معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996

معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996 والبيانات المتفق عليها بخصوص معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي

إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وللحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ، وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ، وإذ تقر بها لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في انتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها ، وإذا تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة كلمة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الإطلاع على المعلومات،
قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة 1

علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى
1- ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حالياًعلى الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 (المشار إليها فيما يلي بعبارة “اتفاقية روما”).
2- تبقى الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبيةوالفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال، وعليه لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.
3- ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأيمعاهدات أخرى، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.

المادة 2

تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة:
أ- يقصد بعبارة “فناني الأداء” الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشودون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري،
ب- يقصد بعبارة “التسجيل الصوتي” تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر،
ج- يقصد بكلمة “التثبيت” كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة،
د- يقصد بعبارة “منتج التسجيل الصوتي” الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة،
هـ- يقصد بكلمة “نشر” أداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي على الجمهور، بموافقة صاحب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة،
و- يقصد بكلمة “اذاعة” إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب “الإذاعة” أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب “الإذاعة” في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة،
ز- يقصد بعبارة “النقل إلى الجمهور” أن كان المنقول أداء أو تسجيلا صوتيا أن تنقل إلى الجمهور، بأي وسيلة خلاف الإذاعة، الأصوات التي يتكون منها الأداء أو الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي، ولأغراض المادة 15، تشمل عبارة النقل إلى الجمهور، تمكين الجمهور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي.

المادة 3

المستفيدن من الحماية بناء على هذه المعاهدة
1- تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذهالمعاهدة لفناني الأداء ومتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.
2- يقيم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية اللذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولاً متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية. وتطبق الأطراف المتعاقدة على معايير الأهلية هذه التعاريف التي تخصها من المادة 2 من هذه المعاهدة.
3- على كل طرف متعاقديستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 5 (3) أو في المادة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادة 5 أن يرفع إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) اخطاراً وفق تلك الأحكام.

المادة 4

المعاملة الوطنية
1- يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة، كما ورد تعريفهم في المادة 3(3)، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستشارية الممنوحةصراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة 15 من هذه المعاهدة.
2- لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) ما دام الطرفالمتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادة 15 (3) من هذه المعاهدة.

الفصل الثاني

حقوق فناني الأداء

المادة 5

حقوق فناني الأداء المعنوية
1- بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذهالحقوق، فإن فنان الأداء يحتفظ فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي، بالحق في أن يطالب بأن ينسب أداؤه إليه إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء، وله أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه أو على كل مساس آخر به يكون ضاراً بسمعته.
2- الحقوق الممنوحة لفنان الأداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعدوفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه، ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.
3- وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادةيحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه.

المادة 6

حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة.
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم:
1- إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلىالجمهور إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً
2- وتثبيت أوجه أدائهم غيرالمثبتة.

المادة 7

حق الاستنساخ
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.

المادة 8

حق التوزيع
1- يتمتعفنانو الأداء باحلق الاستئثاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المنبثة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
2- ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أيشروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء.

المادة 9

حقت التأجير
1- يتمتعفنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاماً قائماً على منح فناني الأداء مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في الاستنساخ.

المادة 10

حق اتاحة الأداء المثبت
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور الإطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

الفصل الثالث

حقوق منتجي التسجيلات الصوتية

المادة 11

حق الاستنساخ
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.

المادة 12

حق التوزيع
1- يتمتعمنتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
2- ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفادالحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيلات الصوتية.

المادة 13

حق التأجير
1- يتمتعمنتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15أبريل/نيسان 1994 بطيق نظاماص قائماً على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ.

المادة 14

حق اتاحة التسجيلات الصوتية
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح باتحاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية، بما يمكن أفراداص من الجمهور من الإطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

الفصل الرابع

الأحكام المشتركة

المادة 15

الحق في مكافأة مقابل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
1- يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتيةبالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها الى الجمهور بأي طريقة كانت.
2- يجوز للطرف المتعاقد أن ينص على تشريعه الوطني على أن من يطالب المنتفعبدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو كلاهما. وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعاً وطنياً يجيد فيه الشروط التي تلزم فنان الأداء ومنتج التسجيل الصوتي باقتسام المكافأة العادلة الواحدة إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما.
3- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن، في اخطار يودعه لدى المدير العامللويبو، أنه لين يطبق أحكام الفقرة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكامها على الإطلاق.
4- لأغراض هذه المادة،تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور من الإطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية.

المادة 16

التقييدات والاستثناءات
1- يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أواستثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
2- على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوقالمنصوص عليها ف يهذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات الصوتية.

المادة 17

مدة الحماية
1- تسريمدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.
2- تسريمدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو اعتبار من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.

المادة 18

الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانون الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية.

المادة 19

الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
1- على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينهاعلى توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية وهو يعرف أو، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:
“1” أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق،
“2” وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أوي يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
2- يقصد بعبارة “المعلوماتالضرورية لإدارة الحقوق”، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء أو التسجيل الصوتي، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظاهراً لدى نقل أداء مثبت أو تسجيل صوتي إلى الجمهور أو اتحاحته له.

المادة 20

الإجراءات التشكلية
لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه العاهدة أوممارستها لأي إجراء شكلي.

المادة 21

التحفظات
لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 15 (3)

المادة 22

التطبيق الزمني
1- تطبقالأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من هذهالمعاهدة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف.

المادة 23

أحكام عن انفاذ الحقوق
1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ،وفقا لأنظمتها القانونية، التدابيراللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
2- تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينهاإجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعليمات والجزاءات التي تعد رادعاص لتعديات أخرى.

الفصل الخامس

الأحكام الإدارية والختامية

المادة 24

الجمعية
(1) أ- تكون للأطراف المتعاقدة جمعية
ب- يكون لكل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
ج- يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه، ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد بكلمة “الويبو”) أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(2) أ- تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
ب- تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 26 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.
ج- تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3) أ- لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه.
ب- يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت، بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو.
(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

المادة 25

المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.

المادة 26

أطراف المعاهدة
1- يجوزلأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
2- يجوز للجمعية أن تقررقبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضاً صحيحاً، وفقاً لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
3- يجوز للجماعة الأوروبية، إذا تقدمتبالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

المادة 27

الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

المادة 28

التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية.

المادة 29

دخول المعاهدة حيز التنفيذ
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر.

المادة 30

التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه اللكيان طرفا في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية:
1- الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 29، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذهالمعاهدة حيز التنفيذ،
2- وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودعفيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو،
3- وللجماعة الأوروبية، بعد ثلاثةأشهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة 29، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هده المعاهدة حيز التنفيذ،
4- وأيمنظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها.

المادة 31

نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو، ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

المادة 32

لغات المعاهدة
1- توقعهذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
2- يتولى المدير العامإعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة “للطرف المعني” كل عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.

المادة 33

أمين الايداع
يكون المدير العام للويبو أمين ايداع هذه المعاهدة.

البيانات المتفق عليها بخصوص معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي

بشأن المادة 1

من المفهوم أن المادة 1 (2) توضح العلاقة بين الحقوق المترتبة على التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المدرجة في تسجيلات صوتية. وفي الحالات التي يلزم فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المدرج في تسجيل صوتي ومن فنان الأداء أو المنتج الذي يملك حقوقاً في التسجيل الصوتي، فإن الحاجة إلى الحصول على تصريح للمؤلف لا تنتفي بسبب كون الحصول على تصريح من فنان الأداء أو المنتج مطلوباً أيضا والعكس بالعكس.
ومن المفهوم أيضاً أنه لا يوجد في المادة 1 (21) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق استئثارية لفنان الأداء أو لمنتج التسجيلات الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة.

بشان المادة 2 (ب)
من المفهوم أن تعرف التسجيل الصوتي الوارد في المادة 2(ب) لا يوحي بأن الحقوق المترتبة على التسجيل الصوتي تتأثر، بأي حال من الأحوال، بإدارجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.

بشأن المواد 2(هـ) و8 و9 و12 و13
تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.

بشأن المادة 3
يفهم من عبارة “مواطن دولة متعاقدة أخرى” المشار إليها في المادة 5 (أ) والمادة 16 (أ) “4” من اتفاقية روما، المستعملة في هذه المعاهدة، أنها تعني فيما يتعلق بمنظمة دولية حكومية تكون طرفاً متعاقداً بموجب هذه المعاهدة، مواطناً من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة.

بشأن المادة 3 (2)
بالنسبة إلى تطبيق المادة 3(2)، من المفهوم أن المقصود من التثبيت هو إعداد النسخة النهائية للشريط الرئيسي.

بشأن المواد 7 و11 و16
ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما وحتى المادة 16، انطباقاص كاملا على المحيط الرقمي ولاسيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط الكتروني يعتبر استنساخاً بمعنى تلك المواد.

بشأن المادة 15
من المفهوم أن المادة 15 لا تمثل حلاً كاملاص لمستوى حقوق الإذاعة والنقل إلى الجمهور الذي ينبغي أن يتمتع به منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء في العصر الرقمي. وقد تعذر على الوفود التوصل إلى اجماع بشأن الاقتراحات المختلفة المتعلقة بجوانب الاسئثار التي ينبغي منحها في بعض الحالات أو بشأن الحقوق التي ينبغي منحها دون إمكانية ابداء تحفظات، وبالتالي ترك الموضوع لايجاد حل له في وقت لاحق.

بشأن المادة 15
من المفهوم أن المادة 15 لا تحول دون منح الحق الذي تمنحه هذه المادة لفناني الأداء الفولكلوري ولمنتجي التسجيلات الصوتية اللذين يسجلون الفولكلور حيثما لم تنشر تلك التسجيلات الصوتية لأغراض الكسب التجاري.

بشأن المادة 16
أن البيان المتفق عليه بشأن المادة 10 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضاً، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.

بشأن المادة 17
إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضاً، مع مع ما يلزم من تغيير، على المادة 19 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.