قانون هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي فى الأردن لسنة 2007
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامــــــة او ما يعادلها0
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0
الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس الهيئة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .
المادة3-أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها
بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المحامي العام المدني.
ب- ترتبط الهيئة بالوزير .
المادة4- تهدف الهيئة الى تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته وتحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح
والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية وتطوير التعليم العالي باستخدام معايير
قياس تتماشى مع المعايير الدولية .
المادة5-أ- يؤلف مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير مجلساً يسمى ( مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) من سبعة
اعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي:-
1-الرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية ويقترن تعيينه بالارادة الملكية السامية .
2-نائب للرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية.
3-خمسة اعضــــاء من قطاعـــات اكاديمية وانتاجية وخدمية كما هو مبين ادناه:-
-اثنين متفرغين من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة الاستاذية.
-ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراة.
ب- يشترط في عضو المجلس ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-ذا اهلية مدنية كاملة.
3-غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- تحدد الحقوق الماليــــة للرئيس ونائبه واعضاء المجلس المتفرغين في قرار تعيين كل منهم.
د- في حال تعيين اعضاء مجلس الهيئة المتفرغين من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس
خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية.
المادة6-أ- تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس او نائبه او أي
عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقا لاحكام
المادة (5) من هذا القانون.
ب- في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون يعين نائب الرئيس وعضوان آخران لمدة سنتين والبقية لمدة اربع سنوات.
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام الوزير ، قبل مباشرتهم لاعمالهم ، القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات
الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).
المادة7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة ومراجعتها دوريا.
ب-مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمعايير الاعتماد وضمان الجودة.
ج-اعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك اعتماد برامجها الاكاديمية.
د-تقييم مؤسسات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها الاكاديمية والمهنية ونشر ما يراه مناسباً.
هـ-جمع المعلومات واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بالتعليم العالي.
و-اقرار التقارير التي يعدها الرئيس او اللجان واصدار الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بأنشطة الهيئة.
ز- التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي باجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها.
ح-تحديد البدل الذي تدفعه مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص والمتابعة السنوية ومقابل
تقديم أي خدمات للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته.
ط-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى الوزير تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاقرارها وادراجها في الموازنة
العامة للدولة.
ي-انشاء مركز وطني للاختبارات تحدد مهامه وواجباته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ك-اصدار التعليمات والمعايير والاسس المتعلقة بجميع اعمال الهيئة.
ل-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها.
م-اقتراح مشاريع التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.
المادة8- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور
اكثرية اعضائه على الاقل ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة9-أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات
علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام
الهيئة بمهامها ورفعه الى المجلس لاقراره.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- اعداد مشروع الموازنــة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة ورفعه الى المجلس لاقراره.
7- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.
المادة10- لا يجوز ان يكون الرئيس او نائبه او اي من اعضاء المجلس مالكا او مساهما او له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات
التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء
الرئاسة او العضوية ، ويسري هذا الحكم على ازواجهم وابنائهم واقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم اقرار
خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خـــلال تلك المدة ، وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة11- أ- يحظر على الرئيس او نائبه او اعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية
، افشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم او اثناء ادائهم له وفقا لاحكام هذا القانون ، او
استعمال تلك المعلومات لغايات او منافع شخصية.
ب- يحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية 0
المادة12- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الجهاز التنفيذي في الهيئة.
المادة13-أ- تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي برسم سنوي لعضوية الهيئة.
ب- يحدد مقدار رسم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في موازنة الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة14-أ- للمجلس ايقاع أي من العقوبات ، المبينة ادناه ، على مؤسسات التعليم العالي التي تخالف اياً من احكام هذا
القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او المعايير او الاسس الصادرة عنه:-
1-التنبيه مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
2-الانذار مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
3-غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
4-ايقاف القبول في تخصص او اكثر.
5-ايقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي.
6-الغاء اعتماد تخصص او اكثر.
7-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص تخصص او اكثر.
8-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
ب- يجوز الجمــع بين عقوبتيـن او اكثر من العقوبـــات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة15- تصدر الهيئة تقريرا سنويا عن واقع مؤسسات التعليم العالي ، وتقوم بنشره.
المادة16-أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة ،وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1-بدل كل من الاعتمادين العام والخاص وضمان الجودة والاشراف والمتابعة.
2-رسم عضوية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.
3-التبرعات والهبات المقدمة اليها من الجهات والمؤسسات المختلفة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4-الدعم المالي الذي يرصد لها في قانون الموازنة العامة للدولة.
ج- يتم تحويل الفائض السنوي من اموال الهيئة الى الخزانة العامة.
المادة17- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضى قانون التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمجلس الاعتماد نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل
غيرها بها وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة18- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة19- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً