مرسوم تشريعي يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات تتعلقان بالتجمعات والتظاهر
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات رقم 148 للعام 1949 تتعلقان بالتجمعات والتظاهرات.
نقيب محامي دمشق: هذا المرسوم لا يهدف إلى تشديد العقوبة الجسدية, وانما يهدف لتأكيد هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس
وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 110 انه “تعدل الغرامة المالية في المادة 335 على ان تصبح عشرين ألف ليرة سورية”.
وجاء في المادة 335 قبل تعديلها ان كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة.
كما نص المرسوم التشريعي على تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي “كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية”.
وتنص المادة 336 قبل تعديلها على انه كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً, وإذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها, وإذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في ايار الماضي قانونا للتظاهر السلمي سمح بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة رقم 10 من قانون التظاهر السلمي انه تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا القانون من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
وقال نقيب محامي دمشق المحامي جهاد اللحام لسيريانيوز ان “هذا المرسوم لا يهدف إلى تشديد العقوبة الجسدية والتضييق وإنما تضمن رفع الغرامة في المادة 335 من 100 ليرة سورية إلى 20 ألف ليرة سورية لردع الأشخاص المتورطين في موضوع التظاهرات لان القانون يجب أن يطبق ويكون له هيبة”.
وتابع اللحام أنه “طالما هناك قانون يتيح التظاهر فان مخالفة القانون تستوجب العقوبة وتعديل المادتين 335 و336 هما لتأكيد هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس لأنه ليس من المقبول ان تبقى الوضع في حالة ارباك”.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 15 اذار الماضي مظاهرات تتركز ايام الجمعة تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, ترافقت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الامن, حيث تتهم السلطات مجموعات مسلحة بالوقوف وراء هذا الأمر, فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات باستخدام “العنف لإسكات صوت الاحتجاجات”.
سيريا كورت
اترك تعليقاً