مشروع قانون تنفيذ التخطيط (الخاص بالاستملاك)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة (1)
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية
الوزير : وزير الإدارة المحلية
الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية .
المجلس : المجلس المحلي للوحدة الإدارية .
المكتب : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية
رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية
المنطقة : مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها .
التقسيم : كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة مبان عليها .
التنظيم : تنفيذ المخطط التنظيمي من قبل الجهة الإدارية لمنطقة واقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق .
المقاسم : القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها .
المشيدات العامة : تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد ( المساجد والكنائس ) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية .
مقاسم السكن الاجتماعي : المقاسم المخصصة لإشادة مباني للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وإلى قطاع التعاون السكني .
طالب التقسيم : الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
المخطط التنظيمي العام : المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني لكل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .
المخطط التنظيمي التفصيلي : المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي كافة ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومنهاج وجائبه .
مقاسم الخدمات الخاصة : (المشافي – المدارس – المصارف وشركات التأمين – مراكز التجارية) الخاصة
المادة(2)
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في كافة المخططات التنظيمية المصدقة قبل وبعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد الأسلوبين التاليين :
أ- التقسيم بناء على رغبة المالك .
ب- التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية .
المادة(3)
تعتبر المخططات التنظيمية العامة المصدقة بمقياس 1/2000 وما دون مخططات تنظيمية تفصيلية مصدقة .
المادة(4)
إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية :
1- تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
2- تطبيق أحكام قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 المعدل بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية
3- تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة
الباب الاول
الفصل الاول – منطقة التقسيم
المادة (5)
تقوم الجهة الإدارية بوضع خطط سنوية للمناطق الخاضعة للتقسيم ضمن المخطط التنظيمي العام التي لها مخطط تفصيلي مصدق وفق إمكانياتها وحاجتها لتنفيذ المخطط لتأمين مقاسم سكنية وخدماتها .
المادة (6)
تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها والأماكن العامة في هذه الجهة يتضمن المنطقة وأرقام العقارات فيها الخاضعة للتقسيم .
المادة(7)
تعتبر المنطقة التي تم الإعلان عنها خاضعة للتقسيم وعلى مالكها أو ملاكها تقسيمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان .
المادة (8)
تقوم الجهة الإدارية بتطبيق أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم التشريعي (التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية ) بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإعلان وعدم التقسيم بمبادرة من المالك .
المادة(9)
أ – يقتطع مجاناً – عدا مدن مراكز المحافظات – نسبة 45 % خمس وأربعون بالمائة من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم الخدمات الخاصة ومقاسم للسكن الاجتماعي وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي .
ب – في مدن مراكز المحافظات تكون نسبة الاقتطاع المجاني 60%
ج – تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية دون بدل .
د – إذا زادت النسبة عن النسبة المحددة بالفقرتين / أ – ب / السابقين حسب حاجة المخطط منها تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وتقدر وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ .
الفصل الثاني – إجراءات التقسيم
المادة (10)
عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام أو التفصيلي المصدق إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية :
أ- مستندات الملكية وتشمل ما يلي :
1- المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري .
2- إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق .
3- تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها .
ب- مخططات التقسيم على أن تكون متطابقة مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها .
ج- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنوياً عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
المادة(11)
أ- تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجاري ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها .
ب- تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية .
ج – يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد من المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة أما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية .
د – إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق جباية الأموال العامة .
المادة(12)
أ- تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه .
ب- تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ج- يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في الفقرتين (آ- ب) من هذه المادة .
المادة(13)
يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافاً لهذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة(14)
تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة مالية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً .
الباب الثاني – التنظيم
الفصل الأول – إحداث المناطق التنظيمية
المادة(15)
للجهات الإدارية تطبيق الباب الثاني ( التنظيم ) في الحالات التالية
أ- على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق .
ب- على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها .
المادة (16)
لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المناطق التي صدر صك باستملاكها أو تنظيمها أو تقسيمها .
المادة(17)
تحدث المنطقة التنظيمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاستناد إلى إضبارة تحتوي على ما يلي :
1- مخطط مساحي حديث بتاريخ إعداد اضبارة إحداث المنطقة التنظيمية صادر عن دائرة المساحة مقياس 1/2000 مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات وأجزاء العقارات وأرقامها الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جدول يتضمن أرقام العقارات وأجزاء العقارات والمنطقة العقارية ومساحتها .
2- مخطط تقسيمي معد من قبل الجهة الإدارية بمقياس 1/2000 معتمد من قبل دائرة المساحة مطابقاً للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء المصدقة ومبيناً عليه حدود المنطقة التنظيمية وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومناطق السكن الاجتماعي ومناطق الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام .
3- منهاج الوجائب العمرانية .
4- مخطط تنظيمي عام مقياس 1/2000 مبين عليه حدود المنطقة التنظيمية .
5- صورة جوية (غوغل) مأخوذة خلال شهر من تاريخ صدور قرار المكتب بإحداث المنطقة .
6- قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة .
7- مشروع القرار بأحداث المنطقة والأسباب الموجبة له .
المادة(18)
ينشر قرار إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت وإحدى صحف العاصمة .
المادة (19)
تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه .
المادة (20)
أ- لا يجوز إدخال عقار أو جزء عقار ناتجان عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم يقعان في تنظيم المنطقة قبل ام بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بالعقار أو جزء العقار المراد إعادة تنظيمهما بناءً على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة .
ب- يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة :
1- الإفراز
2- التوحيد
3- منح الترخيص بالبناء .
المادة(21)
تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر قرار بإحداثها وفق هذا المرسوم التشريعي من أحكام البند / 3 / الفقرة ( ج ) من المادة /20/ ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة التنظيمية المحدثة وفقاً لمخططات التقسيم على أن يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافاً إليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات مرافق تخديم المنطقة تقدره الإدارة .
المادة (22)
أ- تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة وفق أحكام المادة / 9/ من هذا المرسوم التشريعي لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الاجتماعي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين .
ب- يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس والمعابد فلا يجوز تغيير صفتها .
المادة(23)
أ- في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في المادة / 15 / على الجهة الإدارية خلال شهر من صدور قرار إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الجهة الإدارية التي تقع فيها المنطقة , مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صوراً عنها ( إن وجدت ) وفي حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها .
ب- يجوز لأٌقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .
المادة (24)
تطلب الجهة الإدارية خلال مدة أسبوع من صدور قرار إحداث المنطقة من مديرية المصالح العقارية في المحافظة إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة .
الفصل الثاني – التقدير البدائي
المادة (25)
أ- تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية خلال شهر من صدور قرار إحداث المنطقة لتقدير قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بوضعها الراهن والإنشاءات القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل تمهيداً لتخصيصها لصاحب الحق النهائي
ب- تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء متفرغين يكون أحدهم مهندساً ، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية .
ج- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي من عقارات المنطقة المطبق عليها هذا المرسوم التشريعي علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة ( 674 ) من قانون أصول المحاكمات .
المادة (26)
تعلن الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرارات اللجنة البدائية في لوحة الإعلانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة عن انتهاء أعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويجب أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقرير البدائي الموجود لديها .
2- يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة / 23 / من هذا المرسوم التشريعي أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة السابقة :
أ- اعتراضاتهم على التقدير البدائي وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .
ب- ادعائهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع في إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة / 27 / من هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الثالث – لجنة حل الخلافات
المادة(27)
تشكل لدى الجهة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإدعاء بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم .
المادة(28)
بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات ويصدر المحافظ قراراً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي :
أ – قاض لا تقل درجته عن مستشار مسمى من وزير العدل رئيساً
ب – ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق عضواً
ج – ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً
د- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالي أمام رئيسها :
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة )
المادة (29)
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع .
المادة (30)
أ – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ، ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النـزاع أمام اللجنة ، أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي ، يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن .
– إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية .
– وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .
المادة(31)
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ، ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه وعلى اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة المحددة وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
الفصل الرابع – التقدير التحكيمي
المادة(32)
أ- تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس الجهة الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجنة حل الخلافات المنصوص عليها بالمادة /26/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :
1- قاض مسمى من وزير العدل رئيساً
2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية ) عضوين
3- خبيران يمثلان المالكين عضوين
ب- يتم انتخاب الخبيرين ممثلين المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام البند (أ) من المادة / 33 / من هذا المرسوم التشريعي .
ج- إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنطقة ( في حال عدم وجود قاضي بدائي ) بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل .
د- إذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال ، وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تستكمل اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس
هـ- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( ج ) من المادة / 25 / و لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية .
و – تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .
المادة(33)
تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها ، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليه في المادة / 28 / من هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الخامس – إعادة التقدير
المادة(34)
أ- يعاد تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في المنطقة تحكيماً من قبل اللجنة التحكيمية السابقة نفسها للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء ثلاث سنوات على قرار إحداث المنطقة إذا لم تنجز فيها أعمال التنظيم , وتعتبر الأعمال منجزة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون العقاري
ب- عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضواً أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمى الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنها .
ج- على اللجنة إنجاز عملها خلال المدة المحددة لها وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
المادة (35)
عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً , تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهى عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة .
المادة(36)
لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بأعمال التوزيع الإجباري ووضع اليد .
الفصل السادس – التوزيع الإجباري
المادة(37)
أ – تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها .
ب- تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها
ج – تطبق المادة / 11 / من هذا المرسوم التشريعي على مناطق التنظيم .
المادة (38)
على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة التحكيمية ليكونا أساساً لعملية التوزيع الإجباري :
أ – جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن :
( اسم صاحب الاستحقاق – وحصته من العقار – وحصته من قيمة العقار او الحق العيني )
ب- جدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.
المادة(40)
تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها .
المادة (41)
أ – يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من رئيس الجهة الإدارية على النحو التالي :
1- قاضي مسمى من وزير العدل رئيساً
2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية ) عضوين
3- خبيران ( يمثلان المالكين ) عضوين
ب – يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة /27/ من هذا المرسوم التشريعي .
ج – يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة / 32 / من هذا المرسوم التشريعي .
د – يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة / 25 / من هذا المرسوم التشريعي .
المادة (42)
على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي . وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجموع قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة – أو النقصان .
المادة (43)
على لجنة التوزيع الاجباري ان تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم او قريبا منه . ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته , كما يمكنها ان تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحداً يملكونه على الشيوع على ان يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم .
المادة (44)
إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الاجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان . ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية .
المادة(45)
أ- تنظم اللجنة مشروع التوزيع الاجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للإطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني ان وجد
ب- لكل ذي علاقة – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر – ان يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية .
ج – عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ، ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة ثلاثين يوما للاطلاع واخذ العلم .
المادة(46)
بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية خلال المدة المحددة في التعليمات التنفيذية .
المادة(47)
إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة .
وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال المدة المحددة لها وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة .
وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وواجبة التسجيل .
الفصل السابع – أحكام عامة وختامية
المادة(48)
يجوز لمحافظة دمشق بقرار من مجلسها المحلي يصدق من الوزير اعتبار منطقة خارج حدودها الإدارية منطقة توسع عمراني تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة(49)
يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة /2/ من المادة / 17 / بعد انجاز التقدير التحكيمي باستثناء المشيدات العامة الخالية من الأبنية حيث يمكن وضع اليد عليها بعد انجاز التقدير البدائي .
المادة(50)
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي .
المادة(51)
تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية .
المادة(52)
لرئيس الجهة الإدارية – بعد استطلاع رأي المكتب– إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا المرسوم التشريعي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة(53)
أ- يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من اجل انجازها على ان تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة .
ب- للجهة الإدارية استيفاء سلف من أصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة على تأمين نفقات الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف .
ج- تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة .
المادة(54)
يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم .
المادة(55)
تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة .
المادة(56)
أ- تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري .
ب- تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب أصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم .
المادة (57)
تؤلف الجهة الإدارية خلال شهر من تاريخ صدور قرار أحداث المنطقة عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة باضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى .
المادة(58)
تحصل أموال المنطقة وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته .
المادة(59)
أ- يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الأملاك العامة على اخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك . يجوز بقرار من المكتب في الجهة الإدارية تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لديها .
ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء والإشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق ما يلي :
1 – إذا كانت مخالفات البناء والإشغالات المرتكبة مشغلة من قبل أصحاب العقارات الخاصة تصفى حقوق أصحابها وشاغليها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية .
2 – في حال كان البناء المخالف مشغلاً من قبل آخرين غير المالكين وبرضائهم فيحق للشاغل النظامي مشاركة المالك بنسبة لا تزيد عن 20 % من حصته السهمية .
3 – في حال لم يثبت اشغال الآخرين بموافقة المالكين فعلى الجهة الإدارية تأمين السكن البديل وفق خطتها السكنية من فائض ما يتوفر لديها .
4 – أذا كان الشاغل من غير المالكين يقوم بعمل تجاري بموافقة المالكين فيستحق نسبة لا تزيد عن 30 % من أسهم المالكين .
5- في حال كون الشاغل لمحل تجاري بدون موافقة المالكين فإنه يستحق تعويض إخلاء بنسبة لا تزيد عن 25 % من القيمة التخمينية ويدفع التعويض من صندوق المنطقة .
المادة(60)
يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من ثلاثة أعضاء احدهم خبيراً بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن .
المادة(61)
إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ، ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد .
يسمي وزير العدل بناء على اقتراح المحافظ عدداً من القضاة حسب حاجة كل محافظة لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الاجباري ويعتبر القاضي المسمى في أية لجنة مفرغاً لعمل وإنجاز مهام اللجنة خلال المدد المحددة وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
المادة(62)
أ- تستثنى تعويضات أعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي والعاملين في تطبيق هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لانجازها في هذا القانون .
ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من الوزير وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية .
المادة (63)
مع مراعاة أحكام المادة / 16 / من هذا المرسوم التشريعي تعالج المناطق التي صدر صك باستملاكها في مناطق التوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات وفق أحكام القانون /26/ لعام 2000 بإعادة النظر في زيادة عامل الاستثمار للمقاسم المخصصة لمالكي الأراضي المستملكة في المنطقة وفق إجراءات المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته .
المادة (64)
لا يؤخذ بمخالفات البناء الجارية بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة (65)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتتضمن تحديد المدد الزمنية لعمل اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعويضاتها .
المادة (66)
ينهى العمل بالنصوص التالية
– القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته
– القانون رقم /60/ لعام 1979
– القانون رقم /26/ لعام 2000
المادة (67)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
اترك تعليقاً