نصوص و مواد مرسوم بقانون منح شركة المواصلات إمتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة في قطر

مرسوم بقانون بمنح شركة المواصلات(شركة مساهمة قطرية)”مواصلات” امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة ( 37 / 2004 )

00. المواد (1 – 6)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 6)
المادة رقم 1
تمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية ) “مواصلات” امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة داخل الدولة ، ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى ممارسة هذا النشاط أو استغلاله .

المادة رقم 2
مدة الأمتياز عشرون سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 3
لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز ، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى لإدارة أي من أعمالها أو ممارسة أي حق من حقوقها أو القيام بأي من إلتزاماتها ، نيابة عنها .

المادة رقم 4
يمنح حائزي لوحات سيارات الأجرة ، عند تاريخ العمل بهذا القانون ، تعويضاً يصدر بتحديد مقداره وشروطه وكيفية أدائه قرار من مجلس الوزراء .

المادة رقم 5
تتولى وزارة المالية مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها سبيل ذلك التفتيش على الشركة ، وفحص حساباتها ، والاطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *