مشروع اتفاقية بانشاء مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العراقية، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية المتحدة ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة الليبية المتحدة ، المملكة المتوكلية اليمنية ، المملكة المغربية ، جمهورية الجزائر ، الكويت ، قطر ، والبحرين . تمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية ومع اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني ورغبة منها في توحيد جهودها في ميدان الطيران المدني التجاري والعمل على ازدهار صناعة الطيران على الصعيدين العربي والعالمي ولزيادة التعاون الاقتصادى فيما بينها وبين البلاد الاخرى ، اتفقت على انشاء مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

1
الباب الاول اسم المؤسسة : اغراضها ، العضوية ، مركزها تنشا مؤسسة عربية للنقل الجوي تدعى : مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية .

2
تقوم المؤسسة باستثمار الطيران التجاري في البلاد العربية والاجنبية وايجاد صناعة قوية للطيران المدني لربط العالم العربي بالعالم الخارجي بشبكة جوية من الخطوط المنتظمة لرفع مستوى الطيران . ولتحقيق هذه الاغراض تقوم المؤسسة بما يلي :
1. تسيير خطوط منتظمة عالمية بعيدة المدى وخطوط متوسطة المدى واقعة على طريق الخطوط البعيدة المدى واية خطوط اخرى تحصل عليها المؤسسة مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2. شراء وبيع وتاجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الاخرى وصناعتها والقيام باعمال الصيانة.
3. القيام باعمال الوكالة الارضية والتجارية والفنية لخطوط الطيران العربية والاجنبية في البلاد العربية وفي الخارج .
4. اعداد وتدريب الفنيين اللازمين لاعمال هذه المؤسسة او لغيرها .
5. القيام بسائر العمليات المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة باستثمار النقل الجوي العالمي .

3
على المؤسسة ان تتعاون مع المؤسسات والشركات العربية العاملة في حقل الطيران التجاري وان توفق بين مصالحها ومصالح هذه المؤسسة والشركات وتنسق الجهود لتحقيق تقدم صناعة الطيران التجاري العربي ولها الدخول في اتفاقيات خاصة لتحقيق ذلك .

4
لكل دولة او بلد عربي الحق في ان يكون عضوا في المؤسسة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

5
يعين مجلس الادارة المركز الرئيسي للمؤسسة ومراكز كل من الفروع ومعامل الصيانة والمكاتب اللازمة لاعمال المؤسسة ، كما يعين وكلاءها في الخارج .

6
الباب الثاني راس المال ، الاسهم ، الزيادة والتخفيض ، الاكتتاب والحصص راسمال المؤسسة ما قيمته سبعة عشر مليونا من الجنيهات الاسترلينية ويقوم الجنيه الاسترليني حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي عند نفاذ هذه الاتفاقية .

7
يقسم راس المال الى مائة وسبعين الف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه استرليني حسب التقويم المذكور في المادة السادسة .

8
لمجلس الادارة ان يزيد او يخفض راسمال المؤسسة بموافقة ثلثي مجموع الاصوات ، اما زيادة راس المال لغرض اصدار اسهم من اجل الاكتتاب المبدئي مقابل حصة بلد عربي في حالة انضمامه الى المؤسسة بعد تغطية راس المال بكامله فتتم بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع الاصوات .

9
1. لا يجوز ان تزيد حصة العضو في راس مال المؤسسة عن العشرين في المائة وتحدد حصص الاعضاء حسب الجدول الملحق بهذه الاتفاقية .
2. اذا لم يغط راس المال بكامله خلال السنوات الثلاث الاولى من تاريخ نفاذ الاتفاقية يمكن زيادة الحد الاعلى للحصة الى خمسة وعشرين في المائة على ان تعطى الاولوية للاعضاء ذوي الحصص التي تقل عن نسبة العشرين في المائة .
3. يكتتب الاعضاء الذين ينضمون بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالحصة التي يحددها مجلس الادارة .

10
يدفع العضو ربع قيمة اسهمه المكتتب بها عند نفاذ هذه الاتفاقية ويدفع الباقي حسب ما يقرره مجلس الادارة وفي حالة تخلف العضو عن دفع الباقي بذمته خلال سنة واحدة من تاريخ المطالبة فلمجلس الادارة باغلبية ثلثي مجموع الاصوات الحق في تخفيض حصة ذلك العضو الى ما يعادل القيمة المدفوعة من قبله وعرض الحصص الناتجة عن هذه العملية على الاعضاء الاخرين للاكتتاب بها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية .

11
في حالة انضمام عضو الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها يدفع من قيمة الحصة المحدودة له نسبة توازي نسبة ما دفعه باقي الاعضاء .

12
تسدد قيمة الاسهم المكتتب بها نقدا بالجنيه الاسترليني حسب الاساس المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ويجوز استثناء تسديدها عينا بموافقة مجلس الادارة .

13
لكل من حكومات الاعضاء حق طرح كل جزء من حصتها على رعاياها الطبيعيين او المعنويين بشرط اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تسرب رؤوس الاموال الاجنبية الى حصتها في المؤسسة .

14
1. الاسهم جميعها اسمية يجوز تداولها بين رعايا كل من الحكومات الاعضاء في حدود حصتها ويكون ذلك بمقتضى تنازل موقع عليه من المتنازل والمتنازل له ومصدق من المؤسسة ويثبت ذلك في دفتر خاص لدى المؤسسة .
2. اذا انتقلت ملكية الاسهم الى اشخاص من جنسية اخرى بطريق الميراث او الوصية فعلى حكومة مالك الاسهم اما ان تشتريها لنفسها او ان تقوم ببيعها لرعاياها .
3. كل سهم غير قابل للتجزئة ولا تقر المؤسسة ملكيته الا لمالك واحد .

15
الباب الثالث الوضع القانوني للمؤسسة شخصية قانونية ولها في نطاق اغراضها حق التعاقد وتملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف بها وحق التقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية .

16
مسؤولية اعضاء المؤسسة محدودة بقدر حصة كل منهم في راس المال .

17
المؤسسة مسؤولة تجاه الطرف الثالث عن كافة التعهدات والالتزامات الناتجة عن قيامها بنشاطها .

18
الباب الرابع ادارة المؤسسة يدير اعمال المؤسسة مجلس ادارة يتكون من ممثل واحد عن كل بلد عضو تعينه حكومة ذلك البلد وتقوم الحكومة كذلك بتعيين عضو احتياط يحضر اجتماع مجلس الادارة عند تعذر حضور العضو الاصيل وتكون له نفس صلاحياته .

19
يتمتع مجلس الادارة بكافة الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها .

20
يعين مجلس الادارة مديرا عاما للمؤسسة ويخوله الصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لادارة شؤون المؤسسة باستثناء الامور التالية :
1. اعتماد الميزانية السنوية .
2. تعيين مدققي حسابات قانونيين .
3. اعتماد انشاء الخطوط او الغائها او تعديلها .
4. اعتماد شراء وبيع الطائرات .
5. اعتماد وشراء قطع الغيار عدا تلك التي تدخل ضمن الصلاحية المالية للمدير العام .
6. وضع الانظمة لادارة المؤسسة والنظام الداخلي لمجلس الادارة .
7. اعتماد تعيين كبار الموظفين والخبراء وتحديد رواتبهم او مكافاتهم .
8. اعتماد البرامج العامة للتجهيزات والمشتريات والتامين وتقدير نسب الاندثار ( الاستهلاك ) ونسبة الاحتياط العام بعد بلوغه النسبة المذكورة في المادة السابعة والثلاثين .
9. الاستثمار المالي والاقتراض .
10. مصادقة الحسابات النهائية .
11. عقد اتفاقات مع الهيئات والشركات الاخرى التي تزاول اعمالا شبيهة باعمال المؤسسة والاشتراك في المؤسسات الدولية ذات العلاقة .
12. تقرير اسس التعاون والتنسيق المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
13. حل المؤسسة وتوزيع اموالها ( موجوداتها ) .
14. كافة الصلاحيات الاخرى الممنوحة لمجلس الادارة على سبيل الحصر .

21
يكون لمجلس الادارة رئيس ونائب للرئيس وتكون مدة الرئاسة ونيابة الرئاسة سنة واحدة وبالتناوب حسب الحروف الابجدية للدول الاعضاء .

22
يعقد مجلس الادارة اربعة اجتماعات عادية في السنة وكلما دعت الحاجة الى انعقاده بناء على دعوة من الرئيس او طلب يقدمه المدير العام وعضوان من اعضاء المجلس الى الرئيس مع ذكر الاسباب الموجبة ولا يجوز ان تنقضي ثلاثة اشهر دون عقد اجتماع المجلس .

23
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من عدد الاعضاء على ان تمثل ثلثي مجموع الاصوات على الاقل . ويشترط توجيه الدعوة للاجتماع ضمن المدة القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يجتمع المجلس بعد انقضاء خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ويعتبر اجتماعه قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ومهما بلغت نسبة اصواتهم .

24
يحتسب عند التصويت في مجلس الادارة خمسة الاف صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من اسهم ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو وتتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالاغلبية المطلقة ( البسيطة ) لاصوات الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك .

25
تتخذ القرارات في الامور التالية باغلبية ثلثي مجموع الاصوات :
1. اعتماد انشاء الخطوط او الغائها او تعديلها .
2. اعتماد شراء وبيع الطائرات .
3. تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وراتبه .
4. تعيين المركز الرئيسي للمؤسسة ومعامل الصيانة .
5. اعتماد البرامج العامة للتجهيزات والمشتريات والتامين .
6. الاستثمار المالي والاقتراض .
7. تقرير نسبة توزيع الارباح .
8. المصادقة على الحسابات النهائية .
9. زيادة حصص الاعضاء وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة . 10. حل المؤسسة وتصفيتها .

26
الباب الخامس التسهيلات والاعفاءات يقوم الاعضاء بتامين الحريات الجوية اللازمة لعمليات المؤسسة .

27
يتعهد الاعضاء بان يقدموا كافة التسهيلات اللازمة لحسن سير اعمال المؤسسة وان يعاملوها من هذه الناحية معاملة لا تقل عن معاملة شركاتها ومصالحها الجوية الوطنية .

28
تعفى من جميع الضرائب والرسوم :
1. اسهم المؤسسة عند اصدارها وتداولها .
2. اموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وارباحها.

29
1. تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية طائرات المؤسسة وقطع غيارها والمعدات اللازمة لتشغيل خطوطها .
2. يعفى من الرسوم الجمركية وسائر الرسوم من حكومية وبلدية :
أ . ما يكون بطائرات المؤسسة من الوقود والزيوت ومؤونة الطائرة لدى نزولها باقليم احد الاعضاء متى بقي ذلك كله داخل الدائرة الجمركية .
ب. ما تزود به طائرات المؤسسة من الوقود والزيوت ومؤونة الطائرة من احد الاعضاء على انه اذا كانت قوانين احد الاعضاء لا تسمح بهذا الاعفاء فيقوم بتقديم مساعدة مالية للمؤسسة تعادل تلك الرسوم .

30
لا تخضع اموال المؤسسة وارباحها وعملياتها المالية للقيود المفروضة على النقد والعمليات المشابهة .

31
لا يخضع التوظف في المؤسسة لشروط الجنسية المفروضة في قوانين العمل وحصر المهن .

32
الباب السادس تسجيل الطائرات يقرر مجلس الادارة بثلثي مجموع الاصوات طريقة تسجيل طائرات المؤسسة على ضوء اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 6/ كانون الاول (ديسمبر ) / 1944 .

33
الباب السابع شهادات الصلاحية واجازات الاهلية تعترف الدول الاعضاء بشهادات صلاحية الطائرات واجازات اهلية الملاحين التي تصدرها سلطات الطيران المختصة في الحكومات الاعضاء وذلك شرط ان لا يقل مستواها وشروط اصدارها عن المستوى والشروط المفروضة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني .

34
الباب الثامن السنة المالية ، الميزانية السنوية ، التقرير السنوي ، الحساب الختامي الاحتياطي ، توزيع الارباح تبدا السنة المالية للمؤسسة في اول نيسان ( ابريل ) وتنتهي في 31 / اذار ( مارس ) .

35
على المدير ان يقدم الى مجلس الادارة للمصادقة ما يلي :
1. ميزانية تقديرية لاعمال المؤسسة للسنة المالية القادمة وذلك في نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة .
2. الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر مع قائمة جرد بما للمؤسسة وما عليها مصدقة من قبل مدققي حسابات قانونيين وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تقود لها الحسابات المذكورة .

37
يقرر مجلس الادارة بثلثي مجموع الاصوات نسبة الارباح السنوية التي توزع على الاعضاء وذلك بعد خصم جميع مصاريف التشغيل والاندثار ( الاستهلاك ) والتكاليف الاخرى وتخصيص 10% من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي العام على ان يكف على تخصيص المبلغ عند بلوغ مجموع الاحتياطي العام ما يساوي نصف راسمال المؤسسة .

38
الباب التاسع الانسحاب والايقاف والحل والتصفية لا يحق لاي عضو ان يطلب الانسحاب من المؤسسة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ، ويكون طلب الانسحاب باشعار كتابي الى المدير العام للمؤسسة لعرضه على مجلس الادارة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم المدير العام للاشعار ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة .

39
اذا اخل احد الاعضاء باي التزام نحو المؤسسة جاز انهاء عضويته بقرار يصدره مجلس الادارة باغلبية ثلثي مجموع الاصوات وتزول صفة العضوية نهائيا بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار الا اذا صدر قرار باغلبية ثلثي مجموع الاصوات باعادة العضوية اليه .

40
عندما تزول العضوية عن احد الاعضاء يقرر مجلس الادارة كيفية التصرف في حصة ذلك العضو وفقا لما جاء المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وفي حالة حصول خلاف بين المؤسسة وحكومة ذلك العضو على تقدير قيمة تلك الحصة وكيفية تسديدها يحال هذا الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام المادة السادسة والاربعين من هذه الاتفاقية .

41
عندما تزول العضوية عن احد الاعضاء يبقى ذلك العضو مسؤولا عن جميع التزاماته قبل المؤسسة حتى تاريخ زوال عضويته وله الحصول على ما يستحقه من حصته في راس المال والارباح حتى ذلك التاريخ .

42
اذا زالت عضوية احد الاعضاء وترتب على ذلك ضرر بالمؤسسة فيكون العضو مسؤولا عن التعويض عن ذلك الضرر .

43
للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة باغلبية ثلثي مجموع الاصوات ان توقف اعمالها لمدة ما باستثناء الاعمال والاجراءات اللازمة لحفظ وصيانة موجوداتها .

44
1. لمجلس الادارة باغلبية ثلثي الاصوات ان يقرر حل المؤسسة وتبقى قائمة الى ان تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ولا يجوز انسحاب او انهاء عضوية أي من الاعضاء خلال الفترة الواقعة من صدور قرار الحل حتى اتمام التصفية كما لا يجوز توزيع أي من الموجودات على الاعضاء الا بعد تسديد الديون التي على المؤسسة .
2. يجري توزيع صافي الموجودات على الاعضاء بنسبة ما يملكه كل عضو من اسهم .

45
الباب العاشر التفسير والتحكيم يبت مجلس الادارة باغلبية ثلثي مجموع الاصوات في الخلافات التي قد تقع بين المؤسسة وبين احد اعضائها او بين الاعضاء انفسهم بشان تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية .

46
اذا حصل خلاف بين المؤسسة وبين عضو زالت عنه العضوية او بين المؤسسة وعضو خلال تصفية اعمال المؤسسة ينظر هذا الخلاف امام هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين تعين المؤسسة احدهم ويعين العضو الطرف في الخلاف المحكم الثاني ويختار المحكمان المذكوران محكما ثالثا يتفقان علية ويتخذ قرار هذه الهيئة بالاجماع او الاغلبية ويكون نهائيا وملزما . وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق بين المحكمين بشان اختيار المحكم الثالث يرجع الى رئيس محكمة العدل الدولية الذي يجوز ان يكون نفسه حكما ثالثا او ان يختار الحكم الثالث دون اعتراض من الطرفين . وفي حالة تعذر تكوين هذه الهيئة يحال الخلاف الى محكمة العدل الدولية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشان ملزما .

47
الباب الحادي عشر احكام ختامية يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومات الدول والبلاد العربية المساهمة وفقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بابلاغ الاطراف المتعاقدة الاخرى بهذا التصديق .

48
يصبح كل دولة او بلد عضوا في المؤسسة من تاريخ ايداعه وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

49
مدة الاتفاقية خمسون عاما تبتدئ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يتفق الاعضاء الذين يمثلون ثلثي مجموع الاصوات على خلاف ذلك .

50
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اعضاء لا يقل مجموع اكتتاباتهم عن ستين في المائة من مجموع راسمال المؤسسة . وتاييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون اسماءهم على هذه الاتفاقية . عملت هذه الاتفاقية في مدينة بتاريخ الموافق