مرسوم برفع قيمة بدل خدمة العلم للسوريين خارج البلاد إلى 15 ألف دولار
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مرسوم برفع قيمة بدل خدمة العلم للسوريين خارج البلاد إلى 15 ألف دولار
وقبول البدل النقدي بمبلغ مقداره 800 ألف ليرة من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران السورية
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي برفع قيمة البدل النقدي من المكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي، لمن كانت إقامتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بعدما كانت 5000 دولار ولأربع سنوات.
ونص المرسوم حسب ماذكرت صحيفة محلية شبه رسمية، يوم الثلاثاء، على “تعديل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30، بحيث ارتفعت قيم البدل النقدي من المكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي، لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، و500 دولار أميركي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية، وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف”.
وكان الرئيس الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا عام 2011 يقضي بتخفيض البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، لمن كانت إقامتهم دائمة، لما لا يقل عن أربع سنوات من 6500 دولار إلى 5000 دولار، فيما يحق دفع مبلغ 500 دولار للمولودين في دولة أخرى ماعدا لبنان وأقاموا فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم الجديد، على إضافة فقرة إلى المادة 13 السابقة تنص على “قبول البدل النقدي بمبلغ مقداره 800 ألف ليرة من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 10 المذكورة، أو الذي أتم خمس سنوات فعلية لدى المؤسسة واستمر خلالها بمزاولة المهنة”.
وتضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، التي تنص على أن “تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران السورية الذين لم يتموا سن 35 عاماً، ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف لا يزال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران، مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل”.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 قانون خدمة العلم، وحدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
اترك تعليقاً