مرسوم بقانون بمنح شركة المواصلات(شركة مساهمة قطرية)”مواصلات” امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة ( 37 / 2004 )

00. المواد (1 – 6)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 6)
المادة رقم 1
تمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية ) “مواصلات” امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة داخل الدولة ، ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى ممارسة هذا النشاط أو استغلاله .

المادة رقم 2
مدة الأمتياز عشرون سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 3
لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز ، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى لإدارة أي من أعمالها أو ممارسة أي حق من حقوقها أو القيام بأي من إلتزاماتها ، نيابة عنها .

المادة رقم 4
يمنح حائزي لوحات سيارات الأجرة ، عند تاريخ العمل بهذا القانون ، تعويضاً يصدر بتحديد مقداره وشروطه وكيفية أدائه قرار من مجلس الوزراء .

المادة رقم 5
تتولى وزارة المالية مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها سبيل ذلك التفتيش على الشركة ، وفحص حساباتها ، والاطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت