قانون هيئة مكافحة الفساد فى الأردن لسنة 2006
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.
المادة (3):
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الادارية.
ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .
المادة (4):
تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:
أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء
على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية.
المادة (5):-
يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة.
المادة (6):
تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب
الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .
المادة (7):
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة
التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب?- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل
من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك
القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على
إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً
يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق
والتحري في الشكوى.
المادة (8):
أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف
عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :-
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.
ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين
قبل مباشرته لعمله.
المادة (9):
يقسم الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة
إلي بصدق وأمانة).
المادة (10):
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من
الحالات التالية:-
1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.
المادة (11):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.
د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، و
اقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.
ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.
ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.
ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.
المادة (12):
أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على
أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.
ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.
المادة (13):
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1-الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
5-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس
على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (14):
ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات
السارية المفعول.
المادة (15):
للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو
مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (16):
يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع
بهذه الصفة.
المادة (17):
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة
كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (18):
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام
هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (19):
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ?-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب?-المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (20):
باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس
القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها
أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
المادة (21):
أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية
وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة (22):
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل
عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة
نصفها.
المادة (23):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين
في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (24):
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً