مرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي ( 27 / 2002 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 5)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
تلغى المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة اختصاصاتها، ويؤول للهيئة جميع حقوق والتزامات المؤسسة.
المادة رقم 2
يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد لأية جهة متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات بمباشرة اختصاصاتها التالية في مطار الدوحة الدولي:
1- تشغيل مبنى الركاب ومواقف السيارات ومبنى البضائع.
2- صيانة منشآت المطار ومعداته ولا يشمل ذلك صيانة الأجهزة الملاحية والمدرج والممرات.
3- القيام بالأعمال الهندسية والإنشائية في المطار.
4- الترويج للمطار لدى شركات الطيران والجمهور وجميع المنتفعين بخدماته.
5- تأجير أراضي ومرافق المطار التي تقع تحت اختصاصاتها بناء على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على خطة الاستثمار المعدة من قبلها.
6- تحديد رسوم الهبوط والإيواء بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني.
7- تحديد رسوم ومواقف السيارات وغيرها والقيام بتحصيل تلك الرسوم تحت إشراف الهيئة للطيران المدني.
8- وضع وتطبيق لوائح وبرامج الأمن والسلامة بالمطار وفق القواعد والبرامج المعمول بها دولياً.
9- وضع لوائح للمطار تتعلق بتحركات المركبات والسيارات لمستعملي المطار والمسافرين داخل المطار والإشراف على تنفيذها، وإصدار التراخيص اللازمة.
10- إصدار تصاريح دخول المطار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
11- وضع لوائح تقديم الخدمات بالمطار والإشراف على تنفيذها.
وتبقى الممتلكات التي تنتفع بها الجهة المشار إليها خالصاً للدولة، ويحدد العقد المبرم معها شروط وأوضاع الإدارة والتشغيل.
المادة رقم 3
ينقل إلى الهيئة للطيران المدني من يرى نقلهم من موظفي المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى وزارة شؤون الخدمة والإسكان تسوية أوضاع باقي الموظفين.
المادة رقم 4
يُلغى القانون رقم (17) لسنة 1997 المشار إليه.
المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً