نصوص و مواد لائحة نظام حماية الودائع في البحرين
لائحة نظام حماية الودائع
الفصل الأول –
مجلس حماية الودائع
المادة 1
ينشا مجلس يسمى (مجلس حماية الودائع)، ويختص بما يلي:
1-تنفيذ مشروع حماية الودائع وفقا لاحكام هذه اللائحة.
2-تحديد واقرار المساهمات والتعويضات في حالات التصفية.
3-وضع النظم والقواعد اللازمة لتنظيم ومباشرة اختصاصاته.
المادة 2
يشكل مجلس حماية الودائع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي:
ا-عضوان يمثلان مؤسسة نقد البحرين يرشحهما محافظ المؤسسة، على ان يكون احدهما رئيسا للمجلس.
ب-اربعة اعضاء يمثلون المؤسسات المصرفية التجارية في البحرين يتم ترشيحهم من قبل محافظ مؤسسة نقد البحرين بالتشاور مع جمعية المصرفيين بالبحرين.
ج-عضوان يمثل احدهما وزارة المالية والاقتصاد الوطني والاخر وزارة العدل والشئون الاسلامية، يقوم بترشيح كل منهما الوزير المختص.
د-عضو يمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين يرشحه رئيس مجلس ادارة الغرفة.
هـ-عند تصفية اي مصرف من المصارف المشركة طبقا لاحكام المواد(3) و (4) من هذه اللائحة، ينضم مؤقتا المصفي الذي يقوم بتصفية ذلك المصرف الى عضوية المجلس وذلك لاجل اجراءات التعويضات بهذا المصرف فقط.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على عرض من محافظ مؤسسة نقد البحرين.
المادة 3
يجب دعوة المجلس الى الاجتماع ومباشرة مهامه وذلك:
ا-في حالة التصفية الجبرية، وخلال سبعة ايام من بدء المؤسسة في تنفيذ قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني، الصادر وفقا للمادة 99 من قانون مؤسسة نقد البحرين وحكم المحكمة الصادر طبقا للمادة (100) من القانون المشار اليه.
ب-في حالة تصفية اي مصرف مفلس، وخلال نفس المدة المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه وذلك بناء على اشعار من المؤسسة بتصفية اي مصرف لاي سبب اخر.
ويطلق على المصرف المصفي المشار اليه في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه -المصرف المعني-.
المادة 4
عند اقرار تصفية اي مصرف مشارك، يجب ان يظل المجلس في حالة انعقاد مستمر لمواصلة مهامه وفقا لمقتضيات حالة التصفية، وان يصدر المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة وفي حالة التعادل يكون للرئيس صوت مرجح، هذا وتعتبر قرارات المجلس ملزمة لجميع الاطراف.
الفصل الثاني
الودائع المشمولة بنظام الحماية
المادة 5
يسري نظام حماية الودائع على الودائع المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة-وتعرف بالودائع المؤهلة- المودعة لدى احد المصارف التجارية العاملة في البحرين من قبل مؤسسة نقد البحرين والمبينة في الملحق الاول المرفق بهذه اللائحة، والذي يمكن تعديله بواسطة مؤسسة النقد، ويشار لهذه المصارف -بالمصارف المشاركة-.
المادة 6
مع عدم الاخلال باحكام المادة (5) من هذه اللائحة يجوز للمجلس ان يستثني من احكام هذه اللائحة بشكل جزئي او كلي ما يلي:
ا-تعويض اي مودع لدى احد المصارف المشاركة في البحرين متى ثبت انه يجوز له المطالبة بالتعويض طبقا لاي نظام قانوني لحماية الودائع خارج دولة البحرين.
ب-تحصيل مساهمة من اي مصرف تجاري عامل في دولة البحرين تتوفر لديه في الخارج – بشكل جزئي او كلي – حماية لودائعه المحلية – بشرط ان يتولى المصرف مسئولية تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة والمقنعة عن نظام الحماية المطبقة على المصرف الخارج.
المادة 7
ا-يطبق هذا النظام على الودائع المؤهلة المبرمة في البحرين لدى المصارف التجارية المحلية بالدينار البحريني او بالعملات الاخرى بواسطة مودعين -يشار اليهم بالمودعين المؤهلين- مقيمين او غير مقيمين في البحرين.
ب-لاغراض هذا النظام يقصد -بالودائع المؤهلة- الودائع الجارية او تحت الطلب او التوفير او الودائع لاجل بالدينار البحريني او بالعملات الاخرى ويشمل شهادات الايداع الصادرة بالدينار البحريني او بالعملات الاخرى من المصرف المشارك.
المادة 8
مع عدم الاخلال باحكام المادة (7) من هذه اللائحة لا يسري هذا النظام على ودائع كل من :
ا-حكومة دولة البحرين والجهات التابعة لها، بما في ذلك المؤسسات او الشركات التي تملك الحكومة 50% او اكثر من راسمالها.
ب-اية مصارف اخرى غير مشاركة بما في ذلك مؤسسة نقد البحرين.
ج-اي شركة او مؤسسة تابعة او مشاركة او مالكة للمصرف المعني.
د-اعضاء مجلس ادارة المصرف المشارك او المدراء او المساهمين باكثر من 5% من راس المال باسهم تفضيلية او عادية.
هـ-اي اشخاص لم تعرف هوياتهم.
ز-اية ودائع يقرر المجلس انه تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة او غير سليمة.
الفصل الثالث
نظام حماية الودائع
المادة 9
لكل مودع مؤهل ان يحصل بموجب هذا النظام على احد التعويضين التاليين ايهما اقل:-
ا-ثلاثة ارباع القيمة الاجمالية لجميع ودائعه المؤهلة لدى المصرف المشارك.
ب-خمسة عشر الف (15 الف) دينار بحريني.
وذلك بغض النظر عن عدد ونوع وقيمة وعملة الودائع المؤهلة التي تخص المودع بالمصرف المعني.
وعند احتساب المبالغ التي ستدفع كتعويض للمودعين، يجوز للمجلس ان ياخذ بعدة اعتبارات منها على سبيل المثال – لا الحصر- اجراء المقاصة بين المصرف والمودع فيما يتعلق بالمبالغ التي قد تكون مستحقة للمصرف، وكذلك خصم كافة المصروفات الادارية التي قد تدفعها مؤسسة نقد البحرين لاجراءات التصفية.
هذا ويجوز للمؤسسة تغيير المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) اعلاه حسبما تراه مناسبا.
المادة 10
يخصص لهذا النظام خلال سنة واحدة (السنة الجارية) مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون (25 مليون) دينار بحريني – بغض النظر عن عدد المصارف المشاركة في السنة الجارية نفسها – وفي حالة الحاجة لاكثر من ذلك المبلغ فانه يجوز لمجلس الحماية بعد موافقة محافظ مؤسسة نقد البحرين الاستفادة من اي جزء من الرصيد المتبقي والذي لم يستغل بالسنة السابقة، كذلك اي جزء من مبلغ التعويض الخاص بالسنة القادمة.
ويجوز لاعضاء مجلس الحماية بعد الحصول على موافقة محافظ مؤسسة نقد البحرين تعديل مبلغ الـ 25 مليون دينار بحريني المشار اليه في هذه المادة.
المادة 11
في حالة تجاوز المبالغ المطلوب دفعها – بموجب المادة (9) للمودعين المؤهلين – عن قيمة المبالغ المخصصة لهذا النظام حسب المادة (10) يقوم المجلس بوضع قواعد لتوزيع المبالغ المستحقة بموجب المادة (9) على اساس نسبي، فاذا ما تبين للمجلس ان المبالغ المدفوعة للمودعين المؤهلين بموجب هذه المادة ستؤثر على حسن سير النظام فيجوز للمجلس ان يقرر عدم سريان نظام الحماية على المصرف المعني.
المادة 12
اذا كانت هنالك ودائع مؤهلة لدى المصرف المعني مودعة باسم اكثر من مودع، فان كل مودع يعتبر مودعا مؤهلا منفصلا بوديعة تعادل المبلغ الناتج عن قسمة اجمالي قيمة الوديعة على عدد الاشخاص المسجلة باسمهم.
المادة 13
تعامل الوديعة المؤهلة والتي تخص الشركاء المتضامنين كوديعة مؤهلة واحدة، كما يعامل الشركاء المتضامنون في هذه الحالة كمودع مؤهل واحد.
المادة 14
اذا قرر المجلس بان شخصا ما هو المؤتمن على ودائع مؤهلة لدى المصرف المعني، وان المالك المنتفع بالاموال في اية وديعة من تلك الودائع ليست له ودائع مؤهلة اخرى بهذا المصرف، فعلى المجلس اعتبار هذا الشخص المالك مودعا مؤهلا منفصلا عن بقية الودائع المؤهلة، اما ان كان المالك المنتفع بالاموال في اية وديعة من تلك الودائع المؤهلة والمسجلة باسم المؤتمن، هو نفس الشخص المالك لودائع مؤهلة اخرى لدى المصرف المعني فيجب معاملة كل ودائعه كوديعة مؤهلة واحدة.
المادة 15
لا يجوز تحويل اي جزء من وديعة مؤهلة اذا ما راى مجلس الحماية ان الحوالة يقصد بها اعطاء مزايا لا يسمح بها نظام الحماية لاي شخص بما في ذلك المودع المؤهل.
الفصل الرابع
إجراءات المطالبة طبقاً لنظام حماية الودائع
المادة 16
عند دعوة مجلس الحماية للانعقاد وفقا لمقتضيات المادة (3) من هذه اللائحة، فعليه ان يقوم بتحديد المساهمات اللازم جمعها وحساب قيمة التعويض المستحق بموجب هذا النظام الى كل مودع مؤهل لدى المصرف المعني.
كما يقوم المجلس بتعيين مصرف او اكثر من المصارف المشاركة في النظام وذلك للقيام بمهام -المصرف المفوض- لغرض تنفيذ هذا النظام بالنسبة للمصرف المعني.
المادة 17
بعد اتمام الحسابات المشار اليه في المادة (16) من هذه اللائحة، يقوم المصرف المفوض بدفع اجمالي المبالغ المخصصة لتعويض المصرف المعني، والمتوقع جمعها من المصارف المشاركة، والاحتفاظ بها في حساب خاص لديه. وفي حالة وجود اكثر من مصرف مفوض، يوضع اجمالي المبالغ المخصصة للتعويض في احد هذه المصارف المفوضة حسب ما يقرره المجلس ويشار الى هذا المصرف- المصرف المفوض الرئيسي-. وفي كلتا الحالتين يقيد هذا الحساب باسم (مؤسسة نقد البحرين/مجلس حماية الودائع).
المادة 18
تلتزم المصارف المشاركة في اثناء تادية المصرف او المصارف المفوضة لمهامها المشار اليها في المادة (17) اعلاه بتقديم تعهد بدفع ما عليها من مساهمة للمصرف المفوض الرئيسي حسب الصيغة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس والمصارف المشاركة.
المادة 19
يتم احتساب المساهمات او نصيب كل مصرف من المصارف المشاركة في اجمالي المبالغ المخصصة لتعويض المصرف المعني- والمشار اليها في المادة (17) – وفقا لصيغة او معادلة يضعها المجلس اخذا بعين الاعتبار حجم الودائع لدى كل مصرف.
المادة 20
ا-عند استلام المجلس من المصرف المفوض الرئيسي بما يفيد انه قد تم تنفيذ الامور المطلوبة والمشار اليها في المادتين(17) و (18) من هذا النظام، يقوم المجلس بارسال شهادة من نسختين بالصيغة الموضحة في الملحق الثاني المرفق مع هذه اللائحة، الى كل مودع مؤهل يخطره فيها بمقدار التعويض المستحق له حسب النظام عن ودائعه المؤهلة لدى المصرف المعني.
ب-ويجب ان تشمل الشهادة المشار اليها اعلاه في الفقرة (20/ا) على التعليمات بشان الدفع والمدة المحددة لاستلام المودع لمبلغ التعويض من المصرف المفوض الرئيسي. ولا تدفع اية مبالغ من التعويض بموجب النظام بعد مضي المدة المحددة في شهادة الاشعار، ويجب ان لا تقل تلك المدة عن 12 شهرا.
المادة 21
تعتبر الشهادة المشار اليها في المادة (20/ا) اعلاه بعد توقيع النسخة الثانية من قبل المودع المؤهل، بمثابة حوالة قانونية من المودع الى المصرف المفوض الرئيسي بكل الحقوق والمصالح المتعلقة بنسبة التعويض التي الت للمودع نظير اي مطالبات قد يوجهها المصرف المفوض الرئيسي بسبب تصفية المصرف المعني، وتقدم هذه الحوالة الى المصرف الرئيسي بالاصالة عن نفسه، ونيابة عن المصارف المشاركة في النظام.
وعند استلام الشهادة الموقعة من المودع المؤهل يقوم المصرف المفوض الرئيسي بدفع المبلغ المحدد في الشهادة اليه.
المادة 22
تقوم المصارف المشاركة بدفع حصتها من المبالغ المشاركة بها في المبلغ الاجمالي المشار اليه في المادة (16)، وذلك في الفترات التي يتم تحديدها بواسطة مجلس الحماية والمصرف المفوض الرئيسي.
ويقوم المجلس بتحديد نسبة المشاركة حسب القواعد التي يضعها طبقا لاحكام المادة (19) اعلاه، وتبلغ الى كل مصرف مشارك المبالغ المحتسبة عليه والمبالغ التي دفعها المصرف المفوض الرئيسي للمودعين في الفترة الاولى (التي يحددها المجلس) من البدء في تنفيذ التعويضات.
المادة 23
على المصرف المفوض الرئيسي ان يطالب جميع المصارف المشاركة الاخرى في حالة تصفية المصرف المعني بالنسبة المئوية من اجمالي المبالغ المشار اليها في المادة (16) اعلاه، والتي تم دفعها للمودعين المؤهلين بموجب النظام عند نهاية المدة المشار اليها في المادة (20/ب) اعلاه، وعلى المصرف المفوض الرئيسي ان يقوم بسداد اية مبالغ يحصل عليها في اجراءات تصفية المصرف المعني الى المصارف المشاركة بنسبة مشاركة تلك المصارف في الاموال المدفوعة كتعويضات بموجب النظام.
المادة 24
يتعين على مصفي البنك المعني، في حالة قيامه بدفع اي مبالغ للمودعين المؤهلين التاكد من عدم حصولهم عند التصفية على مبلغ سبق ان تم تعويضهم عنه بموجب هذا النظام.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 25
لا يخل اي حكم ورد في هذا النظام بحقوق المودعين لدى اي مصرف معني في المطالبة بحقوقهم كدائنين عند تصفية المصرف المعني، ايا كان اساس المطالبة.
المادة 26
يجب ان تشتمل جميع الاعلانات والنشرات الترويجية الصادرة من المصارف التجارية العاملة بالبحرين لتلقي الايداعات والتي يشار فيها صراحة او ضمنا الى نظام حماية الودائع الصادر بموجب هذه اللوائح، على العبارة التالية: -تتمتع الودائع المودعة مع مصرف -………… اسم المصرف …………..- في البحرين بنظام حماية الودائع الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين بموجب القرار رقم (3) لسنة 1993.
المادة 27
تسري احكام المادة (16) من قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 بشان سرية البيانات والمعلومات على اعضاء مجلس حماية الودائع بشان ممارسة المجلس اختصاصاته، وعلى الاخص قرارات المجلس ومحاضر اجتماعاته.
المادة 28
يصدر مجلس حماية الودائع القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة، كما يختص بالنظر في اي نزاع ينشا عند تطبيقها.
المادة 29
يبدا العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. ولا تسري احكامها على المصارف التجارية العاملة في البحرين والتي تخضع لادارة المؤسسة عند بدء العمل باحكام هذه اللائحة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
لائحة نظام حماية الودائع البحرين
اترك تعليقاً