مرسوم بقانون بإنشاء منصب مستشار للحكومة وإلغاء منصبي مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني ( 20 / 1967 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
ينشأ منصب جديد يسمى من يتولاه مستشار الحكومة . ويعين بقرار من نائب الحاكم .

المادة رقم 2
يلغى منصب المدير العام للحكومة المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإِدارة العليا للأدارة الحكومية .

المادة رقم 3
يلغى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني للحكومة .

المادة رقم 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . وعلى جميع الجهات المختصة ، وكل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1967 . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية