نظام استثمار المناطق الحرة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية ما يلي:
• الهيئة: الهيئة العامة للمناطق الحرة.
• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
• المدير: المدير العام للهيئة.
المادة 2
يسري هذا النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في القطر العربي السوري.
المادة 3
تختص الهيئة على وجه الحصر باستثمار جميع المناطق والأسواق الحرة. وللمجلس بناءً على اقتراح المدير أن يعهد باستثمار الأسواق إلى جهة أخرى ضمن الشروط التي يحددها المجلس.
المادة 4
للهيئة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها الموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة.
المادة 5
تسري على المناطق والأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب.
المادة 6
• يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب.
• يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المناطق والأسواق الحرة. وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن.
• يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7
استثناء من أحكام المادة السادسة يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة:
أ- البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها تنفيذاً للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً.
ب- المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.
ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها.
د- المواد النتنة أو القابلة للالتهاب وفق الجداول والشروط التي تحددها الهيئة حسب مقتضيات الأمن والصحة السلامة العامة.
المادة 8
إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئياً، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة، أي عمل من قبل الجمارك، غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع الممنوع إدخالها وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع الهيئة كما يترتب على الهيئة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لأحكام تلك المادة.
المادة 9
يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضاعة ومصدرها وجنسيتها ونوعها ووزنها وقيمتها وأنواع الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها وعددها ويجب أن يتضمن الطلب تصريحاً من مقدمه يفيد أنه قد اطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وأن يتقيد بها.
يجري الإدخال على الشكل التالي:
أ- الإدخال عن طريق البر: من داخل أو خارج القطر، يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة.
ب- الإدخال عن طريق البحر:
1- من خارج القطر مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ترفق النسخة الأصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص.
2- إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يجب بالإضافة إلى المانيفست والمستندات والبوالص المشار إليها في الفقرة السابقة إرفاق المعاملة الجمركية.
3- من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه بها في الفقرة السابقة.
المادة 10
على الهيئة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة 36 ساعة.
المادة 11
عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجري قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل الهيئة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة التاسعة وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع.
المادة 12
تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فيها توضع البضائع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة. مع مراعاة طبيعتها بقدر الإمكان. وتوضع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة:
أ- البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية. أما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل، فعلى أصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها. يجوز للهيئة ودون إلزام عليها وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه بها وعلى الهيئة عند استعمال هذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال 48 ساعة ولأصحاب البضاعة أن يطلبوا خطياً من الهيئة رفع هذه الاحتياطات على مسؤوليتهم.
ب- البضائع التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصاً عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم أصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الإيداع بهذه الصورة على مسؤوليتهم.
المادة 13
تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسئولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها.
المادة 14
يجري تسليم البضائع إلى الهيئة عند إدخالها إلى غير أماكن الأشغال الخاصة وفقاً للإجراءات التالية:
تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها، وتفرز الطرود المعطوبة والمشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل الهيئة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع المستلمة أما البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط.
إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظاً على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر، يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون تحفظ.
المادة 15
يجري الاستلام والتسليم وفقاً لما يلي:
1- البضائع ذات الوحدات المتماثلة: بالعدد أو بالوزن على أساس العبوة.
2- البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها: وفق المستندات العائدة لها دون العد أو الوزن (أي جملة كما وردت).
3- البضائع الأخرى: بالعدد دون الوزن.
ولا تكون الهيئة مسئولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن الوزن والعدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضاعة إلا إذا طلب صاحب البضاعة من الهيئة إجراء الاستلام والتسليم على أساس الوزن الفعلي، وفي هذه الحالة تكون نفقات عملية الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه. وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنها زيادة أو نقصاناً حيث لا تكون الهيئة مسئولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات.
المادة 16
يعطى صاحب البضاعة المودعة بناءً على طلبه شهادة إيداع اسمية وإيصالاً للأمر وكلاهما مستخرجان من دفتر ذي أرومة يدرج في كل منهما:
1- اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار.
2- رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة.
3- اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الأمر أو أية وسيلة نقل أخرى.
4- نوع التأمين وقيمته.
5- عدد وماركات الطرود وحالتها عند الإدخال ومكان الإيداع.
6- نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها.
يعتبر مودع البضاعة مسئولا وحده عن صحة هذه البيانات.
المادة 17
يجب أن تكون البضاعة التي يعطى بها شهادة إيداع أو إيصال للأمر مودعة في مكان إيداع واحد.
لصاحب الشهادة أو الإيصال أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء متعددة مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة أو الإيصال عدداً مساوياً لأجزاء البضاعة على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء.
المادة 18
شهادات الإيداع الاسمية غير قابلة للتظهير.
يجري التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات اسمية أمام الهيئة وفقاً للتعليمات التي تصدرها بشرط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانوناً وإعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجري تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد.
المادة 19
يمكن في حال فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلاً عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقاً بتصريح خطي بفقدان الشهادة.
المادة 20
يجب قبل تسجيل التنازل وإعطاء شهادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل.
المادة 21
أ- للمودع أن يظهر الإيصال للغير دون حاجة لموافقة الهيئة أو إعلامها وتنتقل إلى المظهر له جميع الالتزامات المترتبة على المظهر بشأن البضاعة.
ب- تجري الهيئة جميع التبليغات والإخطارات إلى المودع وتبقى البضاعة العائدة للمودع أو للمظهر له الأخير ضامنة لجميع حقوق الهيئة.
المادة 22
في حال فقدان الإيصال للأمر لا يجوز إعطاء بدل عن ضائع أو تسليم البضاعة إلا بقرار من المحكمة المختصة، ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية لقاء ذلك.
المادة 23
التظهير ينقل ملكية البضاعة وتنتقل إلى المظهر له جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المظهر بشأن البضاعة.
المادة 24
إن بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير مقيد مبدئياً بمدة محدودة إلا في الحالات التي تستدعي إخراج البضاعة نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية تجاه الهيئة أو مخالفتها لأحكام هذا النظام.
المادة 25
يحق للهيئة بناءً على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسباً، وللهيئة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي تبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمنشأة الهيئة.
المادة 26
تقوم الهيئة بإجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزامياً.
تعود الهيئة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع.
المادة 27
على الهيئة القيام بالعناية اللازمة للمحافظة على البضائع المودعة في المنطقة الحرة واتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها وإذا تبين أن البضاعة المودعة سريعة التلف أو أن الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها قد أصبح جسيماً بحسب تقدير الهيئة يحق لها أن توجه أخطاراً بكتاب مضمون إلى صاحب العلاقة لإخراج البضاعة من المنطقة الحرة خلال مهلة تحددها حسب مقتضى الحال وفي حال تخلفه فللهيئة أن تقوم بالاتفاق مع إدارة الجمارك ببيعها أو إتلافها.
يجوز للهيئة أن تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وأن تعيد تغليف الطرود المعطوفة وتبديل الغلافات أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوماً لذلك لموافقته حيث يحق للهيئة القيام بالأعمال المذكورة تلقائياً وعلى نفقة أصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً.
تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (تشييش) والتعبئة والجمع الناتجة عن الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء.
تتصرف الهيئة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها.
المادة 28
الهيئة غير مسئولة عن التغيب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع، إضافة إلى كونها غير مسئولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن وأعمال الشقاوة والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على الهيئة مكافحتها.
تعتبر الهيئة مسئولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها ناجمة عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حالة مستودعاتها وعدم صلاحياتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة. ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.
المادة 29
أ- يسمح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناءً على ترخيص مسبق من الهيئة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل وهي على سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها.
ب- تجري العمليات السابقة مبدئياً في أماكن الأشغال الخاصة ويمكن للهيئة أن تسمح بإجراء بعض هذه العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكناً.
المادة 30
أ- يحق للمجلس إقرار وتحديد بدلات لقاء خدمات لم تلحظ في التعريفة.
ب- يحق للمجلس زيادة أو تخفيض البدلات الواردة في التعرفة الملحقة بهذا النظام لا تتجاوز 50% منها. وتطبق البدلات الجديدة على كافة المستفيدين.
ج- يحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على اقتراح المجلس وفي غير الحالات المذكورة في الفقرتين ( أ- ب) أعلاه أن يعدل التعرفة الملحقة بهذا النظام بقرارات صادرة عنه. تنشر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة 31
تستوفي الهيئة البدلات التالية والمحددة في تعرفة المناطق الحرة الملحقة بهذا النظام:
• بدلات العتالة والتبريز.
• بدل الخزن.
• بدل الإشغال.
• بدل الدخول.
• بدل التأمين.
• بدل التنازل.
• بدلات الخدمات الأخرى واستعمال التجهيزات والمعدات.
المادة 32
تقوم الهيئة بعمليات العتالة والتبريز وتستوفي من صاحب البضاعة البدل على أساس الوزن بالعبرة أو بالوزن الفعلي حسب الحال.
أما بالنسبة للبضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فيستوفى البدل على أساس الوزن الوارد في المستندات (مانيفست أو بيان جمركي أو وثيقة شحن) سواء أجريت العتالة بواسطة اليد العاملة أو باستخدام الآليات والتجهيزات في الحالات التالية:
الحالة الأولى: تتناول نقل البضاعة من الرصيف أو من مدخل المنطقة الحرة إلى المكان المخصص لها في المنطقة وترتيبها حسب أصنافها وعلاماتها وتستيفها.
الحالة الثانية: تتناول نقل البضاعة من مستودعات أو ساحات المنطقة الحرة إلى الرصيف أو قاعة المعاينة وتحميلها بعد الكشف لنقلها خارج المنطقة الحرة.
الحالة الثالثة: تتناول استلام البضاعة من حافة وسائط النقل ضمن المنطقة الحرة ووضعها في المكان المخصص لها في المستودعات أو الساحات ضمن هذه المنطقة وترتيبها حسب أصنافها وعلاماتها وتستيفها.
الحالة الرابعة: تتناول نقل البضاعة من مستودعات وساحات المنطقة الحرة ووضعها على حافة ظهر وسائل النقل ضمن هذه المنطقة.
الحالة الخامسة: تتناول النقل من واسطة نقل بري إلى واسطة نقل بري أخرى.
المادة 33
تستوفي الهيئة من صاحب البضاعة بدلات عن سائر عمليات العتالة غير الداخلة في التعريف المبين في المادة السابقة، وهي تشمل عمليات الجمع وإعادة التغليف وتبديل الغلافات وإصلاحها والوزن والفرز والتبريز وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالعتالة حسبما تحدد في التعريفة.
المادة 34
إذا طلب صاحب البضاعة إجراء عملية العتالة أو خدمة أخرى ثم عدل عنها كلياً أو جزئياً بعد أن تكون الهيئة قد اتخذت التدابير اللازمة يحق لها (حسب الظروف) استيفاء بدل عتالة بمعدل النصف على الأكثر عن كامل الكمية التي تناولتها يد العمال.
المادة 35
تستوفي الهيئة بدل الخزن عن البضائع التي تودع في مستودعات المنطقة الحرة غير العائدة لشاغلي الأماكن الخاصة وذلك طيلة مدة بقاء البضائع في المستودعات دون أية مهلة إعفاء.
يحسب بدل الخزن على أساس الوزن القائم أو العدد أو الحجم حسبما هو محدد في جدول التعريفة.
المادة 36
تستوفي الهيئة بدل إشغال الأماكن الخاصة المحددة في العقود المبرمة مع أصحاب العلاقة. حيثما يتوجب بدل الإشغال. لا تستوفي الهيئة بدل الخزن عن البضائع المودعة في الأماكن العائدة لشاغلي الأماكن الخاصة.
المادة 37
تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً عن البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة.
المادة 38
تستوفي الهيئة بدل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عن عقود الإشغال التجاري أو الصناعي أو عن الآليات ووسائط النقل.
المادة 39
تستوفي الهيئة من ذوي العلاقة بدلات عما تقدمه عند الطلب من مختلف المواد أو الخدمات أو الشهادات أو صور الوثائق وأجور استعمال الأدوات والتجهيزات.
المادة 40
تتوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة وحتى تاريخ إخراجها الفعلي.
يحدد المجلس بناءً على اقتراح المدير مواعيد تسديد البدلات والسلف المتوجبة من أصحاب العلاقة على حساب البدلات.
يحق للهيئة عند تخلف أصحاب العلاقة لمدة أكثر من ستة أشهر عن تسديد تلك البدلات بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد توجيه إخطار خطي وانقضاء مدة خمسة عشر يوماً على تاريخ تبلغ أصحاب العلاقة الإخطار.
أما بالنسبة للبضائع ذات القيمة الضئيلة، فيحق للهيئة عند عدم تسديد البدلات في مواعيد استحقاقها أن تقوم ببيعها بالمزاد العلني بعد إخطار أصحاب العلاقة وانقضاء المدة المنوه بها أعلاه. يتم البيع على أساس الوضع الجمركي في المنطقة الحرة.
المادة 41
إذا وقع خلاف بين الهيئة وأصحاب العلاقة على حساب البدلات والأجور، يترتب على أصحاب العلاقة تأدية المبلغ المطلوب من الهيئة ولهم حق المراجعة الإدارية مع الجهة المختصة في الهيئة، وعند الاقتضاء مراجعة القضاء المختص.
المادة 42
يشترط لإعادة فروق البدلات والأجور المستوفاة خطأ أن يزيد الفرق عن خمس ليرات سورية، وأن يقدم الطلب خطياً خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستيفاء.
المادة 43
تضع الهيئة نماذج عقود الإشغال وتحدد شروطه. وتعتبر هذه العقود من عقود الإشغال المؤقتة ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار.
يحدد الحد الأقصى لمدة عقد الإشغال المؤقتة كما يلي:
أ- سنة واحدة بالنسبة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالها بقصد التخزين بدون إقامة أبنية أو تجهيزات صناعية عليها.
ب- خمسة عشر سنة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالها بقصد إقامة أبنية للتخزين.
ج- عشرون سنة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالها بقصد إقامة أبنية للصناعات والعمليات التحويلية.
تؤول إلى الهيئة ملكية الأبنية ومتمماتها بعد انتهاء المدة المحددة في عقود الإشغال.
تجدد هذه العقود بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل يدفع مقدماً يحدد باتفاق الطرفين ما لم يبد صاحب العلاقة رغبته خطياً بعدم التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة.
المادة 44
إذا تبين للهيئة أن صاحب العلاقة قد أوقف نشاطه لمدة سنتين بصورة مستمرة أو خمس سنوات على فترات متقطعة وذلك بدون عذر مشروع يحق لها بناء على موافقة المجلس إنهاء العقد أو رفض التجديد ويترتب على ذلك في هذه الحالة جميع النتائج المترتبة على انتهاء مدة العقد الأصلية.
المادة 45
إن الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة يجب أن يتوجه بشكل رئيسي إلى التصدير. ويجوز بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على اقتراح الهيئة السماح بإدخال نسبة مئوية من صادرات هذه الصناعات إلى الأسواق السورية استثناء من أحكام وأنظمة التجارة الخارجية والقيود المفروضة على &# 1575;لاستيراد فيما عدا القيود الخاصة بحصر الاستيراد أو تقييده بإحدى جهات القطاع العام وتمنح لهذا الجزء من الإنتاج إجازات استيراد حكمية بدون الحاجة إلى تحويل القيمة إلى الخارج كما يعفى من الرسوم الجمركية بنسبة المواد المحلية الداخلة في التصنيع.
المادة 46
يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة أن لا تؤدي إلى تقليد ومزاحمة الصناعات القائمة في القطر إلا في حالات المشاركة مع الصناعات المحلية وتمنح الأفضلية للصناعات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الصناعية ومتطلبات الخطط الإنمائية في القطر العربي السوري.
• صناعات تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً.
• صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً.
• صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على إنتاج تقني حديث.
• صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
• صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة.
المادة 47
يقدم طالب الإشغال طلباً إلى الهيئة يبين فيه الغاية من الإشغال وأنواع البضائع المراد تخزينها أو تحويلها والأماكن المراد إشغالها والأبنية والمنشآت الصناعية والتجهيزات التي يرغب بإقامتها عليها.
يشترط أن يكون طالب الإشغال مقيماً في البلد الموجودة به المنطقة الحرة أو له فيها موطن مختار أو ممثل عنه.
أما طلبات الإشغال التي يقدمها الأجانب من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين فلا تقبل ما لم تتخذ هذه الجهات مركزاً رئيسياً أو فرعاً لها في القطر العربي السوري أو أن يكون ممثلها متمتعاً بالجنسية العربية السورية، وفي هذه الحالة الأخيرة يرفق الطلب بنسخة عن العقد الجاري بين الطرفين ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا العقد مسجلاً وفق القوانين المحلية النافذة.
لا يجوز أن تتجاوز مساحة الأرض المراد إشغالها من طالب الإشغال أكثر من 10% من المساحة المعدة للإشغال الخاص ضمن المنطقة الحرة.
المادة 48
تحدد العقود الجارية بين الطرفين طريقة ومواعيد تسديد بدل الإشغال ويستوفى من طالب الإشغال بدل الإشغال عن سنة واحدة على الأقل مقدماً أما العقود التي تقل مدتها عن سنة واحدة فيستوفى البدل مقدماً عن كامل مدة العقد.
المادة 49
يبت المدير بالطلبات المقدمة بشأن إشغال الأراضي للتخزين. ويبت المجلس بناءً على اقتراح المدير بالطلبات المقدمة بشأن إشغال الأراضي لإقامة منشآت صناعية.
تتم إقامة الأبنية والمنشآت الصناعية على الأراضي المشغولة بموجب مخططات تتضمن كافة طرق وسائل الحماية والوقاية من أخطار الحريق بعد موافقة الهيئة عليها وتراعى فيها الأصول الفنية المتعلقة بعمليات التخزين والتحويل والتصنيع. ويخضع كل تعديل في تنفيذ هذه المخططات إلى موافقة الهيئة.
المادة 50
على شاغلي الأماكن الخاصة مراعاة قواعد الوقاية من الحريق والانفجار. ويجب أن يشمل التأمين المسؤولية المدنية في الحدود التي تقدرها الهيئة وذلك لدى شركات التأمين المقبولة. ويكون هذا التأمين إلزامياً على عاتقهم.
المادة 51
توجه البضائع إلى الأماكن الخاصة في المنطقة الحرة بناءً على طلب شاغليها شرط أن تكون هذه البضائع خاصة بهم أو متنازلاً عنها لصالحهم بصورة نظامية، وعلى أن تكون هذه البضاعة ذات صلة بالأغراض التي أعد لها مكان الإشغال والمحددة في عقد الإشغال وأن يجري تسجيلها في السجلات المخصصة للأماكن المشمولة. تخضع البضائع في حال مخالفة أحد الشروط المشار إليها في هذه المادة إلى بدل تخزين مضاعف.
المادة 52
إذا أخل شاغلوا الأماكن الخاصة بأحكام هذا النظام أو بشروط عقود الإشغال المعقودة معهم في توجه الهيئة إخطاراً إليهم بإزالة المخالفة ضمن مدة تحدد في الإخطار وعند تخلفهم عن ذلك خلال المدة المنوه بها في الإخطار. يحق للهيئة بناءً على موافقة المجلس فسخ العقود وتحديد مدة معقولة للإخلاء، وتؤول ملكية الأبنية بدون تعويض إلى الهيئة في هذه الحالة وفي حال تخلف أصحاب العلاقة عن إخلاء بضائعهم وآلاتهم وتجهيزاتهم خلال المدة المحددة يحق للهيئة أن تقوم بهذه العمليات على نفقتهم وتوضع البضائع والآلات والتجهيزات برسم التخزين على حسابهم في المستودعات والساحات العامة.
المادة 53
شاغلوا الأماكن الخاصة مسئولون عن جميع الأضرار المسببة من قبلهم أو من قبل ممثليهم أو تابعيهم أو بسبب منشآتهم أو بضائعهم للأبنية أو المنشآت الأخرى أو للبضائع التي توجد فيها وذلك داخل المنطقة الحرة أو خارجها، ولا يعفيهم تقيدهم بقواعد الرقابة المفروضة عليهم من هذه المسؤولية.
المادة 54
على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات لتدوين البضائع الداخلة أو الخارجة. تنظم هذه السجلات وفقاً للنماذج المقررة من قبل الهيئة.
المادة 55
على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات تدون فيها أسماء وعدد مستخدميهم وعمالهم وتاريخ استخدامهم للعمل في المنطقة الحرة ترسل لوائح منها مباشرة إلى الهيئة. ويتوجب عليهم عند كل تعديل في بيانات السجل من زيادة أو نقصان إشعار الهيئة بذلك.
يتوجب على الشاغلين تسليم مستخدميهم وعمالهم إشارات من نموذج موحد لكل منهم يحدد من قبل الهيئة تحمل اسم صاحب العمل ورقم المستودع أو المنشأة الصناعية توضع على الأذرع أثناء عملهم ضمن المنطقة الحرة وتودع لدى المكلفين من الهيئة بحراسة أبواب المنطقة الحرة عند خروجهم منها.
شاغلوا الأماكن الخاصة مسئولون عن تصرفات مستخدميهم وأعمالهم، وللهيئة أن تمنع دخول أي من هؤلاء إلى المنطقة الحرة عند إخلاله بنظام العمل فيها.
المادة 56
يمكن للهيئة أن تسمح لشاغلي الأماكن الخاصة بالتنازل للغير عن حق إشغال الأراضي التي يشغلونها والمنشآت القائمة عليها وذلك ضمن الشروط التالية:
أ- يجري التنازل أما موظف الهيئة المختص.
ب- ينظم عقد جديد بين المتنازل له والهيئة يخضع لجميع شروط العقد الأول المتوجبة على المتنازل.
ج- لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الجديد المدة المتبقية من العقد الأول.
د- يؤدى بدل التنازل المحدد في تعرفة البدلات.
المادة 57
على شاغلي الأماكن الخاصة الذين يقومون بنشاط صناعي في المنطقة الحرة أن يمسكوا سجلات خاصة بقيد الآلات الصناعية المستعملة فيها عند الإدخال وعند الإخراج يخصص بعضها للآلات الواردة من السوق الداخلية وبعضها للآلات الواردة من السوق الخارجية تسجل فيها البيانات اللازمة كتحديد الأوصاف والرقم والماركة والمنشأ والقيمة والمقصد والنوع وغيرها من البيانات المفيدة.
المادة 58
تسجل البضائع التي أدخلت إلى الأماكن الخاصة والتي أجريت عليها عمليات تحويل في سجلات خاصة تتضمن جميع الإيضاحات اللازمة عن عمليات التحويل والمزج والتصنيع وتبين أنواع المواد التي استعملت في الإنتاج الجديد وكمياتها ومصدرها وجميع البيانات الأخرى المتعلقة بها وتسديدها في القيود والسجلات الأخرى المنوه بها في هذا النظام. ويجب أن تحمل المنتجات التي لحقها تحويل أو تصنيع في المنطقة الحرة عبارة (المنطقة الحرة في…) بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو باستثناء المنتجات التي يقرر المجلس إعفاءها من تلك العبارة.
المادة 59
يجوز للهيئة إقامة أسواق حرة ضمن المناطق الحرة وداخل المدن الرئيسية في القطر وفي المطارات المدنية وفي المرافئ. تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تباع فيها بالجملة أو بالمفرق البضائع الأجنبية والوطنية إلى المسافرين العابرين بطريق الترانزيت والمسافرين الدوليين بقصد إعادة التصدير والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وما في حكمها وتطبق على هذه الأسواق القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي أنشئت من أجلها.
تحدد الهيئة أنواع البضائع وشروط البيع كما تحدد وسائل المراقبة بالاتفاق مع إدارة الجمارك وإدارة المطار حسب الحال على أن يتم البيع حتماً بالعملات الأجنبية المقبولة.
وتحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها والعمليات اللازمة لحفظها.
المادة 60
تكون الجهة التي تعهد إليها الهيئة باستثمار السوق مسئولة دون الهيئة عن جميع المخالفات والأخطاء التي تقع من قبلها مباشرة أو من قبل وكلائها أو تابعيها.
المادة 61
يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناءً على طلب خطي من صاحب العلاقة يقدم إلى الهيئة. ويجب أن يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وأنواعها.
إذا كانت البضائع قد أجريت عليها إحدى عمليات التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الإيضاحات عن تلك العملية كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بيان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرها حيث يتيسر لمصلحة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي قد تترتب على تلك المواد.
المادة 62
يشترط لإخراج البضائع التقيد بالأمور التالية:
أ- تسديد البدلات المترتبة عليها للهيئة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها.
ب- إعادة شهادات الإيداع الاسمية أو الإيصالات للأمر المشار إليها في هذا النظام.
ج- إبراز أوامر التسليم وغيرها من المستندات عند الاقتضاء وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
د- نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف وللمعاملات الجمركية وتقام هذه القاعة على حساب الهيئة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة بين الهيئة والجمارك.
ه- توقيع مالك البضاعة أو ممثله إشعاراً بالاستلام.
المادة 63
عندما يجري فتح أحد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناءً على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع الهيئة ويعتبر فتح الطرود دون تنظيم محضر ضبط دليلاً على سلامته، وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة مسئولة عن أي تباين يظهر محتويات الطرد عند فتحه.
المادة 64
يجوز بقرار من المجلس الترخيص بإقامة منشآت مصرفية ضمن أراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها أعمال المستثمرين في هذه المناطق.
المادة 65
يحدد بقرار من المجلس بدل الإشغال ومدته.
المادة 66
أ- يضع المجلس الأحكام المتعلقة بالاستثمار المصرفي وخاصة ما يلي:
1- قواعد منح الترخيص.
2- تحديد رأسمال المصرف واحتياطياته.
3- تحديد الأعمال المصرفية المسموح بها.
4- تحديد البيانات والمعلومات المتوجبة على المصرف تقديمها للهيئة لغرض التثبت من سلامة وضع المصرف وفعاليته.
5- تحديد دور الهيئة في ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال المصرف.
6- قواعد تصفية المصرف.
7- تحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتعاملين مع المصرف وجميع الأحكام الكفيلة بتنظيم الاستثمار المصرفي.
8- المخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية.
ب- يراعى عند وضع هذه الأحكام أن تكون متفقة مع الغاية من إحداث المناطق الحرة وطبيعة الاستثمار فيها دون التقيد بأحكام القوانين الناظمة للعمل المصرفي في القطر.
المادة 67
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى كما لا يجوز السكنى فيها إلا بترخيص خاص من الهيئة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
المادة 68
أ- يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
ب- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طناً بحرياً صافياً أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها. ويحق للهيئة إيقاف عمليات التموين المذكورة في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال.
المادة 69
على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها أن يتقيد بأحكام هذا النظام.
المادة 70
يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة الحرة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل.
المادة 71
تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج في المنطقة الحرة من قبل مدير الهيئة.
اترك تعليقاً