قانون 126 لسنة 2009 لتعديل قانون الرسوم القضائية
قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) ، 3 ( الفقرة الثانية ) 4 ( الفقرة الآولى )، 9، 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) ، 31، 32، 34، 35 ( الفقرة الأولى ) ،36 ، 38 ( الفقرتان ثانيا وثالثا ،42 ( الفقرة الأولى ) ، 46 ( مكررا ) ( أولا ) ،54 ،55 ، 57 ،60، 68، 72، ( الفقرة الاولى ) ، 73، 74 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، النصوص الآتية :
مادة (1) (الفقرة الثانية ) : ” ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : – عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل 0 – خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية 0 – خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية 0 – خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون 0
مادة (3) ( الفقرة الثانية ): ” ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى : – عشرة جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية 0 – خمسة عشر جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل 0 – ثلاثون جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا 0″
مادة (4) ( الفقرة الأولى ):- ” يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيها على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض 0″
مادة (9) : ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية 0 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية 0 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية 0 وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به “0
مادة (30) ( الفقرتان الأولى والثانية ): ” يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنية عن الدعوى الواحدة 0 ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا فى المحاكم الابتدائية ، وجنية ونصف فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض “
مادة (31) : ” يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقدارة خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة 0 ورسم الكشف النظرى خمسون قرشا عن كل مادة “
مادة (32): ” يفرض رسم مقداره خمسون قرشا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30) “
مادة (34) : ” فيما عدا ما هو منصوص علية فى المادة (51) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها : (أولا) – الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض 0 (ثانيا)- الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض “0 مادة (35) ( الفقرة الأولى ): – ” يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض “
مادة (36) : ” يؤخذ رسم مقداره جنية عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات “
مادة (38) ( الفقرتان ثانيا وثالثا ): (ثانيا ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها (ثالثا ) يفرض رسم مقداره جنية على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها “
مادة (42) ( الفقرة الأولى ) : ” فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية سواّء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض “
مادة (46) مكرراً: ” (أولاّ ) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد( 46،45،44،43) يفرض رسم ثابت على الوحة الآتى : 1- جنية على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة 2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض . 3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاّ) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت الى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاّ0 ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجلة يقل عن خمسة عشر جنيهاً “0
مادة (54): ” يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاّ فى الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات 0 وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنية
مادة (55) : ” يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهاّ 0
مادة (57): ” يفرض رسم مقداره جنية على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها “0
مادة (60) : ” يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر ”
مادة (68) : ” يفرض رسم على الاشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنية عن كل ورقة من الزيادة ” مادة (72) (الفقرة الأولى ) : ” يفرض رسم مقداره جنيهان على كل اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشاّ على كل ورقة من الزيادة”
مادة(73) : ” يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ”
مادة (74) ( الفقرة الأولى ): ” يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات فى حالة الإشهاد وجنية ونصف فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال ”
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد (18،12،8،2،1″الفقرة ثالثاّ”) من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية ، النصوص الآتية :
مادة (1) : “يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : 1.5 على قضية المخالفة 1.00 على قضية المخالفة المستأنفة 0 5.00 على قضية الجنحة 0 10.00 على قضية الجنحة المستأنفة 0 30.00 على قضية الجناية 0 وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفة حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 0 20.00 على قضية النقض 0 فإذا أحيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداّ أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 0 20.00 على قضية رد الاعتبار “
مادة (2) : ” يفرض رسم ثابت مقداره جنية ونصف يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل “0
مادة (8 ): ” يفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشاّ فى قضايا المخالفات وجنية ونصف فيما عدا ذلك 0 وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين 0 ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ 0 وتخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاّ فى قضايا المخالفات وجنية ونصف فيما عدا ذلك “
مادة (12) : ” يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاّ عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنية عن الدعوى الواحدة”
مادة (18) ( الفقرة ثالثاّ) : ” الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياّ يؤخذ عنها رسم مقدارة خمسة وعشرون قرشاّ عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وخمسون قرشاّ فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة وسبعون قرشاّ فى قضية الجنائية وجنية فى قضية النقض ورد الاعتبار ”
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد1 (الفقرة الثانية )، 3 ( الفقرة الأولى ) ،14،5 من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ، النصوص الآتيه :
مادة (1) (الفقرة الثانية ): ” ويفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاّ “
مادة (3)( الفقرة الأولى ): ” فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاّ ”
مادة (5) : ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية 0 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية 0 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية 0 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية 0 وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به “
مادة (14) : ” يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاّ عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنية فى الدعوى الواحدة ”
(المادة الرابعة )
يستبدل بنصى المادتين (3،2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ، النصان الآتيان : مادة (2) : ” يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاّ على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاّ على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها :0 مادة (3): ” تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة ”
( المادة الخامسة )
تلغى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية 0
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0 صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جماد الآخرة سنة 1430 ه ( الموافق 30 مايو سنة 2009 م )
حسنى مبارك
اترك تعليقاً