 713، 721، 729، 733
2 702، 704، 706، 708، 712، 714، 734، 736، 738، 740، 742، 744، 746
3 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807 ، 808
4 809، 810، 812، 813، 814، 815، 816
5 718، 720، 730، 732، 748، 840، 741، 922، 934
6 623، 624، 625، 626، 633، 634، 635، 636، 643، 644، 646، 743، 745
7 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 611، 614، 615، 616
8 929، 931، 933، 935، 937، 939، 941
9 917، 919، 923، 925، 927
10 913، 914، 915، 916، 918، 920، 921، 924، 926
المحافظة الجنوبية
يشمل اختصاص المحافظة الجنوبية المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:
المنطقة المجمعات
1 903، 905، 907
2 909، 911، 948، 949
3 902، 904، 908، 942
4 901، 910، 912
5 906، 928، 930
6 943، 944، 945، 946، 947، 976، 981، 983، 985، 986، 987، 988، 995، 997
7 950، 951، 952، 953، 954، 955
8 957، 958، 959، 960، 961، 965، 967، 971، 973
9 1054، 1055، 1056، 1057، 1058، 1061، 1062، 1063، 1064، 1067، 1068، 1070، 1099
10 1103، 1104، 1106، 1107، 1108
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون نظام المحافظات البحريني مرسوم
اترك تعليقاً