قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (7) لسنة 1989

 

الفصل الأول
الأهداف والوسائل
المادة 1
الغي البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1– تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .
2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز إدارة منطقة الحكم الذاتي.

النص القديم للمادة:
1- تؤسس بموجب هذا القانون “نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية” تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ولها فروع في مراكز المحافظات وأمانة بغداد.
2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز إدارة منطقة الحكم الذاتي.

المادة 2
النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الأموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين أو من يخوله.

المادة 3
الغيت الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، والغيت الفقرتان (ب وهـ) من البند (2) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تهدف النقابة إلى ما يأتي :
1- في المجال القطري :
أ‌- تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة .
ب‌- حشد طاقات المعليمن وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في التنمية القومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على قيامهم بواجباتهم.
جـ – إعداد القيادات النقابية إعداد فنيا ومهنيا موجها يعزز العمل المهني ويوسع ممارسته لمواكبة التقدم المنسجم وطبيعة المرحلة.
د – تعزيز المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات المتفوقة بين صفوف المعلمين بما ينسجم وأهداف الحزب والثورة.
هـ – التعاون مع المؤسسات التربوية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتلبية إحتياجات التنمية والتقدم.
و – تنمية روح الأخاء والتعاون بين الأعضاء وتنظيم علاقاتهم الإجتماعية والأسرية وتيسير فرص الإستفادة من أوقات فراغهم وتوفير مستلزمات ذلك.
ز – تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء للارتقاء بمستواهم الصحي والإجتماعي والثقافي.
ح – تطوير وتنسيق العلاقات مع المنظمات المهنية والجماهيرية وصولا إلى تحقيق التلاحم فيما بينها.
2 – في المجال القومي :
أ – النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي التقدمي الموحد.
ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية .
جـ – الحرص على تعميق الثقافة العربية ودعم القيم الروحية والحفاظ على التراث العربي وإبراز الأجزاء المغتصبة والسلبية والدفاع عن الأجزاء المهددة بالإحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والإنفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالإستعمار العالمي بشتى أشكاله وأنواعه.هـ – السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .
3- في المجال العالمي :
أ‌- تعزيز مواقع ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز في المجال العالمي وممارسة الأنشطة التي تعمل على إبراز دورها الوطني والقومي والإنساني.
ب‌- النضال ضد الأمبريالية بجميع صورها ومشاريعها التآمرية وأحلافها العسكرية العدوانية بإعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب وإستقلالها وعلى السلام العالمي.
جـ – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والإتحادات النقابية العالمية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.

النص القديم للمادة:
تهدف النقابة الى ما ياتي :
1- في المجال القطري :
ا‌- تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم كقوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتساباتها وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراضي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة واثارها في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة.
ب‌- حشد طاقات المعليمن وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في التنمية القومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على قيامهم بواجباتهم.
جـ – اعداد القيادات النقابية اعداد فنيا ومهنيا موجها يعزز العمل المهني ويوسع ممارسته لمواكبة التقدم المنسجم وطبيعة المرحلة.
د – تعزيز المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات المتفوقة بين صفوف المعلمين بما ينسجم واهداف الحزب والثورة.
هـ – التعاون مع المؤسسات التربوية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتلبية احتياجات التنمية والتقدم.
و – تنمية روح الاخاء والتعاون بين الاعضاء وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والاسرية وتيسير فرص الاستفادة من اوقات فراغهم وتوفير مستلزمات ذلك.
ز – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء للارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي والثقافي.
ح – تطوير وتنسيق العلاقات مع المنظمات المهنية والجماهيرية وصولا الى تحقيق التلاحم فيما بينها.
2 – في المجال القومي :
ا – النضال من اجل تحقيق المجتمع العربي التقدمي الموحد.
ب – التوعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في معركة قادسية صدام المجيدة ودورها في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية.
جـ – الحرص على تعميق الثقافة العربية ودعم القيم الروحية والحفاظ على التراث العربي وابراز الاجزاء المغتصبة والسلبية والدفاع عن الاجزاء المهددة بالاحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والانفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالاستعمار العالمي بشتى اشكاله وانواعه.
هـ – السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية والنضال العربي وتجسيد دور المعلم مربيا وقائدا في المجال التربوي لتحقيق هذه الاهداف.
3- في المجال العالمي :
ا‌- تعزيز مواقع ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز في المجال العالمي وممارسة الانشطة التي تعمل على ابراز دورها الوطني والقومي والانساني.
ب‌- النضال ضد الامبريالية بجميع صورها ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها وعلى السلام العالمي.
جـ – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات النقابية العالمية التي لا تتعارض اهدافها مع اهداف النقابة.

المادة 4
الغي البند (6) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تسعى النقابة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
1- إصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات وإستثمار وسائل الإعلام المتاحة.
2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية.
3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها.
4- تنظيم الفعاليات الإجتماعية.
5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع أهداف النقابة.6 – استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين.
8- تأسيس النوادي الثقافية والإجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة أعضائها بأجور مخفضة.
9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون أولوية القبول فيها للمعلمين.

النص القديم للبند (6):
6- إستثمار أموال النقابة في مشاريع إنتاجية ذات مردود إقتصادي.

الفصل الثاني
الإنتماء النقابي
المادة 5
الغي البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يحق للمذكورين فيما يلي الإنتماء إلى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .
2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه.
3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه.
4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.

النص القديم للبند (1):
1- معلمي المدارس والمعاهد والجامعات من غير المحاضرين والموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية للتعليم.

المادة 6
الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .
ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا .
ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا .
2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .

النص القديم للمادة:
1- يكون الإنتماء إلى النقابة إختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في المادة الخامسة طلبا إلى فرع النقابة في منطقته يجيب عليه الفرع بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ويشترط أن يكون قرار الرفض سببا.
2- يحق لمن رفض طلب إنتمائه الإعتراض على ذلك لدى الهيئة الإدارية المركزية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه وعلى الهيئة الإدارية أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الإعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا.
3- إذا لم تبت الهيئة الإدارية المركزية بالإعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا.

المادة 7
الغي البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1- لعضو النقابة الإنسحاب منها بطلب يقدمه إلى الهيئة الإدارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع.
2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .

النص القديم للبند (2):
2- لا يفقد أعضاء النقابة الذين كان إنتسابهم إليها إختياريا عضويتهم فيها بسبب إحالتهم على التقاعد ما لم يكن الإنسحاب من العضوية قد تم بإختيارهم.

الفصل الثالث
تشكيلات النقابة
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: –
1 – المؤتمر العام .
2 – المجلس المركزي .
3 – الهيئة الادارية المركزية .
4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
5 – مؤتمر الفرع في المحافظة .
6 – الهيئة الادارية للفرع .
7 – مؤتمر القطاع .
8 – الهيئة الادارية للقطاع .
9 – اللجنة النقابية .
10 – عضو الارتباط .

النص القديم للمادة:
تتألف النقابة من التشكيلات التنظيمية والإدارية الآتية :
1. المؤتمر العام.
2. المجلس المركزي.
3. الهيئة الإدارية المركزية.
4. مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي.
5. مؤتمر الفرع في المحافظة وفي أمانة بغداد.
6. الهيئة الإدارية للفرع.
7. القطاع.
8. عضو الإرتباط.

المادة 9
الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: –
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية .
4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع .
5 – رؤساء القطاعات .
6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .

النص القديم للمادة:
المؤتمر العام أعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها, ويتكون من الهيئة الإدارية المركزية والأعضاء الإحتياط فيها وأعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي وأعضاء الهيئات الإدارية اللفروع يضاف إليهم واحد عن كل ألف من مجموع أعضاء فرع بغداد يتم إنتخابهم ضمن مؤتمرات القطاعات ويضاف إليهم عشرة أعضاء ترشحهم الهيئة الإدارية المركزية ممن لهم خدمات نقابية وتربوية معروفة.

المادة 10
الغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: –
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .

النص القديم للمادة:
المجلس المركزي أعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من :
1- أعضاء الهيئة الإدارية المركزية.
2- رؤساء الهيئات الإدارية لفروع النقابة أو من ينوب عنهم بتخويل من الهيئة الإدارية للفرع.
3- رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي أو من ينوب عنهم بتخويل من مكتب السكرتارية.

المادة 11
الغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

النص القديم للمادة:
الهيئة الإدارية المركزية أعلى هيئة إدارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء وثلاثة أعضاء إحتياط.

المادة 12
يكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب وأربعة أعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم إنتخاب رئيس المكتب والعضو الآخر من قبل الهيئات الإدارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن أعضاء مؤتمراتها.

المادة 13
الغيت هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .

النص القديم للمادة:
1- يتكون مؤتمر فرع النقابة من الهيئة الإدارية لكل من الفرع والقاطاعات والأعضاء الإحتياط منهم، ويضاف إليهم ثلاثة أعضاء لكل ألف من مجموع أعضاء الفرع يتم إنتخابهم ضمن مؤتمرات القطاعات، على أن لا يقل عدد أعضاء المؤتمر عن خمسين عضوا ولا يزيد عن مائة.
2- يعتبر أعضاء الهيئة الإدارية المركزية أعضاء في مؤتمر بغداد.

المادة 14
الغيت هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

النص القديم للمادة:
تتكون الهيئة الإدارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه وثلاثة أعضاء بإستثناء فروع النقابة في بغداد ونينوى والبصرة فتتكون من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إحتياط لكل هيئة إدارية.

المادة 15
الغيت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط .
2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع .
3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .

النص القديم للمادة:
يجوز تشكيل قطاعات نقابية ضمن فروع النقابة في المحافظات وفي أمانة بغداد كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتتألف الهيئة الإدارية للقطاع من ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس وعضوين إحتياط.

المادة 16
مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والإدارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.

المادة 17
تحدد صلاحيات وإختصاصات التشكيلات التنظيمية والإدارية وإجتماعاتها وطريقة التصويت فيها في النظام الداخلي.

الفصل الرابع
الأحكام المالية
المادة 18
الغيت هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تتكون مالية النقابة من: –
1 – بدل الانتساب .
2 – بدل الاشتراك السنوي .
3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية .
4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة .
5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة .
6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة .
7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة .
8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .

النص القديم للمادة:
تتكون مالية النقابة من الموارد الآتية :
1- بدل الإنتساب وقدره ديناران.
2- بدل الإشتراك السنوي.
3- أرباح الكتب والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة.
4- ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة.
5- بدلات إيجار المرافق السياحية والإجتماعية والعقارات الأخرى العائدة للنقابة.
6- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون.

المادة 19
الغيت هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .

النص القديم للمادة:
يسدد أعضاء النقابة بدلات الإنتساب وبدلات الإشتراك السنوي من قبلهم باشرة في الأوقات المقررة إلى أمانة الصندوق المركزي للنقابة أو أحد فروع النقابة في المحافظة.

المادة 20
1- تودع أموال النقابة ذات الصفة المركزية وأموال الفروع في أحد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.
2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها.
3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة بأموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق بأموالها.

المادة 21
الغيت هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .

النص القديم للمادة:
يحدد النظام الداخلي بدل الإشتراك السنوي.

المادة 22
الغي البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (18) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لأي سبب من الأسباب المطالبة بإسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لأحكام هذا القانون.
2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .

النص القديم للبند (2):
2- يمنع من الإشتراك في الإنتخابات وإجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد إلتزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ويمنع كذلك من الإشتراك بأنشطة وفعاليات النقابة كافة.

المادة 23
تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.

المادة 24
إذا حلت السنة المالية الجديدة قبل التصديق على موازنة النقابة فيعمل بموجب الموازنة السنوية للسنة السابقة أو تخمينات موازنة السنة الحالية أيهما أقل، أو بنسبة 1/12 من مجموع الإعتمادات.

الفصل الخامس
العلاقات النقابية
المادة 25
الغيت هذه المادة بموجب المادة (19) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .

النص القديم للمادة:
نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والإجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية ذات العلاقة بالمعلمين وأعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم.

المادة 26
تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إلى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.

المادة 27
الغيت هذه المادة بموجب المادة (20) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

النص القديم للمادة:
تمارس النقابة حق التقاضي والدفاع عن أعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولها ممثل عنها في لجان الإنضباط في تلك الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالقضايا المحالة إلى تلك اللجان الخاصة بأعضائها.

المادة 28
الغيت هذه المادة بموجب المادة (21) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة .
2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .

النص القديم للمادة:
يتفرغ النقيب ونائبه وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية ةما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والهيئات الإدارية للفروع بقرار من الهيئة الإدارية المركزية.

المادة 29
للوزير المختص بإقتراح من الهيئة الإدارية المركزية أن ينتدب عضو النقابة عند الإقتضاء لأي عمل في النقابة أو للعمل في الإتحادات النقابية والمهنية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.

المادة 30
1- للوزير المختص منح المتفرغ أو المنتدب لأعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية.
2- تعد مدة تفرغ أو إنتداب عضو النقابة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد.
3- يجوز منح عضو النقابة المتفرغ أو المنتدب مكافأة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إضافة إلى ما يتقاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.

المادة 31
1- للهيئة الإدارية المركزية إيفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، وإذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على إيفاده إلى خارج العراق.
2- للهيئة الإدارية للفرع إيفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي.
3- تطبق على الموفدين للأغراض النقابية أحكام قانون الإيفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الأول.

المادة 32
إذا إنتخب أحد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية أو الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي أنتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.

المادة 33
1- لا يجوز حجز أو بيع أموال النقابة إلا إذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب.
2- لا يجوز تحري مقر النقابة أو مقرات الفروع إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثلهم.

المادة 34
الغيت هذه المادة بموجب المادة (22) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة .
2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .

النص القديم للمادة:
1- إذا حلت النقابة فتعود أموالها إلى المؤسسة المماثلة لها في أغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة.
2- إذا حلت إحدى الجمعيات أو أحد النوادي التي تخص المعلمين فتؤول أموالها إلى النقابة.

المادة 35
تصدر الهيئة الإدارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36
الغيت هذه المادة بموجب المادة (23) من قانون التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989، رقمه 71 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .

النص القديم للمادة:
يحدد النظام الداخلي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالإنتماء وبإنعقاد مؤتمرات وإجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها وإختصاصات الإرتباط وسائر الشؤون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية الخاصة بالنقابة.

المادة 37
يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978 ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين تعديلها أو إلغائها.

المادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

———————————————-