نصوص و مواد قانون نقابة الصحفيين الفلسطيني رقم 17 لسنة 1952

قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1952

محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تكوين نقابة الصحفيين ومركزها

المادة 3 أغراض النقابة وأهدافها

المادة 4 حصر عمل النقابة بأغراضها وأهدافها

المادة 5 الشخصية المعنوية للنقابة وهيئاتها

المادة 6 تأليف الجمعية العمومية

المادة 7 موعد إجتماعات الجمعية العمومية

المادة 8 الدعوة إلى الإجتماعات

المادة 9 القيود على الإشتراك في الجمعية العمومية

المادة 10 رئاسة الجمعية العمومية

المادة 11 النصاب القانوني للإجتماعات

المادة 12 إختصاصات الجمعية العمومية

المادة 13 تأليف مجلس النقابة وهيئة المكتب

المادة 14 تعريف المؤسسة الصحفية

المادة 15 مهام النقيب

المادة 16 الجمع بين نقابة الصحفيين والمهن الأخرى

المادة 17 موعد إنعقاد مجلس النقابة

المادة 18 غياب النقيب

المادة 19 خلو المركز

المادة 20 إختصاصات مجلس النقابة

المادة 21 إختصاصات إضافية

المادة 22 قيود مقاضاة الزميل

المادة 23 إختصاصات أمين الصندوق

المادة 24 وضع قواعد لتأمين أغراض النقابة

المادة 25 شروط الإنتساب

المادة 26 قرار مجلس النقابة والإعتراض عليه

المادة 27 اللجنة الإستئنافية

المادة 28 حمل لقب صحفي

المادة 29 حق الإنتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة

المادة 30 السلطة التأديبية

المادة 31 إقامة الدعوى التأديبية

المادة 32 أصول الدعوى التأديبية وأثرها

المادة 33 الإعتراض على القرارات الغيابية التأديبية

المادة 34 إستئناف القرارات التأديبية الوجاهية

المادة 35 إستئناف القرارات التأديبية من قبل المراقب

المادة 36 تنفيذ القرارات التأديبية

المادة 37 الرسوم

المادة 38 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 39 سقوط العضوية

المادة 40 أثر قرار الوقف عن العمل أو الشطب من السجل

المادة 41 مخالفة مجلس النقابة لغايات النقابة

المادة 42 الإلغاءات

المادة 43 التنفيذ

المادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تكوين نقابة الصحفيين ومركزها

تؤلف نقابة للصحفيين في المملكة الأردنية الهاشمية مركزها عمان ويكون لها فرع في القدس، ولا يكون عضواً فيها إلا من كان مسجلاً في سجل النقابة.

المادة 3
أغراض النقابة وأهدافها

أغراض النقابة وأهدافها:
العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحسين أحوالهم وتحديد واجباتهم.
تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور.
تمكين عرى الروابط وتوثيقها بين الصحفيين.
تنظيم علاقات ودية بين نقابة الصحفيين في المملكة ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والأجنبية.
تنظيم طريقة الانتساب إلى مهنة الصحافة ووضع القواعد الصحيحة لمزاولة المهنة الصحفية.
معاقبة الخارجين على مبادئ المهنة ونظام النقابة الداخلي والعادات المرعية فيها.
حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها.
لا تتصدى النقابة لحرية أحد من أعضائها في آرائه السياسية.

المادة 4
حصر عمل النقابة بأغراضها وأهدافها

يحظر على النقابة الاشتغال بأي عمل خارج عن أغراض النقابة المبينة في المادة السابقة.

المادة 5
الشخصية المعنوية للنقابة وهيئاتها

تعتبر النقابة شخصاً معنوياً أردنياً وتكون هيئتاه اللتان تباشران عمله هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

المادة 6
تأليف الجمعية العمومية

الجمعية العمومية: تتألف الجمعية العمومية من جميع الصحفيين المسجلة أسماؤهم في سجل النقابة.

المادة 7
موعد إجتماعات الجمعية العمومية

تلتئم الجمعية العمومية للنقابة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية في شهر كانون الثاني من كل سنة، وتلتئم بصورة غير عادية بناءً على طلب يقدمه ثلث الصحفيين المسجلين في سجل النقابة أو بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.

المادة 8
الدعوة إلى الإجتماعات

يدعو النقيب أو نائبه إلى اجتماعات الهيئة العمومية للنقابة بكتب شخصية وبإعلان ينشر في الصحف المحلية، أما الاجتماع الأول المشار إليه في المادة السابقة فتدعو إليه هيئة تحضيرية مؤلفة من ثلاثة صحفيين من صحفيي العاصمة ويشترك فيه جميع الصحفيين المدعوين ولو لم يكونوا قد سددوا رسم الاشتراك السنوي المبحوث عنه في المادة التالية.

المادة 9
القيود على الإشتراك في الجمعية العمومية

لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا للصحفيين المسجلين الذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 10
رئاسة الجمعية العمومية

يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حالة غيابه أو تعذر حضوره نائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً. أما الاجتماع التمهيدي الذي يلتئم لانتخاب مجلس النقابة الأول فيرأسه أكبر أعضاء اللجنة التحضيرية سناً.

المادة 11
النصاب القانوني للإجتماعات

يتم النصاب القانوني في الجمعية العمومية بحضور أكثرية الأعضاء المسجلين، وإذا لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويبلغ جميع الأعضاء موعد الجلسة التالية بإعلان ينشر في الصحف. ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور وتصدر القرارات بالأكثرية. أما الاجتماع التمهيدي فيتم النصاب القانوني فيه بحضور ما لا يقل عن عشرين صحفياً من الذين دعتهم الهيئة التحضيرية لحضور الاجتماع وانتخاب مجلس النقابة الأول.

المادة 12
إختصاصات الجمعية العمومية

تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية:
انتخاب مجلس النقابة.
الاستماع إلى تقرير مجلس النقابة عن أعماله الإدارية ومناقشته وإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها.
مراجعة حسابات السنة المنصرمة والتصديق عليها.
بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس أو التي تدرج في جدول الأعمال بناءً على طلب يرفعه عشرة من الأعضاء على الأقل ويقدم هذا الطلب إلى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
تعيين الرسوم القابنة.
الموافقة على الأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.

المادة 13
تأليف مجلس النقابة وهيئة المكتب

مجلس النقابة: يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة. وينتخب النقيب أولاً ثم ينتخب الأعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين أعضائه ويجب أن يكون خمسة من هؤلاء الأعضاء من أصحاب المؤسسات الصحفية في المملكة من ممثليهم الرسميين والخمسة الآخرون من رؤساء التحرير والمحررين ومراسلي وكالات الأنباء على أن لا يكونوا من أصحاب المؤسسات الصحفية أو ممثليهم الرسميين.
تتألف هيئة المكتب من النقيب ونائبه وأمين السر ومساعده وأمين الصندوق ومساعده ويجب أن يكون توزيع هذه الوظائف بالتساوي بين أصحاب الصحف والمحررين.

المادة 14
تعريف المؤسسة الصحفية

تعني جملة المؤسسة الصحفية حيثما وردت في هذا القانون الجريدة اليومية أو المؤسسة الأسبوعية أو المجلة الأسبوعية أو الشهرية أو وكالة أنباء تصدر نشرات يومية إخبارية في المملكة وتستثنى من ذلك المجلات المهنية والمدرسية.

المادة 15
مهام النقيب

يرأس النقيب الجمعية العمومية وجلسات مجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع مع أمين السر المحاضر ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع على جميع المكاتبات والأوراق الخاصة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية، ويوقع مع أمين الصندوق أو مساعده القرارات المالية.

المادة 16
الجمع بين نقابة الصحفيين والمهن الأخرى

لا يجوز للنقيب أن يجمع بين نقابة الصحفيين ورئاسة أية نقابة أو جمعية أخرى.

المادة 17
موعد إنعقاد مجلس النقابة

ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب أو نائبه ويجتمع أيضاً كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من النقيب أو نائبه أو إذا طلب الاجتماع ثلث أعضائه كتابة وتكون إجراءات المجلس صحيحة إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 18
غياب النقيب

في حالة غياب النقيب أو تعذر حضوره يحل محله في اختصاصاته نائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً.

المادة 19
خلو المركز

إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً مكانه حتى يحين موعد الانتخابات العامة التالي.
إذا خلا مركز أحد أعضاء هيئة المكتب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب آخر يعين المجلس عضواً آخر بدلاً عنه.
من تخلف من أعضاء النقابة ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون سبب معقول يقبل به أكثرية أعضاء المجلس يعتبر مستقيلاً ويحل محله من نال أكبر عدد من الأصوات بعد الفائزين في الانتخابات السابقة وتطبق هذه المادة على جميع حالات فقدان عضو مجلس النقابة لعضويته.
يبلغ العضو الذي يقرر مجلس النقابة اعتباره مستقيلاً بسبب تغيبه عن حضور الجلسات قرار المجلس وله حق الاعتراض عليه إلى اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة (27) من هذا القانون خلال المدة المعينة في المادة (34) من ذات القانون.

المادة 20
إختصاصات مجلس النقابة

اختصاصات مجلس النقابة:
تمثيل النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها.
إعداد النظام الداخلي.
وضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية في شؤونها.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
إدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها وإعداد الميزانية السنوية.
تسجيل الأعضاء المشتركين وإرسال جدول بالأسماء إلى وزارة الداخلية.

المادة 21
إختصاصات إضافية

يختص مجلس النقابة بالإضافة إلى اختصاصاته المبينة في المادة السابقة بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة الصحفية القائمة بين أعضاء النقابة. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة ثلاثية عضوان منه يمثلان طرفي النزاع والثالث يكون محايداً ويعهد إلى هذه اللجنة بالتحقيق في وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها إلى المجلس يتضمن توصياتها ويكون المجلس حكماً ومفوضاً بالصلح.

المادة 22
قيود مقاضاة الزميل

ليس لأي عضو في النقابة أن يقدم شكوى ضد زميل له أو أن يرفع الأمر إلى القضاء في شكوى تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس للسير في التحكيم والصلح المشار إليهما في المادة السابقة.

المادة 23
إختصاصات أمين الصندوق

يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات من الأعضاء ومطاليب النقابة وتسديد ديونها وإيداع أموالها في البنك الذي يعينه المجلس وتسحب الأموال بموجب شيكات يوقعها أمين الصندوق مع النقيب أو نائبه.
لا يجوز لأمين الصندوق أن يصرف أي مبلغ يتجاوز خمسة دنانير إلا بقرار من مجلس النقابة.

المادة 24
وضع قواعد لتأمين أغراض النقابة

يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد المنظمة لشروط مزاولة المهنة وأية قواعد أخرى من شأنها تأمين الأغراض المبحوث عنها في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 25
شروط الإنتساب

شروط الانتساب: يجب أن تتوفر الشروط الآتية في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة:
أن يكون أردنياً.
أن يكون عربياً غير أردني مارس المهنة الصحفية في المملكة الأردنية مدة ثلاث سنوات متوالية قبل صدور هذا القانون ولا يزال يمارسها عند صدوره.
أن يكون عربياً غير أردني مسجلاً في نقابة صحافة بلاده شرط المعاملة بالمثل.
أن يكون مالكاً لمؤسسة صحفية أو ممثلاً أو مديراً لصحيفة أو لوكالة أخبار أو رئيس تحريراً أو محرراً في أية مؤسسة صحفية أو مخبراً محلياً فيها أو مراسلاً لها مدة لا تقل عن سنتين.
أن لا تقل سنه عن 21 سنة.
أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة أخلاقية يعاقب عليها بالحبس.

المادة 26
قرار مجلس النقابة والإعتراض عليه

يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة مصحوباً بالسندات وللمجلس أن يقرر قيد الاسم في السجل إذا تبين له أن مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في طالب القيد. وإذا رفض الطلب يبلغ قرار الرفض إلى الطالب الذي له في هذه الحالة أن يستأنف ذلك القرار إلى اللجنة الاستئنافية المذكورة في المادة التالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتصدر هذه اللجنة قراراً مسبباً يكون نهائياً.

المادة 27
اللجنة الإستئنافية

تؤلف اللجنة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في عمان رئيساً وأحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه كل سنة وزير العدلية ومن النائب العام أو مساعده وعضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين أو نائبه ومن ينتدبه مجلس النقابة أعضاء للفصل في الاستئناف المرفوعة ضد قرارات المجلس.
ويشترط في ذلك أن لا يكون النقيب نائبه في اللجنة قد اشتركا في إصدار القرار المطعون فيه.

المادة 28
حمل لقب صحفي

لأعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب (صحفي) ومزاولة المهنة الصحفية في المملكة باستثناء المراسلين الأجانب الذين يفدون إلى البلاد لأعمال صحفية موقتة.

المادة 29
حق الإنتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة

لأعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة نقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر السفر والانتقال والتسهيلات الخاصة بأعمال البريد والتلغراف والتلفون والسكك الحديدية.

المادة 30
السلطة التأديبية

السلطة التأديبية: إن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأديب الصحفيين ومحاكمتهم على تصرفاتهم المسلكية وذلك عند إخلالهم بواجبات المهنة أو عند سلوك الصحفي سلوكاً شائناً يمس شرف المهنة التي ينتمي إليها أو يسيء إلى كرامتها.

المادة 31
إقامة الدعوى التأديبية

تقام الدعوى التأديبية على إحدى الصور التالية:
بناءً على طلب وزارة الداخلية أو مراقبة المطبوعات.
بناءً على طلب شكوى خطية يتقدم بها أحد الصحفيين.
بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد الناس.
بناءً على طلب النقيب عندما ينسب إلى أحد الصحفيين تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة 32
أصول الدعوى التأديبية وأثرها

يدعى الصحفي للمثول أمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً الأعمال المنسوبة إليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكن الصحفي المشكو منه حاضراً في الجلسة. وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية.
بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو إما أن يتضمن براءة المشكو منه وإما مسؤوليته المسلكية وفي هذه الحالة يحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ- تنبه الصحفي إلى النظام بكتاب يرسل إليه إذا كان العمل المنسوب إليه مما لا يمس الأخلاق وشرف المهنة.
ب- التوبيخ أمام المجلس.
الإنذار.
د- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
هـ- شطب الاسم من سجل النقابة.

المادة 33
الإعتراض على القرارات الغيابية التأديبية

القرارات التأديبية الغيابية قابلة للاعتراض خلال خمسة أيام تبدأ من ثاني يوم التبليغ.

المادة 34
إستئناف القرارات التأديبية الوجاهية

القرارات التأديبية الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً أو شطب الاسم يجوز استئنافها إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عنها في المادة (27) من هذا القانون وذلك ممن يتعلق بهم قرار المجلس خلال عشرة أيام تلي تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي أو تبليغ الحكم الغيابي إذا لم يقع عليه اعتراض.

المادة 35
إستئناف القرارات التأديبية من قبل المراقب

يجوز استئناف قرارات المجلس التأديبي من قبل مراقب المطبوعات في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر قراراً بالتأديب أو كانت العقوبة تنبيهاً أو تكديراً وذلك في مدة عشرة أيام تلي تاريخ تبليغ قرار المجلس إليه.

المادة 36
تنفيذ القرارات التأديبية

تكون قرارات مجلس النقابة التي يصدرها كمجلس تأديبي قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات اللجنة الاستئنافية قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود التنفيذ لمراقب المطبوعات.

المادة 37
الرسوم

تكون الرسوم التي تستوفى من الصحفيين بموجب هذا القانون تابعة إلى موازنة النقابة ويعود أمر تحديدها إلى الجمعية العمومية واستيفائها إلى مجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد إقرار هذا القانون.

المادة 38
إصدار تشريعات ثانوية

لنقابة الصحفيين أن تضع من وقت إلى آخر بموافقة وزير الداخلية أنظمة لتنظيم شؤون النقابة وتأمين الغاية من هذا القانون.

المادة 39
سقوط العضوية

كل عضو في النقابة يفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون تسقط عنه عضوية النقابة كما يفقد حق العضوية من رفض تسديد الاشتراك من الأعضاء إذا مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع وذلك بقرار من أكثرية مجلس النقابة.

المادة 40
أثر قرار الوقف عن العمل أو الشطب من السجل

العضو الذي صدر قرار بوقفه عن العمل أو شطبه من سجل النقابة يفقد جميع المزايا والمنح المبينة في المادة (29) من هذا القانون. لكن يجوز للأعضاء الذين قرر المجلس شطب أسمائهم من السجل أن يطلبوا من اللجنة الاستئنافية إعادة قيدهم فيه وفقاً لأحكام المادتين (34 و35) من هذا القانون.

المادة 41
مخالفة مجلس النقابة لغايات النقابة

إذا خالف مجلس النقابة الغايات التي من أجلها الفت النقابة جاز لوزير الداخلية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قراراً بحل مجلس النقابة ويعهد إلى اللجنة الاستئنافية بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد فإن على اللجنة الاستئنافية المحافظة على أموال النقابة وتصريف أعمالها على أن ينضم إليها عضو صحفي يعينه وزير الداخلية.

المادة 42
الإلغاءات

يلغى من نصوص القوانين السابقة أردنية كانت أم فلسطينية كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 43
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزير الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29-12-1952

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت