نصوص و مواد قانون هيئة و سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ( 4 / 2000 )
عدد المواد: 49
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
******************
فهرس الموضوعات
00. تعاريف (1 – 1)
01. الباب الاول هيئة الاوراق المالية والسلع (2 – 19)
01. الفصل الاول تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها (2 – 5)
02. الفصل الثاني اجهزة الهئية واختصاصاتها (6 – 14)
03. الفصل الثالث الشئون المالية للهيئة (15 – 19)
02. الباب الثاني سوق الاوراق المالية والسلع (20 – 39)
01. الفصل الاول انشاء السوق وادارته (20 – 24)
02. الفصل الثاني الوسطاء (25 – 29)
03. الفصل الثالث المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ (30 – 31)
04. الفصل الرابع اجراءات المراقبة والتفتيش (32 – 32)
05. الفصل الخامس الافصاح والشفافية (33 – 39)
03. الباب الثالث العقوبات (40 – 43)
04. الباب الرابع احكام ختامية (44 – 49)
________________________________________
0 – تعاريف
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة .
الهيئة : هيئة الاوراق المالية والسلع .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
السوق : سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة .
الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكمومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة .
السلع : المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري .
الوسـيط : الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق .
ممثل الوسيط : الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية والسلع .
1 – الباب الاول
هيئة الاوراق المالية والسلع (2 – 19)
1.1 – الفصل الاول
تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها (2 – 5)
المادة رقم 2
تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى هيئة الاوراق المالية والسلع تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بالوزير .
وللهيئة ان تنشئ فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق .
ويحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية أوراق مالية .
المادة رقم 3
تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض الآتية :
1- اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين .
2- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات .
3- العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .
1.2 – الفصل الثاني
اجهزة الهئية واختصاصاتها (6 – 14)
المادة رقم 6
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من :
– عضوين يمثلان الوزارة
– عضوين يمثلان وزارة المالية والصناعة
– عضو يمثل المصرف المركزي
– اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة
وينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ، كما يعين مقررا له يدون محاضر اجتماعاته ويتولى اعمال السكرتارية دون ان يكون له صوت معدود .
المادة رقم 7
يحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس .
المادة رقم 8
تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز التمديد لنصف الاعضاء للفترات التالية على الا تجاوز مدة العضوية تسع سنوات .
واذا شغر منصب احد الاعضاء لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، عين خلف له لباقي مدة المجلس
المادة رقم 9
يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير .
المادة رقم 10
تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو بشهر افلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .
المادة رقم 11
يجتمع المجلس بناء على دعوى من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
وتوجه الدعوى الى الاعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الاعمال .
وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
المادة رقم 12
يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الاتية :
1- التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون .
2- تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارت المناسبة بصددها وفقا لاحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه .
3- الزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد ، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية .
4- الزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة اوراقها بها عن اية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات .
5- التأكد من الشفافية ونظام الافصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
6- اصدرا القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الاوراق المالية والسلع طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بتقتضاه .
7- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة .
المادة رقم 13
يقدم المجلس الى مجلس الوزراء كل ستة اشهر تقريرا عن اعمال السوق .
المادة رقم 14
يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسته مدير تنفيذي متفرغبدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس .
1.3 – الفصل الثالث
الشئون المالية للهيئة (15 – 19)
المادة رقم 15
يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها .
المادة رقم 17
تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة .
المادة رقم 18
تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا لأسس المحاسبية النافذة في الدولة .
ولا تسري على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار اليه .
المادة رقم 19
يكون للهيئة مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الاتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا .
2 – الباب الثاني
سوق الاوراق المالية والسلع (20 – 39)
2.1 – الفصل الاول
انشاء السوق وادارته (20 – 24)
المادة رقم 20
تنشأ في الدولة اسواق لتداول الاوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من الهيئة ويشترط الربط الالكتروني المتبادل للاسواق على مستوى الدولة .
ويتولى ادارة السوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة على الا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او وسيط مالي ، ويخضع اعضاء مجلس ادارة السوق للاحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون .
المادة رقم 21
يلتزم مدير عام السوق ونائبه وكل عضو من اعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر ، وكذلك مساهماته ومساهمات زوحه واولاده القصر لدى أي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير .
المادة رقم 22
يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات الاتية :
1- تعيين مدير عام السوق ونائبه
2- وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية
3- المتابعة اليومية لعمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين .
4- رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح .
المادة رقم 23
مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الاتية :
1- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق .
2- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق .
3- أية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول .
المادة رقم 24
1- يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته .
2- تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق باخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس .
3- يقع باطلا كل من تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
2.2 – الفصل الثاني
الوسطاء (25 – 29)
المادة رقم 25
يقتصر التعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم .
المادة رقم 26
يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما ياتي :
1- الالتزام باحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق .
2- الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه او المساهمة او الترتيب لاية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق او الاموال محل الصفقة .
المادة رقم 27
يجوز لمجلس ادارة السوق ان يوقع على الوسطاء ايا من الجزاءات الاتية :
1-الانذار
2- الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة الف درهم .
3- مصاردة الكفالة المصرفية جزئيا او كليا .
4- وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على اسبوع ، فاذا زادت مدة الوقف عن اسبوع يحال الامر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه .
5- التوصية للهيئه بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق .
المادة رقم 28
يجوز التظلم امام الهيئة من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار .
ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا .
المادة رقم 29
يجوز الطعن امام المحكمة المختصة في القرارت الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و (4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة باشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون ، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار الجزاء .
2.3 – الفصل الثالث
المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ (30 – 31)
المادة رقم 30
يتم عرض اسعار الاوراق المالية والسلع في السوق وفقا للانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تشمل هذه الانظمة اجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات .
المادة رقم 31
يتم نقل ملكية الاوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون ، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الاوراق باتخاذ اجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير .
2.4 – الفصل الرابع
اجراءات المراقبة والتفتيش (32 – 32)
المادة رقم 32
يجوز للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او التعامل في اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق .
ويجوز للمجلس ان يقرر بذات الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل باية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او بأي من عملياته .
2.5 – الفصل الخامس
الافصاح والشفافية (33 – 39)
المادة رقم 33
يجوز للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بانشطة الاوراق المالية ـ سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ـ بالافصاح العلني او الخاص وبتقديم اية بيانات ذات صلة بالنشاط .
وله في سبيل القيام بواجباته ان يأمر باجراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه .
المادة رقم 34
على الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق ابلاغه بأية معلومات تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها .
ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الأخرى التي يراها مناسبة .
المادة رقم 35
تلتزم الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وانشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك .
المادة رقم 36
لا يجوز تقديم اية بيانات او تصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه .
المادة رقم 37
لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة رقم 38
يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام او اي شخص من موظفيها ان يتصرف بنفسه او بوساطة غيره باي تعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء او البيع وكمياتها واسعارها واية معلومات اخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس ادارته على التعامل ، ويقع باطلا اي تعامل لا يتم وفقا للافصاح المشار اليه .
المادة رقم 39
لا يجوز لاي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه .
ولا يجوز لاي شخص نشر الشائعات عن بيع او شراء الاسهم كما لا يجوز لرئيس واعضاء ادارة اية شركة او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق .
ويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين
3 – الباب الثالث
العقوبات (40 – 43)
المادة رقم 40
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل وسيط او ممثل له واي موظف او مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان اسماء العملاء ، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون .
المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (36) و (37) و (39) من هذا القانون .
المادة رقم 42
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دهم ولا تزيد على مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون .
المادة رقم 43
دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
4 – الباب الرابع
احكام ختامية (44 – 49)
المادة رقم 44
تضع الهيئة بالتشاور مع الاسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة رقم 45
استثناء من أحكام وقواعد الاثبات المقررة في أي قانون آخر ، يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكس .
المادة رقم 46
يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها .
كما تصدر الانظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر .
المادة رقم 47
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 48
يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة رقم 49
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية
اترك تعليقاً