ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 1982

 

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 16 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:
إن حكومات الدول الأعضاء :

ـ إيماناً منها بما يمثله الإسلام، دين السلام والتسامح والانفتاح، من منهج للحياة وقوة روحية وإنسانية وأخلاقية وثقافية وحضارية كان لها ولا يزال إسهام بَنَّاء بالغ الأهمية في تكوين العالم الإسلامي وفي تقدم الحضارة الإنسانية.

ـ واستجابة لتطلعات الدول الأعضاء وآمال الأمة الإسلامية في تحقيق التعاون والتضامن والتقدم والازدهار في إطار العمل الإسلامي المشترك.

ـ واستشرافاً للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية، وإدراكاً لأهمية هذه المجالات في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، دون تفريط في تراث الأمّة المجيد.

ـ ووعياً بالعُرى الوِثاق التي تجمع شعوب العالم الإسلامي المتمثلة في وحدة الحضارة والقيم العقدية والروحية والأخلاقية والثقافية، وسعياً إلى تشجيع التفاعل الحضاري وتعزيز هذه العرى الحضارية والثقافية والفكرية المشتركة.

ـ وتفعيلاً لمبادئ التضامن والتكافل والمساواة لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال بالوسائل الملائمة كافة.

تضع هذا الميثاق :
المادة 1: الاسم والتعريف
أ) الاسم : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ، ويطلق عليها اختصاراً اسم “الإيسيسكو”.

ب) التعريف : الإيسيسكو منظمة دولية متخصصة تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
المادة 2: المقــر
الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقر الإيسيسكو وللمنظمة أن تنشئ مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر بقرار من المؤتمر العام، وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للإيسيسكو.
المادة 3: اللغــــات
لغات العمل في الإيسيسكو هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
المادة 4: الأهــداف
تشتمل أهداف الإيسيسكو على ما يلي :

أ) تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، والنهوض بهذه المجالات وتطويرها، في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي، وفي ضوء القيم والمثل الإنسانية الإسلامية.

ب) تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها، والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

ج) التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وفقاً للمنظور الحضاري الإسلامي.

د) تشجيع التفاعل الثقافي ودعم مظاهر تنوعه في الدول الأعضاء، مع الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية الاستقلال الفكري.

هـ) تدعـيم التـكامل والتنسـيق بيـن المـؤسـسات المتـخصـصة التـابعــة لمنـظمة المـؤتـمر الإســلامي فـي مجـالات التــربـيـة والعلــوم والثقــافة والاتصـال وبيــن الــدول الأعـضـاء فـي الإيسـيســـكو، وتعــزيز التـعاون والشـراكة مــع المـؤسـسات الحـكوميـة وغـير الحكومية المماثلة وذات الاهتمام المشترك، داخل الدول الأعضاء وخارجها.

و) الاهتمام بالثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها والتعريف بمعالمها في الدراسات الفكرية والبحوث العلمية والمناهج التربوية.

ز) العمل على التكامل والترابط بين المنظومات التربوية في الدول الأعضاء.

ح) دعم جهود المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية للمسلمين في الدول غير الأعضاء في الإيسيسكو.
المادة 5: الوسائـل
لكـي تحـقق الإيسيسكو الأهداف المحددة لها، عليها أن تستخدم الوسائل الآتية :

أ) وضع الخطط ودعم المشروعات المناسبة لتطوير الثقافة الإسلامية والتعريف بها، والعمل على نشر تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بصفتها لغة القرآن الكريم، في جميع أنحاء العالم.

ب) مساعدة الجامعات ومراكز البحث والهيئات المتخصصة عبر مساعدتها على إحداث كراسي ومعاهد وأقسام وإعداد برامج عمل وخطط تنفيذية وتشجيع التعاون الفعال فيما بينها، بما يخدم أهداف المنظمة ويستجيب لحاجات الدول الأعضاء.

ج) تطوير النشاط العلمي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات لنشر الثقافة الإسلامية وأسسها وخصائصها، ودعم جهود الدول الأعضاء في تنمية برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين في الدول الأعضاء.

د) تشجيع البحوث والدراسات وبرامج التأهيل والتكوين اللازمة لتطوير التربية والتعليم في الدول الأعضاء والارتقاء بها.

هـ) عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية وأوراش العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

و) وضع الآليات المناسبة للتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية.

ز) تنظيم المسابقات والمنتديات التربوية والعلمية والثقافية بالتعاون مع المؤسسات المختصة في الدول الأعضاء.
المادة 6: الأعضاء العاملون
تصبح كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، عضواً في الإيسيسكو بعد توقيعها رسمياً على الميثاق، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية لقرار الانضمام وإشعار الإدارة العامة للإيسيسكو بذلك خطياً، ولا يحق لأية دولة غير عضو أو مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون عضواً في الإيسيسكو.
المادة 7: الأعضاء المراقبون
أ) يجوز لكل دولة عضو أو مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي، وليست عضواً في الإيسيسكو، أن تتمتع بصفة مراقب في الإيسيسكو، بمجرد إخطار هذه المنظمة بذلك.

ب) يجوز للمنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية أن تتمتع بصفة مراقب في الإيسيسكو، بعد تقديم طلب إلى المدير العام، وعرضه على المؤتمر العام مشفوعاً برأي المجلس التنفيذي.

ج) يضع المؤتمر العام نظام المراقبين وشروطه.

د) لا يتمتع بحق التصويت في المؤتمر العام إلا الدول الأعضاء في الإيسيسكو.
المادة 8: الحصانة
تتمتع الإيسيسكو في أشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين الإيسيسكو وحكومة المملكة المغربية وحكومات الدول التي تحتضن المكاتب والمندوبيات الفرعية للمنظمة.
المادة 9:
تتكون أجهزة الإيسيسكو مما يلي :

أ) المؤتمر العام.

ب) المجلس التنفيذي.

ج) الإدارة العامة.
المادة 10: المؤتمر العام
أولاً : تشكيل المؤتمر العام :

يتشكّل المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في الإيسيسكو الذين تعينهم حكوماتهم. ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من المسؤولين العاملين في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

ثانياً : تشكيل مكتب المؤتمر العام :

ينتخب المؤتمر العام في كل دورة رئيساً له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.

ثالثاً : القرارات :

لكل دولة الحق في صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة (20) من الميثاق.

رابعاً : اجتماعات المؤتمر العام :

يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على :

أ) قرار من المؤتمر العام.

ب) طلب من المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

ج) طلب من ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.

د) طلب من المدير العام للإيسيسكو مشفوعاً بموافقة ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

خامساً : حضور المؤتمر العام :

أ) للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو من ينيبه، حق حضور المؤتمر العام.

ب) يحضر أعضاء المجلس التنفيذي المؤتمر العام.

ج) يمكن أن يحضر المؤتمر العام، بصفة مراقب دون حق التصويت وفقاً لمقتضيات المادة (7) من الميثاق، الدول والحكومات والمؤسسات والأشخاص المنصوص عليهم في وثيقة “نظام وضعية المراقب”.

كما يحق للمدير العام أن يدعو إلى المؤتمر العام من يراه ضرورياً من الضيوف.

د) يحضر دورات المؤتمر العام العادية منها وغير العادية، المدير العام والمدير العام المساعد للإيسيسكو،

ويحدد المدير العام الموظفين الذين يتوجب حضورهم بحكم اختصاصاتهم ووظائفهم.
المادة 11: اختصاصات المؤتمر العام
يختص المؤتمر العام بما يلي :

أ) وضع السياسة العامة لعمل الإيسيسكو.

ب) إقرار خطط وبرامج عمل الإيسيسكو وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها وحساباتها الختامية.

ج) مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

د) إقرار اللوائح المالية للإيسيسكو، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين بها، مع الاسترشاد باللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

هـ) تحديد علاقة الإيسيسكو بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والوكالات المتخصصة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن.

و) تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بمهام معينة.

ز) تحديد توزيع الدول الأعضاء على المجموعات الجغرافية للإيسيسكو، بناءً على اقتراح من المجلس التنفيذي.

ح) اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو الذين يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءة في التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بالمهام المنوطة بالمجلس.

ط) انتخاب المدير العام للإيسيسكو لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، بناءً على اقتراح من المجلس التنفيذي.

ي) اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام.

ك) النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الإيسيسكو.
المادة 12: المجلس التنفيذي
أولاً : تشكيل المجلس التنفيذي :

أ) يتشكل المجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء.

ب) تعين الدول الأعضاء ممثليها في المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة في مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بالمهام المنوطة بالمجلس، ويحق لكل دولة تغيير ممثلها في أي وقت.

ثانياً : حضور المجلس التنفيذي :

أ) لرئيس المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.

ب) للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينيبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي.

ج) يحضر المدير العام للإيسيسكو أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو المدير العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للإيسيسكو لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم.

ثالثاً : اختصاصات المجلس التنفيذي :

أ) دراسة تقرير المدير العام عن سير برامج المنظمة ونشاطاتها واعتماده ورفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.

ب) دراسة التقرير المالي للمدير العام وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية وتقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الإيسيسكو، واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.

ج) دراسة مشاريع خطط عمل وموازنة الإيسيسكو واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.

د) إعداد مشاريع جداول أعمال اجتماعات المؤتمر العام، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام.

هـ) تعيين لجنة المراقبة المالية وفقاً لمقتضيات المادة (19) من الميثاق والمادة (24) من النظام المالي للإيسيسكو.

و) اختيار مدقق ( مراجع) خارجي خبير في الحسابات للقيام بالمراقبة المالية من بين ثلاثة مراجعين قانونيين يقترحهم المدير العام.

ز) دراسة اللوائح المالية والإدارية الداخلية للإيسيسكو وتقديم اقتراحات بشأنها للمؤتمر العام للمصادقة عليها.

ح) اتخـاذ جمـيع التدابير اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ برامج الإيسيـسكو تنـفيذاً فعالاً، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام.

ط) تكليف عضو في المجلس أو أكثر أو تكوين لجنة للقيام بدراسة موضوع معين، على أن يطلع باقي الأعضاء على هذه الدراسة قبل انعقاد الاجتماع الذي سوف تناقش فيه بشهر على الأقل، إن أمكن.

ي) دراسة الترشيحات المقدمة لمنصب المدير العام للإيسيسكو وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها إلى المؤتمر العام.

ك) اعتماد تعيين المدير العام المساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيحه من المدير العام.

ل) دراسة توزيع الدول الأعضاء على المجموعات الجغرافية للإيسيسكو وتقديم اقتراحات بشأنها للمؤتمر العام.
المادة 13: الإدارة العامة
أولا : تشكيل الإدارة العامة :

أ) تتشكل الإدارة العامة من المدير العام للإيسيسكو والموظفين العاملين رسمياً في الإيسيسكو في مقرها الدائم وفي مكاتبها ومندوبياتها الفرعية، ويحدد المدير العام القائمة الرسمية لموظفي الإيسيسكو، وصفاتهم ودرجاتهم الإدارية.

ب) يـقوم عـلى رأس الإدارة الـعامة مـدير عام ينتخـبه المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، بناءً على اقتراح من المجلس التنفيذي.

ج) يعتبر المدير العام رئيس الجهاز الإداري للإيسيسكو والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وله السلطة المباشرة على جميع العاملين في الإدارة العامة.

د) يصادق المؤتمر العام باقتراح من المجلس التنفيذي على الهيكل التنظيمي للإيسيسكو.

ثانياً : انتخاب المدير العام :

أ) يحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار لهذا المنصب.

ب) إذا أصبح منصب المدير العام شاغراً بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للإدارة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المدير العام المساعد. وينعقد المؤتمر العام في أجل أقصاه ستة أشهر لانتخاب مدير عام جديد.

ثالثاً : اختصاصات المدير العام :

أ) الإشـــراف عــلـى سـير العــمل بالمـنظمـة وتـوفـير الظـروف المـــناســبة لأداء مـهامها، وفقـاً لأنظـمتها الـداخلية وبنـاءً عـلى قـرارات المـؤتمر العـام والمجـلس التنفـيذي للمـنظمة والمـؤتــمـرات المــتخصصة ذات الصلة.

ب) العمل على تطبيق السياسة العامة للإيسيسكو، بناءً على قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والمؤتمرات المتخصصة ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها كما حددتها خطة العمل والموازنة واتفاقيات التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.

ج) الإشراف على إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو والمؤتمرات المتخصصة ذات الصلة، وتقديم التقارير والوثائق الخاصة بذلك.

د) تعيين الموظفين بالإيسيسكو والإشراف على تطبيق مقتضيات نظام الموظفين، بما يخدم المصلحة العامة للإيسيسكو.

هـ) تمثيل الإيسيسكو في المؤتمرات والمنتديات الإسلامية والعربية والدولية والتحدّث شخصياً باسم الإيسيسكو إلى وسائل الإعلام المختلفة، أو تكليف ناطق رسمي بذلك.
المادة 14: اللجان الوطنية والهيئات العاملة في إطار الإيسيسكو
أ) تنشئ الدول الأعضاء لجاناً وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد صلات التعاون بين الإيسيسكو والوزارات والهيئات والأفراد في الدول الأعضاء.

ب) يجوز لهيئات متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال أن تعمل في إطار الإيسيسكو، ويحدد المؤتمر العام مدى علاقة هذه الهيئات بالإيسيسكو وأجهزتها المختلفة.

ج) للإيسيـسكو أن تحـضر اجتمـاعات المجالس العمومية لهذه الهيئات لضمان التنسيق وعدم التعارض بين نشاطها وسياسة الإيسيسكو ومشروعاتها.

د) للـدول الأعـضاء أن تعـين منـدوبين دائميـن لهـا لـدى مـقر الإيسيـسكو، وفـق إمـكانات كـل دولــة، يقـدمون أوراق اعتـمادهم الرسـمية للمـدير العام.
المادة 15: الهيئات غير الحكومية
تشجّع الإيسيسكو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية على العمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وتدعم أنشطتها وبرامجها في حدود الإمكانات المتاحة.
المادة 16: المـــوازنة
أ) تُعَدُّ الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر شهر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقاً لمقتضيات النظام المالي للإيسيسكو.

ب) ويُعِدُّ المدير العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تلي اختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي.
المادة 17: المــــــوارد
موارد الإيسيسكو تشمل ما يلي :

أ) مساهمات الدول الأعضاء وفقاً لأنصبتها المعتمدة، وتحدد بنفس النسب التي تساهم بها كل منها في موازنة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى أن يصدر المؤتمر العام قراراً بتعديلها.

ب) المــوارد التــي توفرها اتـفاقيـات التعاون المبرمة بين الإيسيسكو وجهات أخرى.

ج) الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى، متى كانت غير متعارضة مع أهداف الإيسيسكو وأنظمتها. وفي حالة قرار المجلس التنفيذي بعدم قبولها، يتم عرض هذا القرار على المؤتمر العام في أول اجتماع له مشفوعاً بجميع الحيثيات، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

د) ريع مبيعات المنشورات والإصدارات والمنتوجات وموارد الخدمات ذات الصلة باختصاصات الإيسيسكو.
المادة 18: النفقــــات
نفقات الإيسيسكو تشمل ما يلي :

أ) التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها.

ب) الإعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها.

ج) التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو غير حكومية.

د) التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة.
المادة 19: الحسابــات
أ) يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس التنفيذي، إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي. ويعين المجلس لجنة مراقبة مالية مؤلفة من ممثلي خمس دول من الدول الأعضاء بالتناوب لمدة ثلاث سنوات، لتدقيق حسابات الإيسيسكو والتأكد من حسن تسيير المقر الدائم للمنظمة، ولها أن تستعين بخبراء وفنيين مختصين، عند الحاجة.

ب) للجنة المراقبة المالية الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والاستفسار من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو الموظفين المسؤولين، عن أية معلومات تراها ضرورية للقيام بواجبها. ويجب أن يتم تدقيق الحسابات من قبل اللجنة سنوياً للتأكد من صحة الموازنة والحسابات.

ج) تقدم لجنة المراقبة المالية تقريرها للمدير العام الذي يحيله بدوره مشفوعاً بملاحظاته على المجلس التنفيذي قبل أن يرفعه المجلس التنفيذي إلى المؤتمر العام في أول جلسة له.
المادة 20: Final Provisions
أ) يقوم المدير العام بإبلاغ نصوص مشروعات التعديل للدول الأعضاء قبل عرضها على المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل.

ب) تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء المشاركة. غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف الإيسيسكو أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ينبغي أن تحظى بعد هذا، بموافقة ثلثي الدول الأعضاء قبل أن تصبح نافذة.

ج) في ضوء الفقرة السابقة، لا يجوز حلّ الإيسيسكو أو دمجها مع هيئة أخرى إلا بقرار من المؤتمر العام، وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المشاركة. وفي حالة اتخاذ القرار بحل الإيسيسكو، يشكّل المؤتمر العام هيئة فنّية مختصّة لتصفية ممتلكات الإيسيسكو المنقولة وغير المنقولة، بناءً على الضوابط والإجراءات التي يكون المؤتمر العام قد حددها في هذا الشأن.

د) يحق للمؤتمر العام أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات، النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 21:
يُودَعُ هذا الميثاق في محفوظات الإدارة العامة للإيسيسكو حيث يظل باب التوقيع عليه مفتوحاً، وتصبح حالات الانضمام الجديدة نافذة فور حدوثها طبقاً لمقتضيات المادة (6) من هذا الميثاق.
المادة 22:
أ) تعتبر لغات الإيسيسكو الثلاث متساويةَ الحجية لتفسير هذا الميثاق. وفي حالة الاختلاف، يؤخذ بالتفسير الذي تقره لغتان إحداهما لغة النص الأصلي وهي اللغة العربية.

ب) يحال أي نزاع أو خلاف بشأن تفسير هذا الميثاق على هيئة تحكيمية يشكلها المؤتمر العام.