قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس ( 4 / 1990 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول أحكام عامة (1 – 8)

02. الباب الثاني الاختصاصات والإجراءات (9 – 16)

03. الباب الثالث الجرائم والعقوبات (17 – 23)

________________________________________
1 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 8)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة.
الوزير: وزير الطاقة والصناعة.
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

المادة رقم 2
((المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)) مؤسسة عامة تُدار على أسس تجارية ولها شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة.
ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات لها في قطر أو في الخارج.

المادة رقم 3
تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منهما على نحو دائم ومنتظم.

المادة رقم 4
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
1- إنتاج ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين.
2- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء.
3- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.
4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة للمؤسسة.
5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها.
6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.
7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.
8- أية مهام أخرى ترتبط بتحقيق أغراضها.

المادة رقم 5
للمؤسسة فضلاً عن الاختصاصات السابقة القيام بما يلي:
1- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.
2- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه، سواء في الداخل أو الخارج.
3- الحصول على القروض الداخلية والخارجية.
4- تقديم الضمانات والتأمينات.

المادة رقم 6
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.

المادة رقم 7
مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

المادة رقم 8
يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حُسن قيامها بأعمالها، وله أن يتخذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة، واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة.
5- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة.
6- إقرار موازنة المؤسسة السنوية، واعتماد حسابها الختامي.
7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير.
8- النظر في التقارير الدورية، وتقارير المتابعة.

2 – الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات (9 – 16)
المادة رقم 9
يجتمع لمجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. ويضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته.

المادة رقم 10
تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 11
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة رقم 12
( أ ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى ((اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية))، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً
6- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً
9- ممثل لقطر للبترول عضواً
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً
11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة. عضواً
وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.
(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة رقم 13
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي:
1- دراسة الموضوعات المقترح إصدار مواصفات قياسية بخصوصها وتقدير مدى الحاجة إليها، وما تحققه من أهداف وصوالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفة وتحديد شروطها.
2- إعداد المشروعات النهائية اللازمة لصيغة المواصفات القياسية وقرارات إصدارها وتقديمها إلى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
3- بحث الموضوعات الأخرى المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وما قد يحيله وزير الاقتصاد والتجارة إلى اللجنة من مسائل تتعلق بتطبيق أحكامه، ومشروعات القرارات التي تصدر تنفيذاً له، وإبداء الرأي بشأنها.
4- متابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ القانون واقتراح ما يلزم من حلول للصعوبات التي يسفر عنه التطبيق العملي لأحكامه.

المادة رقم 14
تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حاله غيابه، دعوة اللجنة لاجتماعات عاجلة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.

المادة رقم 15
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات
المعروضة عليها، وعرض النتيجة على اللجنة الاستشارية لاتخاذ ما تراه بشأنها.
كما يجوز للجنة الاستعانة، في سبيل أداء المهام المنوطة بها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين كلما دعت الحاجة إلى إعداد بحوث متميزة ولازمة للبت في أي من تلك المهام.

المادة رقم 16
تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبراء والفنيين المنتدبين في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.

3 – الباب الثالث
الجرائم والعقوبات (17 – 23)
المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4 فقرة ثانية)، (7) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
ويجوز الوصول بعقوبة الحبس إلى سنتين وبعقوبة الغرامة إلى خمسة عشر ألف ريال في الحالات التي يترتب فيها وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات والأشياء الأخرى موضوع الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي دفتر أو إقرار أو كشف أو أي مستند آخر متعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الدولة أو خارجها عن السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتجة محلياً.
(ج) كل من ذكر على المكاتبات أو المطبوعات أو الإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة رقم 19
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على توصية اللجنة الاستشارية سالفة الذكر.
وفي جميع الأحوال لا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماد من مجلس الوزراء.

المادة رقم 20
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون. والإطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضاً أخذ عيّنات من السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذه القانون، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأحد المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات المقررة.
وإذا وجدت لدى الموظفين المذكورين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون، تعين عليهم إثبات هذه الأسباب بالحضر، وضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها العينات وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، وعرض الأوراق على قاضي المحكمة الجنائية الصغرى ليأمر بتأييد عملية الضبط. ويحق لصاحب الشأن طلب الغفران عن المواد المضبوطة إذا لم يصدر القاضي أمره بتأييد ضبطها خلال عشرة أيام من تاريخ الضبط.

المادة رقم 21
يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي:
1- الشكل الذي يكون عليه ((سجل المواصفات القياسية)) وكيفية القيد فيه.
2- نماذج الطلبات المتعلقة بالمواصفات القياسية الجديدة أو القائمة عند صور القانون.
3- النشرة الخاصة بالمواصفات القياسية.
4- القواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بمنح وتجديد ووقف وإلغاء واستخدام شهادات الفحص والمطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.

المادة رقم 22
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية