نصوص و مواد مرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق و الدوائر الإنتخابية و حدودها و اللجان الإنتخابية العامة لمجلس النواب في دولة البحرين
مرسوم رقم (29) لسنة 2002بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودهاواللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ،
وعلى الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2002 بشأن تحديد ميعاد الانتخابات العامة والترشيح لعضوية مجلس النواب ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
تقسم مملكة البحرين إلى خمس مناطق انتخابية على الوجه الآتي :
1- منطقة العاصمة .
2- منطقة المحرق .
3- المنطقة الشمالية .
4- المنطقة الوسطى .
5- المنطقة الجنوبية .
ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها .
المادة الثانية
تقسم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية على النحو الآتي :
1- منطقة العاصمة (8) دوائر .
2- منطقة المحرق (8) دوائر .
3- المنطقة الشمالية (9) دوائر .
4- المنطقة الوسطى (9) دوائر .
5- المنطقة الجنوبية (6) دوائر .
ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول المرافقة لهذا المرسوم .
ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز .
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1423هـ
الموافق 21 أغسطس 2002م
جدول رقم (1)
الدوائر الانتخابية لمنطقة العاصمة الانتخابية
رقم
الدائرة الانتخابية حدود الدوائر الانتخابية وفقاً للمجمعات السكنية التي تشملها
1
2
3
4
5
6
7
8
جدول رقم (2)
الدوائر الانتخابية لمنطقة المحرق الانتخابية
رقم
الدائرة الانتخابية حدود الدوائر الانتخابية وفقاً للمجمعات السكنية التي تشملها
1
2
3
4
5
6
7
8
جدول رقم (3)
الدوائر الانتخابية للمنطقة الشمالية الانتخابية
رقم
الدائرة الانتخابية حدود الدوائر الانتخابية وفقاً للمجمعات السكنية التي تشملها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جدول رقم (4)
الدوائر الانتخابية للمنطقة الوسطى الانتخابية
رقم
الدائرة الانتخابية حدود الدوائر الانتخابية وفقاً للمجمعات السكنية التي تشملها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جدول رقم (5)
الدوائر الانتخابية للمنطقة الجنوبية الانتخابية
رقم
الدائرة الانتخابية حدود الدوائر الانتخابية وفقاً للمجمعات السكنية التي تشملها
1
2
3
4
5
6
مرسوم رقم (36) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2002
بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها
واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب النص الآتي:
ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية أو أكثر لمباشرة عمليتي الإقتراع والفرز.
ويجوز تشكيل لجنة فرعية أو أكثر للإقتراع والفرز في أية منطقة انتخابية لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسمائهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته, ويصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بتشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للإنتخاب أمامها.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 2 شعبان 1423 هـ
الموافق 8 أكتوبر 2002 م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المناطق الانتخابية مجلس النواب البحرين
اترك تعليقاً