مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل ( 11 / 1993 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول تعاريف (1 – 1)
02. الباب الثاني مصادر الدخل (2 – 2)
03. الباب الثالث احتساب الدخل الخاضع للضريبة (3 – 10)
04. الباب الرابع الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة (11 – 16)
05. الباب الخامس الربط الضريبي (17 – 19)
06. الباب السادس الإعفاءات الضريبية (20 – 25)
07. الباب السابع إجراءات التظلم والطعن (26 – 37)
08. الباب الثامن الجرائم والعقوبات (38 – 42)
09. الباب التاسع أحكام عامة (43 – 53)
________________________________________
1 – الباب الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق
معنى آخر،
1- الوزيـــــــــــر : وزير المالية و الاقتصاد والتجارة.
2- الإدارة : إدارة الضرائب بوزارة المالية و الاقتصاد والتجارة.
3- المديـــــــــــر : مدير إدارة الضرائب.
4-النشـــــــــــاط : أي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة أو مقاولة أو أي عمل يمارس بقصد الربح.
5- الضريبـــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.
6- المكلـــــــــف : أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للضريبة وفقأ لأحكام هذا القانون.
7- الشــركــــــة : أي شركة من الشركات المنصوص عليها في القانون.
8- الشخص المسؤول : رئيس مجلس ألإدارة أو العضو المنتدب أو المديرالمخول أو أي شخص
يمثل الشركة أو يدير أعمالها.
9- المنشــــــــــــأة : تعنى وجود مقر ثابت للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزءاً من نشاطه.
10-السنة الضريبية : فترة اثني عشر شهراً تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس العام.
11-الدخل الإجمالي : مجموع دخول المكلف الناشئة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.
12-الدخل الخاضع للضريبة : الدخل المتبقي من الدخل الإجمالى بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف وفقأ لأحكام هذا القانون.
13-اللجنـــــــــــــة : لجنة النظام الضريبي.
2 – الباب الثاني
مصادر الدخل (2 – 2)
المادة رقم 2
1-تفرض الضريبة على دخل المكلف الناشئ عن نشاطه في دولة قطر عن كل سنة ضريبية ويشمل ذلك على الأخص:
أ- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ في دولة قطر.
ب- الأرباح المتحققة عن بيع أصل من أصول المنشأة.
ج- العمولات المستحقة للوكالات أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية سواء تحققت في دولة فطر
أو في الخارج.
د – الأتعاب المدفوعة عن الأعمال الاستشارية أو التحكيم أو تقديم الخبرات و ما في حكمها.
ه- إيجار العقار ات.
و- المبالغ المتحصلة من بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أية علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.
ز- الديون المعدومة التي يستردها المكلف.
ح – صافي أرباح التصفية.
2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة تخضع للضريبة الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج دولة قطر إذا كانت مستحقة على مبالغ ناتجة عن نشاط المكلف فيها.
3 – الباب الثالث
احتساب الدخل الخاضع للضريبة (3 – 10)
المادة رقم 3
يتبع في احتساب الدخل الخاضع للضريبة طريقة الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية وعلى المكلفين الذين يرغبون في استخدام طريقة أخرى أن يحصلوا مسبقاً على موافقة الإدارة.
المادة رقم 4
على كل مكلف إعداد حساباته لفترة محاسبية مطابقة للسنة الضريبية، ويجوز للمكلف بعد الحصول على موافقة الإدارة أن يتخذ لبداية ونهاية سنته الضريبية تاريخاً آخر، ويجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهراً أو أكثر في الحالات الآتية:
أ- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً، وفى الحالتين تحتسب الضريبة على أساس الفترة الفعلية منسوبة إلى السنة الضريبية.
ب- في حالات التصفية، وتتحدد الفترة المحاسبية بالمدة التي تستغرقها التصفية.
ج- في حالات التوقف أو التنازل أو البيع، على أن يقوم المكلف بتقديم إقرار بنتيجة أعماله خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.
المادة رقم 5
على المكلف الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بنشاطه لمدة السنوات الخمس التالية لأخر سنة ضريبية مدونة بالسجل.
المادة رقم 6
على المكلف الذي يباشر نشاطاً مؤقتاً أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً نهائياً عند توقف النشاط.
المادة رقم 7
يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، وعلى الأخص مايأتي:
1- الفـــوائــــد.
2- الإيجـــــــارات المدفوعــــة.
3- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما يتعلق بها أو ما في حكمها ويشمل ذلك ما يستقطع لحساب مكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد لصناديق الاْدخار وما يماثلها.
4- الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل.
5- الديون المعدومة التي توافق عليها الإدارة وفقأ للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
6- مصاريف صيانة وترميم العقارات وإصلاح الآلات والأجهزة والمعدات وقيمة قطع الغيار.
7- الخسائر الناجمة عن بيع الأصول.
8- استهــلاكــــات الأصــــــول
9- الهبات والتبرعات والإعانات والاشتركات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في قطر لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها في دولة قطر على أن لاتتعدي قيمتها خمسة بالمائة من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم.
المادة رقم 8
لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المبالغ الآتية:
1-النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة.
2-الغرامات الجنائية وغرامات التأخير المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-أية مصروفات أوخسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض.
4-استهلاك الأراضي.
5-الاستهلاكات التي تزيد على الكلفة الأصلية.
6-حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي أو المكتب الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها الإدارة من إجمالي دخل الفرع.
المادة رقم 9
للإدارة أن تطلب من المكلف إعادة النظر في أية مصروفات تعتبرها مبالغاً فيها، وتقديم المستندات المثبتة أو المبررة لتلك المصروفات ، وللإدارة عدم اعتماد هذه المصروفات أو تعديلها.
المادة رقم 10
إذا تحققت خسائر للمكلف عن أية سنة ضريبة، فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة وفقأ للمعايير التالية :
1-لايجوز ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
2- لا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.
4 – الباب الرابع
الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة (11 – 16)
المادة رقم 11
1-على كل من يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أن يقدم إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك خلال أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية إقراراً مبيناً به الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل. ويجب تقديم هذا الإقرار ولو لم يحقق مقدمه دخلاً يخضع للضريبة. فإذا زاد رأس المال أو الربح السنوي على مائة ألف ريال، وجب أن يكون الإقرار مصحوباً بحسابات ختامية مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر.
ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمة.
2- يجوز للإدارة تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار وسداد الضريبة إذا قدم المكلف أسباباً توافق عليها الإدارة، على ألا تجاوز فترة التمديد ثمانية شهور.
كما يجوز للإدارة أن تقبل سداد الضريبة على أقساط خلال فترة التمديد.
المادة رقم 12
إذا تأخر المكلف عن تقديم إقرار الدخل السنوي، أو أداء الضريبة المستحقة في الموعد المحدد، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل اثنين بالمائة من قيمة الضريبة الواجبة الأداء أو عشرة آلاف ريال شهرياً أيهما أكثر.
ويحسب المبلغ على عدد أيام التأخير اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتقديم الإقرار وأداء الضريبة وبما لا يجاوز24% من قيمة الضريبة.
المادة رقم 13
إذا لم يقم المكلف بتضمين إقراره السنوي مجموع دخله الحقيقي الخاضع للضريبة، أو لم يبين جميع أوجه نشاطه ، او أخفى معلومات تتعلق بالتزاماته الضريبية، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة عن الدخل الذي لم يتضمنه الإقرار.
المادة رقم 14
يجوز لمدير الإدارة إعفاء المكلف من كل أو بعض المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين إذا قدم مبررات كافية تقبلها الإدارة.
المادة رقم 15
تخطر الإدارة المكلف بقرار إلزامه بسداد المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12) و (13) السابقتين بكتاب مسجل ، ويجوز للمكلف التظلم من قرار الإدارة أما لجنة التظلم الضريبي على الوجه المبين في الباب السابع هذا القانون.
المادة رقم 16
مع مراعاة حكم المادة(43) من هذا القانون يجوز للإدارة أن تطلب من المكلف بموجب كتاب مسجل مايلي:
1- حضور المكلف أو من ينيبه للاستفسار منه عن أية معلومات تتعلق بالإقرار.
2-تقديم أية دفاتر أو سجلات وحسابات أو قوائم بالموجودات والالتزامات وذلك للاطلاع عليها وفحصها خلال الفترة المحدد في الكتاب المسجل، وللإدارة الاحتفاظ بها عند الضرورة.
5 – الباب الخامس
الربط الضريبي (17 – 19)
المادة رقم 17
1- تربط الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته الإدارة.
2- إذا توافر لدى الإدارة أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بعدم مطابقة الاقرار للحقيقة، كان لها تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بطريق التقرير.كما يجوز لها تقدير دخل المكلف في حالة عدم تقديمه لإقراره السنوي، أو تأخره في المواعيد المحددة،أو إذا لم توجد لديه دفاتر حسابية منتظمة خاصة بنشاطه، أو إيضاحات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة عناصر التقدير والأسباب التي استندت إليها في ذلك.
3- تخطر الإدارة المكلف بقرار ربط بموجب كتاب مسجل.
المادة رقم 18
في حالة تصفية المنشأة تتخذ إجراءات الربط في مواجهة المصفي الذي يجب عليه تنفيذ جميع الالتزامات المفروضة على المكلف، وسداد الضريبة على صافي أرباح التصفية.
المادة رقم 19
تحتسب الضريبة على الدخل الخاضع عن كل سنة ضريبية وفقاً للشرائح والنسب التالية:
6 – الباب السادس
الإعفاءات الضريبية (20 – 25)
المادة رقم 20
تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة “لجنة الإعفاء الضريبي” من ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرشح الوزيران ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثليهم في اللجنة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
المادة رقم 21
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يلي:
1- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من ضريبة الدخل وإعداد التوصيات بشأنها:
أ- في حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة خمس سنوات ترفع التوصية إلى الوزير للموافقة. وفى حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ترفع التوصية للوزير لعرضها على مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه. وتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء ممارسة العمل.
ب- وفي حالة التوصية بعدم الموافقة على الإعفاء، يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة للوزير. وعلى
الوزير اتخاذ قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إليه.
ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.
2- التوصية إلى الوزير بناءً على طلب الإدارة بقرار مسبب بإسقاط الإعفاء السابق منحه إلى أية شركة تكون قد أخلّت بواجباتها القانونية أو انحراف عن أغراضها أو أسست على وجه غير قانوني، وتحصيل الضرائب التي تم إعفاؤها منها وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها.
المادة رقم 22
تراعي لجنة الإعفاء الضريبي عند نظر طلبات الإعفاء أن تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقأ لتقدير
اللجنة:
1- أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أية نشاطات ومشاريع تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سو اء كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لأفراد أو شركات أو مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة.
2- أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
3- أن يسهم المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
أ- الربحية التجارية.
ب- مدى التكافل مع المشاريع الأخرى.
ج- مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوافرة في البلاد.
د- مدى أثره على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.
4-أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.
5- أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
المادة رقم 23
1- يجوز منح إعفاء ضريبي للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة (22) عن أرباحهم المتحققة من هذا التنفيذ.
2- تسري أحكام (21) ، (22) من هذا القانون على حالات التوسع في المشروعات التي تتجاوز تكلفة توسعتها خمسين بالمائة من القيمة الرأسمالية الأصلية للمشروع.
المادة رقم 24
تظل سارية الإعفاءات الضريبية التالية :
أ – الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه ، وذلك لحين انتهاء فترة الإعفاء الخاصة بكل منها .
ب – الإعفاءات الخاصة بمعاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع و الداخلية وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1991 المشار إلية .
ج- الإعفاءات التي تقررها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و غيرها من الاتفاقيات التي تقرر إعفاءات ضريبية .
المادة رقم 25
على المكلف الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي إمساك دفاتر حسابات منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية ، و تقديم ميزانية و حساب أرباح و خسائر إلى الإدارة خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة ضريبية ، و إلا جاز إلغاء الإعفاء طبقاً لأحكام هذا القانون .
7 – الباب السابع
إجراءات التظلم والطعن (26 – 37)
المادة رقم 26
1- تنشأ بوزارة المالية و الاقتصاد و التجارة لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي برئاسة أحد قضاة المحاكم العدلية و عضوية كل من :
– ممثلين اثنين عن وزارة المالية و الاقتصاد و التجارة .
– ممثل عن ديوان المحاسبة .
– ممثل عن غرفة تجارة و صناعة قطر .
2- يرشح الوزيران و الرئيسان المعنيان ممثليهم في اللجنة . و يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . و يجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة
المادة رقم 27
تختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلفين بشأن قرارات ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .
كما تختص بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلفين بشأن المبالغ الإضافية التي تفرضها الإدارة وفقاً للمادتين (12) ، (13) من هذا القانون و لها في حالة ثبوت المخالفة تخفيض هذه المبالغ ، على ألا تزيد نسبة التخفيض على خمسين بالمائة
المادة رقم 28
لا يجوز للمكلف التظلم مباشرة أمام اللجنة إلا بعد الاعتراض أمام الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطار الربط ، أو إخطار فرض المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12) ، (13) / فإذا أنقضت هذه المدة دون أن يعترض أصبح الربط نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة و على الإدارة أن تصدر قراراها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض . فإذا انقضت فترة الستين يوماً دون إصدار القرار أعتبر ذلك رفضاً .
المادة رقم 29
يرفع التظلم للجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الإدارة أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً مشار إليها في المادة السابقة ، و إلا أصبح قرار الإدارة نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة .
المادة رقم 30
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس و عضوان اثنان على الأقل و يتولى سكرتارية اللجنة موظف تندبه الوزارة .
المادة رقم 31
يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو احد أعضائها مصلحة في التظلم أو أن يكون قريباً أو صهراً للمتظلم حتى الدرجة الرابعة .
المادة رقم 32
تضع اللجنة نظاماً لعملها ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها .
المادة رقم 33
تكون جلسات اللجنة سرية و تصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين ، و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 34
تخطر اللجنة بكتاب مسجل كلاً من المكلف و الإدارة بميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل .
المادة رقم 35
للمكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه و للإدارة الحضور بمندوب عنها ، و للجنة أن تطلب من كل من المكلف و الإدارة تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات و الأوراق .
المادة رقم 36
تصدر اللجنة قراراها في التظلم و تخطر به كلاً من الإدارة و المكلف بكتاب مسجل و لكل منهما الطعن فيه أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار .
و يكون حكم المحكمة المدنية الكبرى الصادر في الطعن قابلاً للاستئناف أياً كانت قيمة النزاع .
المادة رقم 37
يكون قرار اللجنة واجب النفاذ و لا يترتب على الطعن فيه أمام المحكمة وقف تنفيذه .
8 – الباب الثامن
الجرائم والعقوبات (38 – 42)
المادة رقم 38
يجب على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أن يحافظوا على سرية المستندات و المعلومات التي تكون في حوزتهم أو تصل إلى عملهم أثناء أداء واجباتهم .
و لا يعتبر إفشاء للسرية تقديم المستندات و المعلومات في إجراءات قضائية تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسئول ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- عدم الاحتفاظ بالسجلات و المستندات للمدة المنصوص عليها في المادة (5) .
2- عدم تقديم الإقرار في الموعد المنصوص عليه في المادتين (6)، (11) .
3- تعمد إخفاء الدخل الحقيق أو أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو إخفاء معلومات تتعلق بالالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المادة (13) .
و تضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة رقم 40
مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم بيانات أو مستندات أو أوراقا مزورة ، أو صورية أو غير صحيحة مع علمه بذلك ، و كان ذلك بقصد الحصول على إعفاء ضريبي وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون .
المادة رقم 41
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (38) .
و تضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة رقم 42
لا يجوز إقامة الدعوى العامة وفقاً لأحكام المواد (39) ، (40) ، (41) من هذا القانون إلا بناء على إذن من الوزير .
9 – الباب التاسع
أحكام عامة (43 – 53)
المادة رقم 43
يسقط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل . و إذا عدل الربط مدة جديدة من تاريخ إخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل .
و بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية و التجارية ، تنقطع هذه المدة بالطلب الذي يرسله المكلف إلى الإدارة بكتاب مسجل ، أو بالتنبيه عليه بإدائها بكتاب مسجل ، أو بإحالة النزاع إلى اللجنة .
المادة رقم 44
يسقط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل . و إذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل .
و بالإضافة إلى أسابا قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية و التجارية ، تنقطع هذه المدة بالطلب الذي يرسله المكلف إلى الإدارة بكتاب مسجل مطالباً برد ما تم تحصيله من ضرائب دون وجه حق .
المادة رقم 45
لمدير الإدارة بعد موافقة الوزير ، أن يصدر أمراً بالحجز على الموال المملوكة للمكلف التي يرى استيفاء الضرائب منها إذا تبين له أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، و لا يجوز التصرف في هذه الموال إلا إذا رفع الحجز بأمر من المدير أو بحكم من المحكمة .
و يجوز لذوي الشأن الطعن في أمر الحجز أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز ، و إلا سقط الحق في الطعن .
المادة رقم 46
1- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل من أي شخص أن يقدم إقراراً كتابياً بما في ذمته من مبالغ لحساب مكلف استحقت عليه ضرائب و ذلك خلال الفترة التي تحددها .
2- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل ، من أي شخص ، أن يسدد لها مباشره ما في ذمته من أموال حالة الأداء أو مؤجله للمكلف ، و يتعين على ذلك الشخص أن يقوم بالسداد للاداره إذا كان موعد الاستحقاق قد حل ، أو أن يخطر الإدارة بتاريخ الاستحقاق الأجل خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الكتاب المسجل .
3- إذا امتنع الشخص عن تقديم الإقرار أو سداد ما في ذمته وفقا للفقرتين السابقتين كان للاداره توقيع الحجز على أمواله وفقا للمادة السابقة .
4- لا تسري أحكام هذه المادة على البنوك إلا بناء على أمر صادر من المحكمة المختصة .
المادة رقم 47
يسقط الحجز بقوة القانون إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ توقيعه دون إخطار المكلف ربط الضريبة وفقا للمادة (17) و تحديد المبالغ المطلوبة بصفه نهائية .
و يجب على الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة أن ترفع أما المحكمة دعوى بصحة الحجز و إلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
و إذا حكم بصحة الحجز اتبعت الإجراءات المقررة للبيع المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية .
المادة رقم 48
لا تخل أحكام المواد (45) ، (46) ، (47) بحق الإدارة في التنفيذ على أموال المكلف وفقاً للإحكام المنصوص عليها في قانون الرافعات المدني و التجارية .
المادة رقم 49
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :
1- الرواتب و الأجور و البدلات و ما في حكمها .
2- فوائد و عوائد البنوك المستحقة للأشخاص الطبيعيين .
3- الجمعيات التعاونية .
4- المؤسسات الدينية و الخيرية و الثقافية و التربوية و الرياضية المرخص بها في قطر .
5- أرباح الأشخاص الطبيعيين الناجمة عن شراء و بيع الأراضي أو العقارات أو الأسهم أو السندات .
6- فوائد أذونات الخزانة العامة و سندات التنمية و سندات المؤسسات العامة .
7- النشاط الزراعي و الصيد البحري .
8- الميراث و التركات .
9- أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين .
10- أرباح الأشخاص المعنويين المملوكة بالكامل للقطريين .
11- حصة القطريين في أرباح الأشخاص المعنويين .
المادة رقم 50
يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار من صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط و إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له . و لهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن الخاصة بممارسة المكلفين لنشاطاتهم الخاضعة لأحكام هذا القانون و جميع المكاتب و المنشآت التابعة لها و تفتيشها و الإطلاع على الدفاتر والحسابات و السجلات و المستندات الخاصة بها و غيرها من الوثائق و فحصها و ضبطها عند اللزوم .
المادة رقم 51
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و يستمر العمل بالنظام و الإجراءات المعمول بها حاليا التي لا تتعارض مع أحكامه لحين صدور تلك القرارات .
المادة رقم 52
يلغى مرسوم ضريبة دخل قطر ، و المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 53
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1993 و ينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً