مرسوم قانون بشأن الوقاية من الأمراض المعدية ( 17 / 1990 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الاول تعاريف (1 – 2)

02. الباب الثاني الاجراءات الصحية للوقاية من الامراض المعدية (3 – 14)

03. الباب الثالث التطعيم ضد الامراض المعدية (15 – 19)

04. الباب الرابع أحكام عامة (20 – 24)

________________________________________
1 – الباب الاول
تعاريف (1 – 2)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
1- الوزير: وزير الصحة العامة.
2- الوزارة: وزارة الصحة العامة.
3- الجهة الصحية المختصة: إدارة الصحة الوقائية.
4- المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض
المعدي.
5- المصاب: هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر.
6- المشتبه به: هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحوى في جسمه جراثيم مرض معد.
7- المخالط: هو كل من خالط آخر مصاباً أو مشتبهاً في إصابته بأحد الأمراض المعدية.
8- العزل: هو عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أماكن وظروف خاصة لمنع إنتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا يسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسئول.
9- التطهير: هو القضاء على العوامل المرضية بالوسائل الكيماوية أو الفيزيائية أو غيرها.

المادة رقم 2
الأمراض المعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.
ويجوز للوزير، بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة، أن يعدل الجدول المشار إليه بإضافة أي مرض معد آخر إليه، أو بالحذف منه، أو بالنقل من قسم إلى آخر.

2 – الباب الثاني
الاجراءات الصحية للوقاية من الامراض المعدية (3 – 14)
المادة رقم 3
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الابلاغ عنه فوراً وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له. وعلى المركز الصحي أو المستشفى إبلاغ الجهة الصحية المختصة بذلك.

المادة رقم 4
يقع واجب الابلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى رب أسرته أو من يأويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الاصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى كفيل الأجنبي سواء أكان المصاب أو المشتبه به داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.

المادة رقم 5
على الجهة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن الاصابة أو الاشتباه في الإصابة بمرض معد، أو الكشف عن وجود المرض أو الاشتباه في ذلك، أن تتخذ في الحال الإجراءات التي تراها ضرورة لتجنب إنتشاره.

المادة رقم 6
يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان الذي تحدده وللمدة التي تقدرها. أو إخضاعه والمخالطين له للمراقبة الصحية.
ويجوز لها إما بسبب طبيعة عمل الخاضعين للمراقبة الصحية أو بسبب امتناعهم عن تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة.
ويجوز للوزير، بقرار يصدره، أن يحدد ما يجب إتباعه من الاحتياطات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين بالنسبة لأمراض كل من أقسام الجدول الثلاثة المرفق بهذا القانون. وأن يحدد إجراءات المراقبة الصحية و التطعيمات اللازمة لمنع انتشار العدوى.

المادة رقم 7
يجوز للجهة الصحية المختصة في أي وقت إبعاد المصابين أو المشتبه في إصابتهم بمرض معد والمخالطين لهم والحاملين لجرثومة المرض من مزاولة أعمالهم إلى أن يثبت خلوهم من مسببات العدوى. ويكون هذا الابعاد و جوبياً بالنسبة للعاملين بصناعة أو تحضير أو نقل المواد الغذائية والمشروبات.
ولا يجوز لمن تقرر إبعاده عن العمل العودة إليه إلا بإذن من الجهة الصحية المختصة.
ويلتزم الرئيس المباشر أو صاحب العمل أو مديره المسئول بتنفيذ أمر الابعاد منذ علمه به.

المادة رقم 8
لا يجوز نقل المصابين بأحد الأمراض المعدية أو متعلقاتهم التي قد تتسبب في إنتشار العدوى من مكان إلى آخر إلا بتصريح من الجهة الصحية المختصة تحدد فيه وسيلة النقل .

المادة رقم 9
على الجهة الصحية المختصة أخذ العينات اللازمة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية والمخالطين لهم وحاملي جراثيم المرض لتحليلها للتحقق من خلوهم من مسببات العدوى.

المادة رقم 10
للوزير بقرار منه عند ظهور مرض معد، إعتبار جهة ما موبوءة بهذا المرض، وفي هذه الحالة يكون للجهة الصحية المختصة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع إنتشار العدوى من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك.
ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وإن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب وسبل المياه العامة وأن ترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق والمدارس والمقاهي العامة أو أية مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة.

المادة رقم 11
يراعى عند نقل أو دفن أو تسفير جثث المتوفين بسبب إصابتهم بأحد الأمراض المعدية إتخاذ الاجراءات الوقائية التي تقررها الجهة الصحية المختصة.

المادة رقم 12
للوزير أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية على المؤسسات العلاجية الحكومية دون غيرها، وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة.

المادة رقم 13
مع مراعاة ما نص عليه في (4) من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، يجب على قسم الصحة الحيوانية بوزارة الشئون البلدية والزراعة إذا تبين له بعد إجراء الفحوص اللازمة أن حيواناً مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معد ينتقل إلى الإنسان، أن يبادر بإبلاغ ذلك إلى الجهة الصحية المختصة، وتتخذ الجهتان المذكورتان بالتنسيق بينهما الاجراءات اللازمة لمنع إنتشار المرض.

المادة رقم 14
يصدر الوزير، بناء على إقتراح الجهة الصحية المختصة، القرارات اللازمة لتنظيم ما يأتي:
1- عزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج.
2- تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والسلع والمواد المستوردة إلى البلاد.
3- تحديد الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع إنتقال العدوى من الإِنسان أو الحيوان أو الحشرات أو بأي وسيلة أخرى.

3 – الباب الثالث
التطعيم ضد الامراض المعدية (15 – 19)
المادة رقم 15
يجب تطعيم الأطفال دورياً ضد الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويتم التطعيم وفقاً للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها الجهة الصحية المختصة.
ويجوز تطعيم الطفل بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهة الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.
ويقع على عاتق والد الطفل، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، واجب تقديمه للتطعيم.

المادة رقم 16
يخضع الحجاج للتطعيم ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم البلاد وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الصحية المختصة. ويحدد القرار الاجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.

المادة رقم 17
للجهة الصحية المختصة أن تنظم حملات لتطعيم سكان كل أو بعض مناطق الدولة ضد الأمراض المعدية.
ويجوز إجراء هذا التطعيم بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وتقديم الدليل على ذلك وفق ما هو مقرر في المادة (15/2) من هذا القانون.

المادة رقم 18
يجوز تأجيل عمليات التطعيم ضد أي مرض معد، إذا رأى الطبيب المختص لزوماً لذلك، أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، على أن يجري هذا التطعيم بعد زوال أسباب التأجيل مباشرة.

المادة رقم 19
يجوز لأي شخص أن يتقدم للجهة الصحية المختصة لتطعيمه ضد أي مرض من الأمراض المعدية، وأن يحصل على شهادة تدل على ذلك.

4 – الباب الرابع
أحكام عامة (20 – 24)
المادة رقم 20
يكون لمدير وموظفي الجهة الصحية المختصة، كل في دائرة إختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت حق دخول المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشاره، بما في ذلك عزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم اللازم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغيرها. ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا إقتضى الأمر ذلك.

المادة رقم 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) و(4) و(7/ 2، 3) و(8) و(11) بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى مخالفة أحكام المادتين (15/3) و(16) و(17) بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة رقم 22
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 23
يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون المشار إليه، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة له.

المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت