مرسوم بقانون بشأن المبيدات ( 10 / 1968 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 14)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات المبينة بالجداول 3 ، 2 ،1 الملحقة بهذا القانون ، والتي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشائش الضارة بالنبات والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان ، ويطلق عليها اسم “المبيدات”. ويجوز بقرار من نائب الحاكم ، تعديل هذه الجداول بالتغيير والحذف والاضافة.

المادة رقم 2
يشترط لقيام أي شخص طبيعي أو معنوي باستيراد المبيدات أو الاتجار فيها ما يأتي:-
أ- بالنسبة للاستيراد :
1-أن يكون اسمه مقيداً في سجل المستوردين طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966 بتنظيم أعمال الاستيراد.
2-الحصول مقدماً على تصريح خاص من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بالموافقة على كل عملية استيراد للمبيدات المبينة في الجدولين 2 ، 1 الملحقين بهذا القانون.
ب- بالنسبة للاتجار :
أن يكون اسمه مقيداً في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء السجل التجاري.

المادة رقم 3
على كل من يزاول استيراد المبيدات من الخارج أو الاتجار فيها ، أن يقدم إلى لجنة الاستيراد بغرفة التجارة أو مكتب السجل التجاري طلباً بقيد الأصناف التي يستوردها في سجل المستوردين أو السجل التجاري. ويقدم طلب القيد مشفوعاً بشهادة رسمية من غرفة التجارة أو من السلطات الادراية المختصة في البلد الذي صدرت منه تلك المواد ، موضحاً فيها اسم المصنع الذي يقوم بصنعها والعناصر الفعالة الداخلة في تركيبها ونسبتها ، واسماء الآفات التي تستعمل في مقاومتها ، وطريقة الاستعمال ، ومدة صلاحيتها ، ومدى التأثير السام لها وطرق الوقاية منه والاسعاف عند الاصابة ، وطريقة الفحص المعملي لاختبار أي تلوث غذائي منها.

المادة رقم 4
لا يجوز تفريغ أية مبيدات واردة من الخارج إلا بعد معاينتها بمعرفة موظفي الصحة العامة المختصين . ولهؤلاء حق طلب والاطلاع على المستندات المتعلقة بكل رسالة واردة منها.

المادة رقم 5
يجب وضع المبيدات المصنوعة محلياً أو المستوردة من الخارج والمبينة بالجدولين رقمي 2 ،1 في غلافاتها الأصلية ، وأن يكون هذا الغلاف مصنوعاً من مادة لا تتأثر بمحتوياته ولا تسمح بتسربها وأن يكون محكماً بحيث يحفظها من المؤثرات التي تغير من تركيب المادة أو خواصها مع تمييز السام منها ببطاقة حمراء عليها رسم جمجمة وكلمة “سام”.

المادة رقم 6
أ- على كل من يزاول الاتجار في المبيدات المبينة بالجدولين 2 ، 1 أو تحضيرها أو خلطها أو صنعها إمساك سجلات منتظمة طبقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.
ب- يجب أن تكون صفحات السجل المشار إليها في الفقرة السابقة مرقمة ومختومة بختم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة.

المادة رقم 7
أ- لا يجوز بيع أو صرف أية كمية من المبيدات المبينة بالجدولين 2 ، 1 لغير دائرتي الزراعة والصحة العامة.
ب- لا يجوز تداول فوارغ المبيدات المبينة بالجدولين 2 ، 1 الملحقين بهذا القانون . ويجرى إعدامها بحضور مندوب عن الدائرة المختصة ويثبت ذلك في محضر رسمي.

المادة رقم 8
لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة ، بعد موافقة نائب الحاكم ، فرض اتباع وسائل معينة في نقل وتخزين واستعمال المبيدات .

المادة رقم 9

يكون لموظفي الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع في المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . ويكون لهم ولسائر رجال الشرطة دخول الأماكن المعدة لتخزين أو بيع المبيدات أو تحضيرها أو خلطها أو صنعها ، للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد وأخذ عينات منها للاختبار.

المادة رقم 10
إذا أظهر التحليل عدم صلاحية المبيد للاستعمال أو عدم مطابقته للمواصفات ، تقوم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بإعدام كل أو بعض المبيدات التي أخذت منها العينات أو تصحيح بياناتها – وفقاً لظروف كل حالة – وذلك على نفقة صاحبها.

المادة رقم 11
مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من خالف أحكام المواد (2)،(3)،(4)،(5)،(6)،(7) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
2-كل من وجد في حيازته أو استورد شيئاً من المبيدات يكون مغشوشاً أو فاسداً مع علمه بذلك .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المبيدات المغشوشة أو الفاسدة وإعدامها على نفقة صاحبها .

المادة رقم 12
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تجاوز شهراً ، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1-كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون ، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، من أداء وظائفهم.
2- كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

المادة رقم 13
لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية