قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر*
أولا: قواعد عامة
المادة الأولي
موضوع الحماية
في نظر
– اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/يونيه 1977 1، بما في ذلك الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بقواعد تحقي هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي 2،
– ونظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، والذي اعتمده المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتعديلاته اللاحقة 3،
– والقانون (المرسوم، الخ،) المؤرخ في .. والذي اعترف بالصليب الأحمر (بالهلال الأحمر) في .. 4،
حمي بموجب هذا القانون:
– شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر علي أرضية بيضاء 5،
– وتسميا “الصليب الأحمر” و “الهلال الأحمر” 6،
– والشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
المادة الثانية
استعمال الشارة للحماية وللتمييز
في وقت نشوب نزاع مسلح، تمثل الشارة المستعملة للحماية المظهر المرئي للحماية الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية، وكذلك للوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. ويتعين بالتالي أن تكون الشارة معدة بأكبر قياس ممكن.
وتبين الشارة المستعملة للتمييز أن شخصا أو عينا من الأعيان له صلة بمؤسسة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. ويتعين عندئذ أن تكون الشارة معدة بقياس صغير.
ثانيا: قواعد استعمال الشارة
ألف: استعمال الشارة للحماية 7
المادة الثالثة
الاستعمال من جانب إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة
علي إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة في .. (اسم الدولة)، أن تستعمل في زمن السلم وفي النزاعات المسلحة أيضا، شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) 8 لتمييز أفراد خدماتها الطبية ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي برا وبحرا وجوا، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع.
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية علامات ذراع أو بطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها … (وزارة الدفاع)9.
ويتمتع رجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة بالحماية ذاتها الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية ويعرفون أنفسهم بالطريقة ذاتها.
المادة الرابعة
استعمال الشارة من جانب المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى
يتعين تمييز أفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى، وكذلك وسائل النقل الطبي المدني، المخصصة بصفة خاصة لنقل ومعالجة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة، بشارة الحماية10، بناء علي ترخيص صريح من وزارة الصحة11 وتحت إشرافها.
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية المدنية علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها لهم … (وزارة الصحة)12.
وعلي رجال الدين الملحقين بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى أن يعرفوا بأنفسهم بالطريقة ذاتها.
المادة الخامسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في … 13
يرخص للصليب الأحمر (للهلال الأحمر) في (…) بأن يضع تحت تصرف إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنقل الطبي. ويخضع هؤلاء الموظفين وهذه الوحدات ووسائل النقل للقوانين واللوائح العسكرية، ويجوز لوزارة الدفاع أن ترخص لهم بحمل شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر)14 لغرض الحماية.
ويتعين أن يحمل هؤلاء الموظفون علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية، وفقا لأحكام المادة 3 (2) من هذا القانون.
ويجوز الترخيص للجمعية الوطنية باستعمال الشارة لحماية موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
باء: استعمال الشارة للتمييز 15
المادة السادسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في …
يرخص للصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في … باستعمال الشارة لغرض التمييز لكي يوضح أن شخصا ما أو عينا من الأعيان له علاقة به. ويجب أن تكون مقاييس الشارة صغيرة لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية16.
وعلي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في … أن يطبق “نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر”17.
وعلي الجمعيات الوطنية الأجنبية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، المتواجدة في أراضي … (اسم الدولة) بموجب ترخيص من الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في …، أن تستعمل الشارة بالشروط ذاتها.
جيم: المؤسسات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
المادة السابعة
استعمال الشارة من جانب المؤسسات الدولية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تستعملا الشارة في كل وقت وفي كل أنشطتهما18.
ثالثا: المراقبة والعقوبات
المادة الثامنة
تدابير المراقبة
علي سلطات … (اسم الدولة) أن تسهر في كل وقت علي الاحترام الدقيق للقواعد المتعلقة باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وتسمية “الصليب الأحمر” و “الهلال الأحمر” والعلامات المميزة. وعليها أن تمارس مراقبة دقيقة علي الأشخاص المرخص لهم باستعمالها19.
وعليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتفادى إساءة استعمالها، لا سيما بنشر القواعد المذكورة علي أوسع نطاق ممكن علي أفراد القوات المسلحة20 وقوات الشرطة والسلطات والسكان المدنيين21.
المادة التاسعة
دور الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في …
علي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في … أن تتعاون مع السلطات في جهودها الرامية إلي تفادي وقمع أي إساءة استعمال22. ويكون له الحق في الإبلاغ عن المخالفات لدي … (السلطة المختصة)، وفي المشاركة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
المادة العاشرة
إساءة استعمال الإشارة23
يعاقب بالحبس لمدة … (يوما أو شهرا) و/أو بغرامة قدرها … (المبلغ بالعملة المحلية)24.
كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وعبارة “الصليب الأحمر” أو “الهلال الأحمر”، وشارة مميزة أو أي علامة أخري أو تسمية أو شارة تمثل تقليدا لها أو تدعو إلي الالتباس، مهما كان الغرض من هذا الاستعمال.
وكل من يضع بخاصة الشارتين أو العبارتين المذكورتين أعلاه علي عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات، أو يبيع سلعا مميزة بهذا الشكل أو يعرضها للبيع أو للتداول.
وإذا اقترفت المخالفة في الإدارة التي يباشرها شخص معنوي (شركة تجارية أو جمعية الخ.)، فإن العقوبة تطبق علي الأشخاص الذين اقترفوا المخالفة أو أمروا باقترافها.
المادة الحادية عشرة
إساءة استعمال شارة الحماية في زمن الحرب25
يقترف جريمة حرب ويعاقب بالحبس لمدة … سنة26 كل من يقترف عمدا أعمالا تؤدي إلي الوفاة أو تسبب أضرارا جسيمة للسلامة البدنية لأي خصم أو صحته، أو يأمر باقتراف هذه الأعمال، باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو شارة مميزة باللجوء إلي الغدر.
ويعني اللجوء إلي الغدر الاستعانة بحسن نية الخصم، مع النية علي خداعه، لحثه علي الاعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية التي تنص عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، أو بأنه ملزم يمنح هذه الحماية.
ويعاقب بالحبس لمدة … (شهرا أو سنة) كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي علامة مميزة أو أي علامة أو شارة تمثل تقليدا لها أو بإمكانها أن تدعو إلي الالتباس.
المادة الثانية عشرة
إساءة استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء
بسبب الالتباس الذي قد ينجم بين شعار سويسرا وشارة الصليب الأحمر، فإن استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء، فضلا عن أي شارة أخري تمثل تقليدا لها، يحظر أيضا في كل وقت، سواء كعلامة صناعية أو تجارية، أو كأحد عناصر هاتين العلامتين، أو لأغراض مخالفة للأمانة التجارية، أو في أحوال شأنها الإضرار بالمشاعر الوطنية السويسرية. ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها … (بالعملة المحلية).
المادة الثالثة عشرة
تدابير مؤقتة
ينبغي لسلطات … (اسم الدولة)27 أن تتخذ التدابير المؤقتة الضرورية. ويجوز لها بخاصة أن تأمر بحجز الأشياء والمعدات المميزة مخالفة لهذا القانون، وتقصي بإزالة شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وعبارة “الصليب الأحمر” أو “الهلال الأحمر” علي نفقة المخالف، وتقرر إتلاف الأدوات المستخدمة في تقليدها.
المادة الرابعة عشرة
تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية والعلامات
يرفض تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية، التي تستعمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو تسمية “الصليب الأحمر” أو “الهلال الأحمر” مخالفة لهذا القانون.
رابعا: تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ
المادة الخامسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يعهد إلي … (وزارة الدفاع، وزارة الصحة) بتطبيق هذا القانون28.
المادة السادسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في … (تاريخ الإصدار، الخ.).
اترك تعليقاً