قانون وكالة السودان للأنباء لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء الوكالة واغراضها
4ـ إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها .
5ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات .
6ـ إستمرار العاملين .
7ـ اغراض الوكالة .
الفصل الثالث
إدارة الوكالة
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
9ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
10.ـ إجتماعات المجلس .
11ـ المخصصات والمكافآت .
12ـ التزامات اعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة .
13ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
14ـ تعيين المدير العام وإختصاصاته .
15ـ تعيين نائب المدير العام وإختصاصاته .
16ـ أمين عام المجلس .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
17ـ الموارد المالية للوكالة .
18ـ موازنة الوكالة .
19ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
20.ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
21ـ تصفية الوكالة .
22ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون وكالة السودان للأنباء لسنة 1991”.

إلغاء.
2ـ يلغى قانون وكالة السودان للأنباء لسنة 1986 .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :1
“المجلس ” يقصد به مجلس إدارة وكالة السودان للأنباء المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
“المدير العام” يقصد به مدير عام وكالة السودان للأنباء المعين بموجب أحكام المادة 14(1) ،
“الوزير ” يقصد به وزير الإعلام ،
“الوكالة” يقصد بها وكالة السودان للأنباء المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) .

الفصل الثانى
إنشاء الوكالة وأغراضها

إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها.
4ـ (1) تنشأ وكالة تسمى وكالة السودان للأنباء ، وتكون هيئة عامة مستقلة ولها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها الحق فى التقاضى بإسمها . 2
(2) يكون المقر الرئيسى للوكالة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها إنشاء مكاتب فرعية فى أى من الولايات أو خارج السودان ، حسبما يقتضى الحال .
(3) تكون الوكالة تحت إشراف الوزير .

أيلولة الممتلكـات والحقوق والديون والالتزامات.
5ـ (1) توؤل للوكالة جميع :
(أ ) ممتلكات الوكالة السابقة ،
(ب) الحقوق والديون والالتزامات التى كانت للوكالة السابقة أو عليها .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للوكالة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

إستمرار العاملين.
6ـ يستمر فى خدمة الوكالة جميع العاملين فى مرافق الوكالة السابقة ويدخلون فى خدمة الوكالة بذات شروط خدمتهم، الى حين استيعابهم فى جدول وظائفها وفقا للوصف الوظيفى الذى تعده .

أغراض الوكالة.
7ـ يكون للوكالة الأغراض الآتية :
(أ ) جمع الأخبار من داخل السودان وخارجه ونشرها على أجهزة الإعلام والجمهور داخل السودان وخارجه ،
(ب) تغطية الأخبار العالمية والعمل على نشرها داخل السودان ،
(ج) الحصول على الأخبار العالمية من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين ونشرها وتوزيعها داخل السودان ،
(د ) تبادل الأخبار مع وكالات الأنباء الأخرى المحلية ، أو الإقليمية أو العالمية ،
(هـ) توثيق أوجه التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط بمجمعات الأنباء الاقليمية والعالمية ،
(و) مراعاة القيم والتقاليد الأصيلة للشعب السودانى ، فى جميع الأخبار ونشرها وتوزيعها ،
(ز ) تحقيق سياسات الدولة المرسومة ومراعاة مصالح الوطن فى جميع الأحوال ،
(ح) تطوير مركز للمعلومات والبحوث لخدمة أغراضها أو خدمة أى جهات أخرى تحتاج لمثل هذه المعلومات والبحوث ،
(ط) العمل على خلق كادر صحفى مدرب ومقتدر فى مجال أغراضها ،
(ى) القيام بكل الأعمال والمهام الإعلامية والأخبارية أو أى أعمال أخرى متصلة أو متعلقة بها .

الفصل الثالث
إدارة الوكالة

إنشـاء المجـلس وتشكيله ومسئوليته.
8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة ، يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير ، وعدد من الأعضاء لا يتعدى الخمسة عشر عضوا يوصى بهم الوزير يمثلون الجهات الرسمية والشعبية على أن يكونوا من ذوى الخبرة والإختصاص بشئون الوكالة على أن يكون من بينهم ممثل للعاملين بالوكالة .
(3) يكون المجلس مسئولا لدى الوزير ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة ، فيما يتعلق بالسياسة العامة للوكالة .
(4) تكون دورة المجلس لمدة عامين .

إختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ (1) يكون المجلس مسئولا مسئولية كاملة عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وتحقيق أغراضها ووضع السياسات العامة لها والخطط لتسيير أعمالها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :3
(أ ) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحسابات الختامية ،
(ب) إقرار الهيكل الإدارى للوكالة ، ومراجعته متى كان ذلك ضرورياً ،
(ج) تعيين العاملين وإستخدامهم لتصريف أعمال الوكالة وفقاً للوائح ،
(د ) وضع شروط خدمة العاملين بالوكالة بموافقة وزير المالية والاقتصادى الوطنى .
(هـ) إبرام العقود والإتفاقيات اللازمة لتنفيذ أعمال الوكالة ،
(و) تطوير مرافق الوكالة وتشغيلها وصيانتها بوضع الخطط اللازمة لذلك ،
(ز ) الحصول بأية كيفية قانونية على أصول ثابتة أو منقولة أو أموال يتم تملكها ، والتصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو أى كيفية قانونية أخرى ،
(ح) إستثمار الأموال والحصول على التسهيلات المصرفية والقروض ،
(ط) قبول الهبات والاعانات بموافقة الوزير ،
(ى) تحصيل الرسوم مقابل خدماتها وفقا لما تحدده اللوائح ،
(ك) تكوين لجنة أو لجان لمعاونته فى القيام بواجباته وتحديد إختصاصاتها وسلطاتها ،
(ل) تدريب العاملين واعدادهم وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل الإعلامى .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أيا من سلطاته الى المدير العام بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

إجتماعات المجلس.
10.ـ (1) يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل شهر بناء على دعوة بذلك من رئيسه ، وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العام ، ويجوز له أن يعقد إجتماعا طارئا اذا رأى رئيس المجلس أو ثلثا الأعضاء ان ذلك ضرورى .
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات ، وفى حالة غيابه لأى سبب من الأسباب يختار المجلس رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(5) يجوز لرئيس المجلس بعد التشاور مع المدير العام ، دعوة أى شخص من المختصين أو المهنيين لحضور إجتماعات المجلس على ألا يكون له الحق فى التصويت .

المخصصات والمكافآت.
11ـ يحدد الوزير مخصصات أعضاء المجلس ومكافآتهم .

التزامات أعضـاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.
12ـ (1) يجب على عضو المجلس أن يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النيه والاهتمام .
(2) لا يجوز لأى عضو بالمجلس أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الوكالة ، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن :
(أ ) يمارس أى نشاط يماثل نشاط الوكالة ، أو ينطوى على منافستها ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، سواء بنفسه أو بوساطة أى شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى ،
(ب) يقترض أو يحصل على أى تسهيل أئتمانى خاص ، بضمان الوكالة .
(3) اذا اعتزم أى عضو بالمجلس الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر ، فى أى تعامل مع الوكالة قد يؤدى الى منفعة خاصة له، أو لأحد أفراد أسرته، أو اذا كانت له مصلحة شخصية فى أى موضوع معروض فى أى إجتماع أمام المجلس ، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة ، أو المصلحة ، ومداها ، ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولات أو قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن .

الإعفاء من المنصب وخلوه.
13ـ (1) يعفى أى عضو من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج ) الإخلال بأحكام المادة 12 ،
(د ) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(هـ) اذا كان ممثلا لأى جهة وانتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) صدور قرار بإعفائه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقا لأحكام المادة 8(2) .

تعيين المدير العام واختصاصاته.
14ـ (1) يكون للوكالة مديرعام من ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير .
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة الوكالة وفقا لسـياسـة المجلس وتوجيهاته . ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية الوكالة وتطويرها وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها ،
(ب) إتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيم سيرها اليومى ،
(ج ) إعداد تقديرات الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(د ) صرف الأموال المخصصة للمصروفات وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(هـ) تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس ،
(و ) تمثيل الوكالة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه ،
(ز) الإشراف على الأداء المالى والإدارى وتنظيم وتوظيف قدرات العاملين فى الادارات والمواقع المختلفة ،
(ح) توقيع الإتفاقيات والعقود ،
(ط) وضع الهيكل الإداري للوكالة وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره ،
(ى) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة إختصاصاته وسلطاته على أكمل وجه .
(3) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى أجهزة الوكالة دون موافقة المجلس .
(4) يجوز للمدير العام أن يفوض أيا من سلطاته أو إختصاصاته لنائبة أو لأى من مساعديه وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين نائب المدير العام واختصاصاته.
15ـ (1) يعين نائب المدير العام بقرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لنائب المدير العام الاختصاصات التى يفوضهـا له المدير العام ، وينوب عنه فى حالة غيابه .

أمين عام المجلس.
16ـ يعين المجلس أمينا عاماً له ، وفقاً للشروط ، التى يقررها ويحدد المجلس إختصاصاته وسلطاته .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية للوكالة.
17ـ تكون للوكالة الموارد المالية الآتية :
(أ ) المبلغ الذى يدرج بدفاترها وفقا لأحكام المادة 5(2) ،
(ب) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها ،
(د ) الدخل المتحصل عليه من إستثمار الأصول والأموال ،
(هـ) ما تقترضه من أموال ،
(و) المنح والهبات والوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير .

موازنة الوكالة.
18ـ تكون للوكالة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس السليمة لإعداد الموازنة ، ويجب على المجلس أن يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف للموازنة القادمة لإدراجها فى الموازنة العامة للدولة . 4

حفـظ الحسـابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
19ـ (1) تقوم الوكالة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقا للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع الوكالة أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقا للكيفية التى يحددها المجلس . 5

المراجعة.
20.ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية . 6

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تصفية الوكالة.
21ـ لا يجوز تصفية الوكالة الا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح.
22ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————–
1 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
2 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
4 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
5 . القانون نفسه .
6 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.