مرسوم بقانون بشأن فرض رسوم دراسية ومقابل إقامة بالسكن الجامعي على الطلبة غير القطريين بجامعة قطر ( 15 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين بجامعة قطر، ويستثنى من تطبيق أحكامه:
1- أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه.
2- طلبة المنح.
3- طالب واحد لكل من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

المادة رقم 2
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تُفرض رسوم دراسية على الطلبة غير القطريين بجامعة قطر، بالشروط والأوضاع والفئات الواردة بهذا القانون.

المادة رقم 3
أولاً: تُحدد الرسوم على أساس الساعات المكتسبة التي يتم تسجيلها للطالب على ألا يقل عدد الساعات المسجلة في كل فصل دراسي من مرحلة البكالوريوس عن 12 ساعة، وفقاً لما يلي:
1- (400) أربعمائة ريال للساعة المكتسبة التي يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الأدبية، وتشمل:
أ- كلية التربية (الشعب الأدبية، وتخصصات الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، التربية الرياضية).
ب- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.
جـ- كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية.
2- (500) خمسمائة ريال للساعة المكتسبة التي يتم تسجيلها لطلبة التخصصات العلمية، وتشمل:
أ- كلية التربية (الشعب العلمية).
ب- كلية العلوم.
جـ- كلية الإدارة والاقتصاد.
3- (600) ستمائة ريال للساعة المكتسبة التي يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الهندسية، التي تشملها كلية الهندسة.
ثانياً: بالنسبة لطلاب البرامج التأسيسية تُطبق الرسوم الدراسية بذات الفئات المحددة في البند أولاً من هذا المادة وبواقع (15ساعة) لكليات: العلوم، والهندسة، والإدارة والاقتصاد.
وفي حالة الإعفاء من بعض المقررات الدراسية بالبرامج التأسيسية تحدد الجامعة قيمة الرسوم التي يسددها الطالب.

المادة رقم 4
تحدد الرسوم لمرحلة الدبلومات ودرجة الماجستير وفقاً لما يلي:
1- (500) خمسمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الأدبية.
2- (600) ستمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات العلمية.
3- (700) سبعمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الهندسية.

المادة رقم 5
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، يُسدد كل طالب غير قطري يقيم بالسكن الجامعي لحساب الجامعة مبلغ (800) ثمانمائة ريال شهرياً مقابل الإقامة والمعيشة والإنتقال من وإلى الجامعة.

المادة رقم 6
في حال إنسحاب الطالب من الدراسة، تطبق القواعد التالية:
1- ترد الرسوم كاملة إذا إنسحب الطالب قبل بدء الفصل الدراسي.
2- إذا إنسحب الطالب بعد بدء الدراسة، تخصم لحساب الجامعة نسبة الرسوم التي سددها كما يلي:
10% حال الإنسحاب خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة.
50% حال الإنسحاب بعد أسبوعين وحتى شهر من بدء الدراسة.
75% حال الإنسحاب بعد شهر وحتى شهرين من بدء الدراسة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بإسترداد أية رسوم يكون الطالب قد سددها بعد مضي شهرين من بدء الدراسة.
3- يجوز بموافقة مجلس الجامعة رد الرسوم كاملة بعد بدء الفصل الدراسي في الحالات القهرية أو الطارئة مثل الوفاة أو الإبعاد أو الحجز القانوني أو المرض الشديد الذي يتطلب الإقامة بالمستشفى لفترة طويلة.

المادة رقم 7
تُسدد الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي، ويجوز أن يتم تقسيط السداد على دفعتين أو أكثر خلال الفصل الدراسي، بشرط أن تكون الدفعة الأولى في بداية الفصل وبواقع 50% على الأقل من الرسوم المقررة.
ويعتبر تسجيل الطالب لاغياً، إذا لم يسدد كامل الرسوم المستحقة مع نهاية فترة الحذف والإضافة بالجامعة.

المادة رقم 8
يتم سداد الرسوم ومقابل الإقامة المشار إليهما، إلى إدارة الشؤون المالية بالجامعة بالتنسيق مع إدارة القبول والتسجيل، وتودع الحصيلة في حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية، وتستخدم في أوجه الصرف، وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة.

المادة رقم 9
يُصدر مدير الجامعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 10
يُلغى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به إعتباراً من بداية العام الجامعي 99/2000. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت