قانون نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات لسنة 1972
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مبادئ
المادة 2-
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية0
الوزارة: وزارة الصحة0
الوزير: وزير الصحة0
الامين العام: امين عام الوزارة 0
النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات 0
المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون 0
المهنة:مهنتا التمريض والقبالة 0
النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى 0
السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم
للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.
الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة
والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية 0
الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون 0
القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون0
كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة ، وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة
كممرض قانوني.
العضو: عضو النقابة المسجل في سجلها0
تعديل
المادة 3-
تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.
المادة 4-
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها
في هذا القانون0
المادة 5-
يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.
المادة 6-
ان غايات النقابة هي كما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين
فيها وتقديم
افضل الخدمات للمرضى.
ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- المحافظةعلى آداب المهنة وسلوكها.
هـ- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او
الشيخوخة.
الفصل الثاني
في شروط مزاولة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة 7-
لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط
الانتساب
الاخرى.
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في
التمريض
القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستثنى من احكام هذه
الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36 شهراً ) من كليات
التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999 .
د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها0
هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف
المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.
تعديل
المادة 8-
لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:-
أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون.
ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها0
ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول.
د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.
المادة 9-
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:-
أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية
التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون).
ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او
المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية.
ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة.
د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق
له ذلك).
المادة 10-
أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من
تقديمه.
ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الر سمية.
المادة 11-
تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.
المادة 12-
يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون
مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).
المادة 13-
أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي.
ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا
اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر
في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم
على الرسم المقرر
واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين،
يمنع من مزاولة
المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون.
د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة
على خمس
سنوات.
تعديل
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة 14-
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية
وجميع
العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة، بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او
نائبه في حالة غيابه.
تعديل
المادة 15-
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة0
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
المادة 16-
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:-
1- النظام الداخلي0
2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم
في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها
للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه.
3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة .
ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.
تعديل
المادة 17-
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في
المادتين(15-16 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.
المادة 18-
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا
يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة
تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة0
المادة 19-
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في
الحالات المنصوص
عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين
وباعلان الدعوة في
النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.
المادة 20 –
أ – يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين
والمسددين للرسوم
السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة
عشر يوما
من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
المادة 21-
أ – يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة
وممارسته للمهنة:-
1- عشر سنوات لمركز النقيب0
2- خمس سنوات لعضوية المجلس0
ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي
يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها
ويدعي الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز0
ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها
غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان
تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها 0
د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي
فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب
والترشيح0
هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس
لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب.
و- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم
ذاته ، وتتولى كل لجنة في مراكز الاقتراع فرز الاصوات ، وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه
وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في ا لمركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية ،
وتزود النقابة بنسخة من المحضر0
ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير
المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب
الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك الي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة ، واما الورقة التي تتضمن
اسماء اكثر من العددالمطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل
ما زاد عليه.
ح- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في
الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار
الفائز عن طريق اجراء القرعة.
تعديل
مبادئ
المادة 22-
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمدالميزانية السابقة
اساساً
للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان
يعقد الاجتماع
السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير بزوال تلك الظروف.
المادة 23-
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر
واحد وينتهي
قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة
لقاء ايصال او
بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل
عددالمتقدمين
للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع
انتخاب العدد
الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة 24-
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات
وينتخبون من
قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.
تعديل
المادة 25-
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته
السابقة.
المادة 26-
أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق
ومساعده واعضاء المجالس
واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.
ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات
في اي لجنة
عن 20% من مجموع اعضائها.
تعديل
المادة 27-
يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية
واشراف
امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة 28-
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية
بدعوة من النقيب او نائبه.
المادة 29-
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة
غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المادة 30-
أ – اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة
حيث يجري انتخاب
نقيب للمدة المتبقية عن الدورة
ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد
لانتخاب نائب نقيب جديد.
د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في
الانتخاب السابق
حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب
من يخلفهم في
اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من
يخلفهم
للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.
و- 1- للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اجرائها.
2- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة
للاجتماع
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار.
3-اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو
الهيئة العامة
الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك
خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدور قرار المحكمة .
4- لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات او الاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة
بالابطال .
تعديل
المادة 31-
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس0
ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .
المادة 32-
يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:-
1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والاولوية.
4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض.
5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق
اهداف النقابة.
6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية.
7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير
المستوى الفني
للاعضاء.
8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.
9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها.
10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة.
11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كلياً او جزئيا.ً
تعديل
المادة 33-
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات
الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.
المادة 34-
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.
المادة 35-
يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما
وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او
المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس مقدرة النقابة.
المادة 36-
للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما
يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.
الفصل الخامس
اتعاب الممرضين والقابلات
المادة 37 –
يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول الاجور المقرر من قبل
لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.
تعديل
المادة 38
أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة
وعضوية كل من:-
1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية.
2- عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب
فيما بينها عند
انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب.
3- ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير.
4- عضو من مجلس النقابة يسميه النقيب .
ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك يكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة
اعضائها
على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0
تعديل
الفصل السادس
السلطة التأديبية
المادة 39-
كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم
على
عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام
مجلس التأديب.
تعديل
المادة 40-
أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور
انتخابه ومن
ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات.
ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه 0
ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل
مجلس التأديب.
تعديل
المادة 41-
أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار
صادر عن
المجلس.
ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين.
ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام
مجالس
التأديب الرسمية.
تعديل
المادة 42-
ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام0
ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او
شرفه او كفاءته.
ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى 0
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين.
هـ- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى
النقابة.
المادة 43-
أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب
مقتضى الحال لاجراء
تحقيق اولي.
ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع
الى اقواله.
ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء
والكشف.
د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.
المادة 44-
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة
المجلس.
ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة
افشاءها تحت طائلة
الجزاء.
المادة 45-
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع
للشهود وان يطلب
جلبهم بواسطة الشرطة.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او
بالنشر في
احدى الصحف المحلية.
ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى
النيابة العامة
لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم .
هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس
المادة 46-
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الاراء.
المادة 47-
اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره
للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.
المادة 48-
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.
المادة 49-
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي :-
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة.
4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة.
5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.
المادة 50-
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:-
أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل .
ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال
المدة القانونية.
المادة 51-
أ – يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان
وجاهيا0
او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.
المادة 52-
أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور
انتخابه.
ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس
التأديبي المنصوص عنها
في هذا القانون.
ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من
يقوم مقامه .
د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.
تعديل
المادة 53-
قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.
المادة 54-
أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته.
ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب
مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.
المادة 55-
تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.
المادة 56-
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة
عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
عقوبات عامة
المادة 57-
كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من
قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين
وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي.
المادة 58-
كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في
السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ا و لا تزيد على خمسمائة
دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم
التأديبي.
المادة 59-
كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
الفصل السابع
موارد النقابة
المادة 60-
تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من
كل عام.
تعديل
المادة 61-
أ- تتألف موارد النقابة من:-
1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات
2- الرسوم السنوية المقررة
3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء
4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب
5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة
6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل
ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
تعديل
المادة 62-
مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على
الهيئة العامة
بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في
ميزانيتها والفصل
في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات
بشرط عرضها
على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة 63-
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئةالعامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر
في الجباية والانفاق على اساس الميزانيةالسابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المادة 64-
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 65-
النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف
فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 66-
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على
مراسلاتها.
المادة 67-
كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد
اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة 68-
يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل
للطعن.
المادة 69-
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على
نظامه الداخلي.
ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.
المادة 70-
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
المادة 71-
يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام
هذا القانون.
المادة 72-
يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب
نصوص هذا القانون.
المادة 73-
رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً