قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009
قانون وكالة الانباء الاردنية
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4953 / 2009-03-16
مواد القانون
المادة1-
يسمى هذا القانــون ( قانــون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0
الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون 0
المجلس :مجلس ادارة الوكالة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المدير العام :مدير عام الوكالة 0
المادة3-
أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا ) تتمتع بشخصية
اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب
عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية 0
ب- ترتبط الوكالة بالوزير 0
ج- يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس
0
المادة4-
تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي
وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات
والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيـل تحقيــق هذه الاهـداف القيام بالمهام
والصلاحيات التالية :-
?أ-تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل
المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها 0
?ب-تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء العربية والعالمية 0
?ج-اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الــــرأي والخدمات الاخبارية المصورة 0
?د-تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم 0
هـ- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية
والمصورة والفنية والتدريبية 0
و- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة 0
المادة5-
أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم
الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة
للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيساً للمجلس
، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك 0
ج- يكون المدير العام نائباً للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه 0
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0
المادة6-
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من
اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0
المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات
المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي 0
ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب
المدير العام 0
د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في
ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس
الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات 0
هـ- اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.
و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره
0
ز- اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما
0
ح- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه 0
ط- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير 0
المادة8-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء 0
ب- يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير 0
المادة9-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها 0
ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0
ج- اعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس 0
د- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس 0
هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها 0
و- اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس 0
ز- اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس 0
ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها 0
ط- اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس 0
ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس 0
ك- اي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0
المادة10-
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :-
?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0
?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها 0
?ج-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
المادة11-
تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة 0
المادة12-
أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0
ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصـيل الامــوال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية
يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0
ج- تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة 0
المادة13-
تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم
(94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع
الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكماً وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم
السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور
نظام الموظفين الخاص بالوكالة 0
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي
ونظام اللوازم 0
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً