مرسوم رقم 380
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام المادة 179 من قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006
يرسم مايلي :
مادة 1- تقتصر الرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها على تكاليف إصلاح هذه البضائع أو إكمال صنعها أو تحويلها خارج القطر , و تستوفى الرسوم عن هذه التكاليف وفق معدل التعريفة الذي تخضع له البضاعة المعادة .
مادة 2- يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعةالمصدرة مؤقتاً كنفقات النقل و كلفة اليد العاملة الأجنبية و ثمن المواد و قطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع و التحويل و الإصلاح .
مادة 3- ينهى العمل بكافة الأحكام المخالفة لمضمون هذا المرسوم .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006
دمشق في 9/10/2006
لـ 16/9/1427
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً