نصوص و مواد لائحة بشأن الترخيص و الإشراف على المحافظ و الصناديق الإستثمارية في دولة البحرين
لائحة بشان الترخيص والاشراف على المحافظ والصناديق الاستثماري
المادة 1
الاشراف
ا-وفقا للصلاحيات المخولة لمؤسسة نقد البحرين بموجب نصوص المادتين41 و 50 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 (-قانون مؤسسة نقد البحرين-) فان مؤسسة البحرين (-المؤسسة-) تقوم بالاشراف على جميع انظمة المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية (-الانظمة-) التي تنشا و/او تسوق باية طريقة كانت في دولة البحرين (-البحرين-). وفي هذه اللائحة يتضمن لفظ -نظام- اي نظام بغض النظر عن شكله (بحيث يشمل ولا يقتصر على اية شركة تعمل في مجال المحافظ والصناديق الاستثمارية الوحدات الائتمانية سواء براسمال ثابت او متغير) والتي يكون غرضها الوحيد هو الاستثمار الجماعي في الاوراق المالية القابلة للتداول (او الاستثمارات الاخرى التي يتم تقديمها للحصول على موافقة المؤسسة عليها) والتي تعمل في جمع رؤوس الاموال من الجمهور بحيث يتم تشغيلها بمبدا توزيع المخاطر ويتم اعادة شراء او استرداد او دفع او القيام بغير ذلك بسداد قيمة الحصص او المصالح بطريقة مباشرة او غير مباشرة من موجودات النظام وبناء على رغبة المستثمرين في تلك الانظمة (-المشاركين في النظام-).
ب- لا يجوز التقدم بطلب انشاء او تسويق اية انظمة في البحرين او منها الا للمؤسسات المصرفية او المؤسسات المالية (يشار الى كليهما في هذه اللائحة باسم -المؤسسات-) المرخص لها من قبل المؤسسة. كما لا يجوز انشاء اي نظام و تسويقه في او من داخل البحرين بدون ترخيص كتابي مسبق وصريح من المؤسسة.
ج- لا يمثل التصريح او الموافقة على اي نظام من المؤسسة ضمانا بشان اداء النظام، ولن تكون المؤسسة مسئولة عن اداء النظام او اخفاقه.
المادة 2
المشاركة في النظام
يحق لكل من المواطنين البحرينيين وغير البحرينيين ان يصبحوا مشاركين في الانظمة ويعني تعبير -وحدة- لاغراض هذه اللائحة اية حصة او مصلحة بصرف النظر عن شكلها (بحيث يشمل ذلك ولا يكون قاصرا على اية حصة في شركة تعمل في مجال الصناديق الاستثمارية المشتركة) تكون لاحد المشاركين في اي نظام من الانظمة.
المادة 3
تقديم الطلبات والترخيص والموافقة والالغاء
ا- على كل مؤسسة مالية راغبة تقديم طلب كتابي للمؤسسة للحصول على (1) ترخيص بانشار و/او تسويق محافظ او صناديق استثمارية او وحدات ائتمانية في او من البحرين، (2) الموافقة على التفاصيل الخاصة بالمحافظ او الصناديق الاستثمارية او الوحدات الائتمانية.
ب- يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها وبعد التشاور مع الجهات المختصة اما ان توافق (بشروط او بدون شروط) او ان ترفض منح الترخيص لاي محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية.
ج-تلتزم كل مؤسسة مالية بالحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة بشان اية تغييرات جوهرية في الشروط والبنود والخصائص الاخرى للمحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية التي رخصت بموجبها ووافقت عليها المؤسسة بموجب هذه اللائحة.
د- بالاضافة الى الترخيص العام والموافقة المشار اليها في الفقرة اعلاه، يجب الحصول على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة والصريحة بشان (1) هوية جميع الاشخاص القائمين على ادارة وتشغيل المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية (الذين يجب ان يكونوا في جميع الحالات منفصلين ومستقلين عن بعضهم البعض ما لم تسمح المؤسسة بغير ذلك)، (2) شكل ومضمون جميع المستندات المتعلقة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية.
المادة 4
الحسابات والامور الاشرافية العامة الاخرى
ا- تلتزم كل مؤسسة مالية بالاحتفاظ (في جميع الاوقات) بانظمة محاسبية مستقلة وكاملة وصحيحة ودفاتر وسجلات محاسبية عن كل محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية تم الترخيص بها والموافقة عليها.
ب-تتفق كل من مؤسسة نقد البحرين والمؤسسة المالية المعنية ومضمون جميع التقارير والبيانات والمستندات الاخرى التي ينبغي تقديمها للمؤسسة والمشاركين في النظام وتحديد الفترات الزمنية التي يتم خلالها تقديم تلك التقارير والبيانات والمستندات.
ج-على كل مؤسسة مالية ان تقدم للمؤسسة تقريرا مفصلا عن كل محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية تم الترخيص بها والموافقة عليها. وفي نهاية كل عام يقدم للمشاركين في المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية تقريرا عن المحفظة او الصندوق الاستثماري او الوحدات الائتمانية التي شاركوا فيها. ويجب ان يشمل اي تقرير يقدم بموجب هذه الفقرة على البيانات المالية لهذا النظام والتي يجب ان تكون (1) معدة وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة (2) ومعتمدة من مكتب تدقيق توافق عليه المؤسسة. ويجب على مدققي الحسابات ان يؤدوا عملهم باستقلالية عن المحافظ او الصناديق الاستثمارية او الوحدات الائتمانية او عن شخص يشارك في ادارة وتشغيل تلك المحافظ ولصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية.
د-تلتزم كل مؤسسة مالية بان تقدم لمؤسسة نقد البحرين بالشكل والمضمون اللذين تحددهما المؤسسة اية معلومات تطلبها من وقت لاخر بشان اي محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية تم ترخيصها.
المادة 5
احكام متفرقة
ا- يجوز للمؤسسة ان تصدر من وقت لاخر انظمة ولوائح لاحقة لهذه اللائحة ، كما يجوز لها ان تصدر الاسس الرقابية اللازمة على ادارة وتشغيل وتسويق المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية لضمان حسن ودقة تطبيق هذه اللائحة. ويجوز ان تتناول اللوائح والانظمة اللاحقة اي من الامور المشار اليها في هذه اللائحة او اي امور اخرى ترتبط او اضافية لهذه اللائحة (على ان يشمل ذلك ولا يكون قاصرا على المبادىء التي يقوم بموجبها الافراد القائمين على ادارة وتشغيل اي محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية باداء واجباتهم، والرسوم التي يجوز تقاضيها وطريقة تحديد اسعار الوحدات في المحافظ والصناديق الاستثمارية والافصاح عن امور معينة للمشاركين في المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية)، ويجوز ان تسري تلك الانظمة واللوائح اللاحقة على اي او على جميع المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية التي تم الترخيص لها والموفقة عليها بموجب هذه اللائحة.
ب-تمنح لاي محفظة او صندوق استثماري او وحدات ائتمانية قائمة في 18 نوفمبر 1992 (تاريخ بدء العمل بهذه اللائحة) مهلة قدرها 24 شهرا اعتبارا من هذا التاريخ لكي تراعى خلالها الالتزام بنصوص هذه اللائحة واية لوائح وانظمة ومبادىء قد تصدرها المؤسسة بموجب هذه اللائحة في تلك الفترة.
ج-مع عدم الاخلال باحكام هذه اللائحة فانه يجوز للمؤسسة بمحض ارادتها ان تستثني بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية بما فيها المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية القائمة في تاريخ بدء العمل بهذه اللائحة من بعض او جميع شروط هذه اللائحة.
د-باستثناء ما تشترطه المؤسسة فان احكام قانون مؤسسة نقد البحرين الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية تسري على المؤسسات الاخرى التي رخص لها بموجب هذه اللائحة بانشاء او تسويق المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية بالبحرين.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الترخيص الاشراف الصناديق الاستثمارية البحرين
اترك تعليقاً