مسودة دستور مصر – المعروض للاستفتاء عليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
لجنة الصياغة
(2012/10/ ( الأحد 21
(2012/10/ ( الاثنين 22
ملحوظات
1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى )
تمعى خارجها. E 2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار ا )
3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة . )
فهرس المحتويات
ديباجة وثيقة مشروع الدستور ……………………………………………
الباب الأول: الدولة والمجتمع …………………………………………….
الباب الثانى : الحقوق والحريات والواجبات العامة ………………………
الباب الثالث : السلطات العامة ……………………………………………
الفصل الأول: السلطة التشريعية ……………………………………..
الفرع الأول: أحكام مشتركة ………………………………………..
الفرع الثانى: مجلس النواب ……………………………………….
الفرع الثالث : مجلس الشيوخ ……………………………………..
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية ………………………………………..
الفرع الأول : رئيس الجمهورية ……………………………………
الفرع الثانى : الحكومة ……………………………………………
الفصل الثالث : السلطة القضائية ……………………………………….
الفصل الرابع : نظام الإدارة المحلية ……………………………………
الفصل الخامس: الأمن والدفاع ………………………………………
الباب الرابع : الأجه زة الرقابية والهيئات المستقلة ……………………….
الفصل الأول: أحكام مشتركة ………………………………………….
الفصل الثانى : الأجهزة الرقابية ……………………………………….
الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى ……………………….
الفصل ال ا ربع : المفوضية الوطنية للانتخابات ………………………….
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة ……………………………………
الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية …………………………………..
الفصل الأول: تعديل الدستور ………………………………………….
الفصل الثانى : أحكام عامة ………………………………………….
الفصل الثالث : أحكام انتقالية ………………………………………..
الباب الأول : الدولة والمجتمع
( مادة ( 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمق ا رطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل
والقارة الأفريقية وامتداده الأسي وى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
( مادة ( 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع.
( مادة ( 3
مبادئ ش ا رئع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة
لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
( مادة ( 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة
الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،
وهو مستقل غير قابل للعزل .
ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
.
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
( مادة ( 6
يقوم النظام الديمق ا رطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى
الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحت ا رم حقوق الإنسان ،
وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها
، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أح ا زب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو
الأصل أو الدين .
( مادة ( 7
يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والت ا رحم ، والتكافل الاجتماعى،
والتضامن بين أف ا رده فى حماية الأنفس والأع ا رض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين
.
( مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
( مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها
واستق ا ررها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .
( مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة، وم ا رعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية،
والثقافة العربية والت ا رث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب
التعليم والعلوم والمعارف.
( مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنية محظور .
( مادة ( 13
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة
على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، و رفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر
والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد
أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
( مادة ( 14
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتها
وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها،
وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه ،
ودعم الصناعات الز ا رعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح
والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
( مادة ( 15
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن
استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وم ا رعاة حقوق الأجيال
القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة .
ولا يجوز منح الت ا زمات أو امتيا ا زت باستغلال أ ا رضى الدولة أو أى من مواردها
الطبيعية أو الم ا رفق العامة إلا بقانون .
( مادة ( 16
نهر النيل وموارد المياه ث روة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع
بها.
( مادة ( 17
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية،
وٕا ا زلة ما يقع عليها من تعديات .
( مادة ( 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة
والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 19
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
( مادة ( 20
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات
الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
( مادة ( 21
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انح ا رف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الح ا رسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق
الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 22
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وٕادارة الموجودات الموقوفة،
واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
( مادة ( 23
يقوم نظام الض ا رئب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
( مادة ( 24
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة ( 25
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا
لما ينظمه القانون.
( مادة ( 26
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( مادة ( 27
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
الباب الثانى
الحقوق والحريات والواجبات العامة
( مادة ( 28
الك ا رمة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمايتها ، ولا يجوز بحال
إهانة أى مواطن أو ازد ا رؤه .
( مادة ( 29
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
( مادة ( 30
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم
فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو ال أ رى أو الوضع الاجتماعى
أو الإعاقة .
( مادة ( 31
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
( مادة ( 32
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فيه خلال
أسبوع، وٕالا وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن
الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم
الدولة بأداء هذا التعويض .
( مادة ( 33
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ ك ا رمته
الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إك ا رهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا
فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإش ا رف القضائى.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول
عليه .
( مادة ( 34
السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصلاح ؛ يخضع للإش ا رف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى
ك ا رمة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإف ا رج عنهم .
( مادة ( 35
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللم ا رسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا م ا رقبتها ولا الإطلاع
عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
( مادة ( 36
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى
المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
( مادة ( 37
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أ ا رضيها، وتوفر الوسائل القانونية
اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إج ا رمية، ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل
فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة)، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 38
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية
أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، و وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى
النحو الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 39
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 40
يحظر الإساءة أو التع ريض بالرسل والأنبياء كافة .
( مادة ( 41
حرية الفكر وال أ رى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره و أ ريه بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
( مادة ( 42
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة
المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر
الخدمات الثقافية والاجتماعية .
( مادة ( 43
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها
، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق د ون معوقات ، والإفصاح
عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وٕاج ا رءات التظلم من رفض إعطائها، والج ا زء
المناسب لمن يقوم بذلك.
( مادة ( 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنش ره
محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
( مادة ( 45
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
بمجرد الإخطار .
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
( مادة ( 46
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه
من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ،
ولمدة محددة .
( مادة ( 47
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمية ، غير حاملين
سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإج ا رءات التى ينظمها القانون .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت
عليها.
( مادة ( 48
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون
لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
( مادة ( 49
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم
القانون قيامها على أسس ديمق ا رطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين
أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق
مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
( مادة ( 50
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم
الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
( مادة ( 51
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وٕابداء
ال أ رى فى الاستفتاء .
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ون ا زهتها، وتلتزم بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات
الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب .
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
( مادة ( 52
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بم ا رحله المختلفة فى كل
مؤسسات الدولة التعليمية ، وٕال ا زمى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
مدة الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم
بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة ( 53
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا
للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمى وتطويرها .
( مادة ( 54
اللغة الع ربية مادة أساسية فى م ا رحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية
الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم
الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة .
( مادة ( 55
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من
الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات) من
تاريخ العمل بالدستور .
( مادة ( 56
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين
وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وت ا رقب جميع المواد والمنتجات
ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .
( مادة ( 57
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل
عادل.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجا ا زت ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛
وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإض ا رب السلمى حق ، وينظمه القانون.
( مادة ( 58
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو
بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 59
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم
يكن قاد ا ر على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة،
وبما يضمن حد الكفاية .
( مادة ( 60
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المباد ا رت الذاتية
والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض العم ا رن ؛ بما يحقق الصالح العام
ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
( مادة ( 61
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا
ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
( مادة ( 62
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة
الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء .
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة
مدنى أمام قضاء عسكرى .
( مادة ( 63
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا
عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مادة ( 64
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها
القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن
يكون للمتهم محام فيها .
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى
عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .
( مادة ( 65
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
( مادة ( 66
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة إلى المحكمة المختصة .
( مادة ( 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى،
وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإل ا زم التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة
القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ي ا رعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد
عن أماكن احتجاز البالغين.
( مادة ( 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة الم أ رة مع الرجل، فى مجالات الحياة
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للم أ رة الرعاية الصحية والاجتماعية
والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للم أ رة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر
احتياجا.
( مادة ( 69
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا
ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
( مادة ( 70
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل،
وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء الم ا رفق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
( مادة ( 71
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال .
ويجرم القانون كل ذلك.
( مادة ( 72
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ،
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية
الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
( مادة ( 73
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى
يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 74
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
( مادة ( 75
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية
الحقوق والحريات .
( مادة ( 76
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه
القانون.
( مادة ( 77
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
( مادة ( 78
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
( مادة ( 79
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة
التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ
على حقوق الأجيال القادمة فيها.
الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأ ول
أحكام مشتركة
( مادة ( 80
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه
المبين فى الدستور .
( مادة ( 81
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
( مادة ( 82
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية،
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 83
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .
( مادة ( 84
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : ” أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه ” .
( مادة ( 85
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن
خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
( مادة ( 86
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اق ا رر ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام،
يعرض على مجلسه ، وٕاذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة،
وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 87
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآ ا رء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى
إليه .
( مادة ( 88
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إج ا رءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن
مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند
أول انعقاد له بما اتخذ من إج ا رء .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال
ثلاثين يوما على الأكثر ، وٕالا اعتبر الطلب مقبولا.
( مادة ( 89
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون .
( مادة ( 90
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن
يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والق ا ر ا رت التى تصدر عنه باطلة .
( مادة ( 91
جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس
ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
( مادة ( 92
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من
شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( مادة ( 93
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على
دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُ شر أعضاء المجلس على الأقل .
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من
أجله المجلس.
( مادة ( 94
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ ق ا ر ا رته إلا بحضور أغلبية
أعضائه، وتصدر هذه الق ا ر ا رت بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى
تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآ ا رء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه
مرفوضا.
( مادة ( 95
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشي وخ، وٕاذا خلا
مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث
أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس
جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
( مادة ( 96
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة
مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
( مادة ( 97
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستق ا رر على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
المجلس.
( مادة ( 98
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
( مادة ( 99
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقت ا رح مشروعات القوانين .
وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقت ا رح الض ا رئب أو زيادتها .
( مادة ( 100
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه .
ولا تحال الاقت ا رحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا
فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت أ ريها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا ال أ رى .
( مادة ( 101
كل اقت ا رح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى
دور الانعقاد نفسه .
( مادة ( 102
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ ال أ رى عليه مادة فمادة،
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات .
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا
قرره المجلسان .
( مادة ( 103
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار
نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ( يؤخذ بما
انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ،
بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر الق ا رر بأغلبية الأعضاء
الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة ) .
( مادة ( 104
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية
رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
وٕاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد
الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور الق ا رر .
( مادة ( 105
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوز ا رء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوز ا رء ،
أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى
الجلسة نفسها .
( مادة ( 106
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد
الوز ا رء .
( مادة ( 107
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب
طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
( مادة ( 108
لكل مواطن أن يتقدم بالاقت ا رحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة،
وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
( مادة ( 109
يحق لرئيس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون
حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار
الم وظفين .
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن
يكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أ رى .
( مادة ( 110
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس
قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
( مادة ( 111
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط
العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها .
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
الأعضاء .
( مادة ( 112
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين
يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة
لعضوية سلفه .
الفرع الثانى
مجلس النواب
( مادة ( 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع العام
السرى المباشر .
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى
، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا
يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
ي ا رعى التمثيل العادل للسكان .
( مادة ( 114
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
( مادة ( 115
يتولى مجلس النواب إق ا رر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور .
( مادة ( 116
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة
إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.
( مادة ( 117
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إي ا ردات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس
النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا .
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالت ا زم
محدد على الدولة ، وٕاذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع
الحكومة على تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة
بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .
وٕاذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين
اعتمادها .
ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات
والهيئات العامة وحساباتها .
( مادة ( 118
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب المي ا زنية العامة،
وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو ا زئد على تقدي ا رتها ، وتصدر بقانون.
( مادة ( 119
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وٕاج ا رءات صرفها .
( مادة ( 120
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
( مادة ( 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقت ا رض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة
العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
( مادة ( 122
يجب عرض الحساب الختامى لمي ا زنية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة
وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى .
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
( مادة ( 123
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من
المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وٕابلاغ المجلس بحقيقة
الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من
الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما ي ا ره مناسبا فى هذا الشأن .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما
تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
( مادة ( 124
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد
الوز ا رء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
( مادة ( 125
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو
أحد الوز ا رء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات
الاستعجال التى ي ا رها وبعد موافقة الحكومة .
( مادة ( 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء، ولا يجوز
عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقت ا رح عُ شر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس ق ا رره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية
الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى
دور الانعقاد نفسه .
( مادة ( 127
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوز ا رء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وٕاذا
كان الق ا رر متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
( مادة ( 128
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بق ا رر مسبب
بناء على طلب الحكومة وأخذ أ رى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا
الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب
الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية ق ا ر ا رً بوقف جلسات المجلس وٕاج ا رء الاستفتاء خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية ق ا ر ا رً
بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور ق ا رر الحل،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وٕاذا لم يشتمل ق ا رر الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إج ا رء الاستفتاء أو
الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا
الميعاد ، وٕاذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم
استقالته .
الفرع الثالث
مجلس الشيوخ
( مادة ( 129
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقت ا رع العام
السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة
من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
( مادة ( 130
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى
، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا
يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
( مادة ( 131
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد
نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 132
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى
البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير
ما ي ا ره بشأنها .
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( مادة ( 133
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه ، وي ا رعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
( مادة ( 134
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
( مادة ( 135
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل
لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا
تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
( مادة ( 136
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن
لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .
ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.
( مادة ( 137
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة
لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين
المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتسا وين فى هذا المركز، وٕاذا كان
التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى
.
وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة،
فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم
لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .
وينظم القانون إج ا رءات انتخابات رئيس الجمهورية .
( مادة ( 138
فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى
أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستم ا رر، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل
أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وٕالا يعاد فتح
باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع
آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .
( مادة ( 139
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : “أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه”.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
( مادة ( 140
( يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له
أو أكثر، ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره،
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب
الرئيس).
( مادة ( 141
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو
مكافأة أخرى، أو أن ي ا زول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إق ا رر ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام ،
يعرض على مجلس النواب ، وٕاذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة
للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 142
تدخل موازنة رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع
لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
( مادة ( 143
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوز ا رء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوز ا رء
ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ،
يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقت ا رح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم
يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام
المادة ( 128 ) من الدستور.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة
وعشرين يوما.
( مادة ( 144
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشت ا رك مع الحكومة
.
( مادة ( 145
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء فيما عدا تلك
153 من الدستور . ، 152 ، 150 ، 149 ، المنصوص عليها بالمواد : 143
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
( مادة ( 146
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوز ا رء أو نوابه أو الوز ا رء
أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 147
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة
الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوز ا رء ما ي ا ره من تقارير فى الشأن العام.
( مادة ( 148
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان
عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه
رسائل إلى أى من المجلسين .
( مادة ( 149
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إق ا ررها
نهائيا من مجلسى البرلمان .
( مادة ( 150
يمثل رئيس الجمه ورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد
موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق
المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجا رة والملاحة وجميع
المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أ ا رضى الدولة أو تحمل خزينتها
العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى مي ا زنيتها العامة.
( مادة ( 151
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات
المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية
عدد الأعضاء .
( مادة ( 152
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين
للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه
القانون .
( مادة ( 153
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون
، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما ي ا ره بشأنه
بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض عليه
وذلك بم ا رعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر
على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز
مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
( مادة ( 154
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
( مادة ( 155
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
العليا .
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
( مادة ( 156
يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب .
( مادة ( 157
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا الق ا رر يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ق ا رر
الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول د ون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا
لأحكام المادة ( 158 ) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ي أ رسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية
رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء
أمامها النائب العام .
وينظم القانون إج ا رءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وٕاذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
( مادة ( 158
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوز ا رء (
نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى
سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ،
ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من
تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب
تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
( مادة ( 159
إذا ت ا زمن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إج ا رء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى
الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب
الرئيس .
الفرع الثانى
الحكومة
( مادة ( 160
تتكون الحكومة من رئيس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوز ا رء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ويكون مسئولا عن
الأمن الداخلى .
( مادة ( 161
يشترط فيمن يعين رئيسا للوز ا رء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية
دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وٕاذا عين أحد
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة
112 ) من الدستور. )
( مادة ( 162
يؤدى رئيس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين
الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أ ا رضيه” .
( مادة ( 163
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوز ا رء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن
يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن ي ا زول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة،
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ،
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إق ا رر ذمة مالية ، عند توليه المنصب أو تركه وكل عام،
يعرض على مجلس النواب ، وٕاذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة
العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 164
تختص الحكومة بما يلى :
-1 وضع السياسة العامة للدولة والإش ا رف على تنفيذها وفقا للقوانين والق ا ر ا رت الجمهورية .
-2 توجيه أعمال الو ا ز ا رت والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها
.
-3 إصدار الق ا ر ا رت الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والق ا ر ا رت ، وم ا رقبة تنفيذها .
-4 إعداد مشروعات القوانين والق ا ر ا رت .
-5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
-6 إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
-7 عقد القروض ومنحها .
-8 ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح
الدولة .
( مادة ( 165
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ا زرته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار
السياسة العامة المعتمدة للدولة .
( مادة ( 166
الحكومة مسئولة متضامنة عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب ، وكل وزير مسئول
عن أعمال و ا زرته ، وذلك طبقا للإج ا رءات المنصوص عليها فى الدستور.
( مادة ( 167
يجوز لرئيس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن
موضوع يدخل فى اختصاصه .
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما ي ا ره بشأنه من ملاحظات .
( مادة ( 168
يصدر رئيس الوز ا رء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء
من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح
اللازمة لتنفيذه .
( مادة ( 169
يصدر رئيس الوز ا رء اللوائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب
ذلك أعباء جديدة على المي ا زنية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
( مادة ( 170
يصدر رئيس الوز ا رء لوائح الضبط .
( مادة ( 171
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف
الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
( مادة ( 172
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوز ا رء أو أى من أعضاء
الحكومة ، فيما يقع منهم من ج ا رئم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه .
ويك ون ق ا رر اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل
، ويصدر هذا الق ا رر بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس .
ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى
عليه أو الاستم ا رر فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى
ينص عليها القانون .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
نظام القضاء
( مادة ( 173
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
( مادة ( 174
القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها
القانون.
( مادة ( 175
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط
وٕاج ا رءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
( مادة ( 176
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ م ا رعاة للنظام العام أو الآداب.
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
(الفرع الثانى)
الإدعاء
( مادة ( 177
( تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) .
( مادة ( 178
( تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى).
نص مرادف
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة . ويحدد القانون اختصاصاتها.
( مادة ( 179
( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية
الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الج ا رئم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى
تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، واتخاذ الإج ا رءات القانونية لمعالجة
أوجه القصور فى أداء الم ا رفق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
الفرع الثالث
مجلس الدولة
( مادة ( 180
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية
والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية
للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية التى
تحال إليه من الحكومة .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
( مادة ( 181
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها
بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح .
وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أمامها.
( مادة ( 182
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط
الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بق ا رر من رئيس الجمهورية بعد أخذ أ رى (موافقة)
الجمعية العمومية للمحكمة.
( مادة ( 183
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية
والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء ال أ رى فى مدى مطابقتها
للدستور، وتصدر ق ا ررها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى ق ا ررها قبل إصدار القانون.
ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 ) من الدستور .
( مادة ( 184
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى
الدستورية، والق ا ر ا رت الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو
أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل ال ا ربع
نظام الإدارة المحلية
( مادة ( 185
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات
والمدن والم ا ركز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه
القانون .
( مادة ( 186
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط
فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا
يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
( مادة ( 187
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير الم ا رفق والأعمال
الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 188
ق ا ر ا رت المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة
التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إض ا ررها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها
بعضا.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس
الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
( مادة ( 189
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية،
ويجب ألا تتناول هذه الض ا رئب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية
، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أ ا رضى الدولة ، وتتبع فى جباية
الض ا رئب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جباية أموال الدولة
، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 190
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وٕادارية ومالية ، وتضمن التوزيع
العادل للم ا رفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما
ينظمه القانون .
( مادة ( 191
يضع كل مجلس محلى مي ا زنيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى
وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعت ا رض خلالها على المي ا زنية والحساب الختامى
وكيفية الفصل فى هذا الاعت ا رض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون .
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إد ا رج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة
والالت ا زمات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .
( مادة ( 192
لا يجوز حل المجالس المحلية بإج ا رء إدارى شامل .
وينظم القانون طريقة حل أى منها وٕاعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من
تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية
والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
( مادة ( 193
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها
وبين مصالح الحكومة .
( مادة ( 194
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
الفصل الخامس
الأمن والدفاع
الفرع الأول
مجلس الدفاع الوطنى
( مادة ( 195
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى
مجلسى البرلمان ورئيس الوز ا رء ، ووز ا رء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخاب ا رت
العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخاب ا رت الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات
القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الثانى
القوات المسلحة
( مادة ( 196
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أ ا رضيها،
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
( مادة ( 197
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
( مادة ( 198
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأف ا رد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة
المنازعات الإدارية الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة فى شأنهم .
( مادة ( 199
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ،
ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الج ا رئم المتعلقة بالقوات
المسلحة وضباطها وأف ا ردها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك
كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات
والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
الفرع الثالث
الشرطة
( مادة ( 200
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور
والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل
للمواطنين الطمأنينة وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه
القانون .
الباب الرابع
الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأ ول
أحكام مشتركة
( مادة ( 201
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإدا ري والمالي .
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ أ رى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
( مادة ( 202
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على ال أ رى العام ، وتقدم إلى رئيس
الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإج ا رء اللازم فى
مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل
على ارتكاب مخالفات أو ج ا رئم على النحو الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 203
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء
مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر
عليهم م ا زولة الأعمال المحظورة على الوز ا رء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإج ا رءات
المقررة فى الدستور لاتهام الوز ا رء ومحاكمتهم .
( مادة ( 204
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير
المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات
اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم
الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأ ول
الجهاز المركزى للمحاسبات
( مادة ( 205
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى
ينظمه القانون.
الفرع الثاني
البنك المركزى
( مادة ( 206
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وم ا رقبة أداء
الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استق ا رر الأسعار وسلامة
النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
( مادة ( 207
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب
المصالح ، ونشر قيم الن ا زهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإست ا رتيجية الوطنية الخاصة
بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون .
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
( مادة ( 208
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على
الحكومة والبرلمان أخذ أ رى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم النقابات العمالية
والمهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ، ولا يجوز الجمع بين
عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم
توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل ال ا ربع
المفوضية الوطنية للانتخابات
( مادة ( 209
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية
والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وٕابداء ال أ رى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد
ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إج ا رءات حتى إعلان النتيجة
؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإش ا رف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على
الوجه الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 210
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين
نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم
جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية
دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها (من نواب رئيس
محكمة النقض).
وللمفوضية أن تستعين بمن ت ا ره من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
الانتخابات ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 211
يتولى عملية الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء
تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن ن ا زهتهم واستقلالهم تحت الإش ا رف العام لمجلس
المفوضية .
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقت ا رع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر
سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
( مادة ( 212
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على ق ا ر ا رت المفوضية الوطنية
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون
الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى .
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
( مادة ( 213
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة
الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإش ا رف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ الت ا رث
( مادة ( 214
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية الت ا رث الحضاري والعم ا رني والثقافي
المصري ، والإش ا رف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وٕاحياء إسهاماته فى الحضارة
الإنسانية).
الفرع الثالث
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
( مادة ( 215
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة
المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره
وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع
الضوابط والمعايير الكفيلة بالت ا زم وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ
على اللغة العربية وم ا رعاة قيم المجتمع وتقاليده .
( مادة ( 216
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها ، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان
الت ا زمها بأنماط أداء مهنية وٕادارية واقتصادية رشيدة .
الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول
تعديل الدستور
( مادة ( 217
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن
يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس
النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء .
وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر
ق ا رره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض
الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
( مادة ( 218
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى
اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان
، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
الفصل الثانى
أحكام عامة
( مادة ( 219
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة
فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
( مادة ( 220
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
( مادة ( 221
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشا ا رتها وخاتمها ونشيدها ال وطنى.
( مادة ( 222
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا
يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور.
( مادة ( 223
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها
بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع
قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا
بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .
( مادة ( 224
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
( مادة ( 225
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية،
ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
( مادة ( 226
( كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة
لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى
بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد ) .
( مادة ( 227
تضم هيئة الرقابة الإدارية ، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد .
( مادة ( 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإش ا رف الكامل على
أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى
المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها .
( مادة ( 229
( تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل
بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع … وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع …. للنظام
الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات ).
( مادة ( 230
( تبدأ إج ا رءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد
النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله
الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ ).
اترك تعليقاً