نظام الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية و معادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية و معادلة شهاداتها
صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
الرقم / السنة 25 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5030 / 2010-05-16
تاريخ العمل به2010-05-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام23 / 2009
مواد النظام
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام:أمين عام الوزارة 0
الشهادة:الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما
يعادلها.
المديرية:مديرية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات في الوزارة 0
اللجنة:لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
المادة3-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ) برئاسة
الوزير وعضوية كل من:-
1-الأمين العام نائباً للرئيس.
2- أمين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية والتعليم.
3-عشرة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الأردنية يتم اختيارهم من الوزير لمدة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة
المختلفة 0
4-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
5- مدير المديرية.
6- رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات في الوزارة 0
ب- يفقد أي من الأعضاء المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب
عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يكون رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها
وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة4-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقا للمعايير والاسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.
ب-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم برامج دراسية غير تقليدية كالتعليم الالكتروني
والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح وفقا للمعايير والاسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ج- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
د- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها ، وأي تعديلات تطرأ عليها ، وتنشر
هذه القوائم وتعديلاتها في الجريدة الرسمية.
هـ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا للمعايير والاسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
و- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على ان تحدد آلية اصدار هذه القرارات بمقتضى
التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة5-
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها
الحاضرين على الأقل.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في
الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة6-
أ- يقدم طلب معادلة أي شهادة غير أردنية خطيا إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية من صاحب الشهادة
أو وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة
الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
المادة7 –
أ- للجنة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلــى واحد من اعضائها ، أو أكثر ، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه
اليها 0
ب- لرئيس اللجنة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت
من أي أمر متعلق بها.
المادة8-
أ- إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلمقدم الطلب تقديم
اعتراض إلى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة ، أو وكيله ، أو على
العنوان البريدي الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب ، وفي حال تعذر ذلك ، تتم دعوته بواسطة
إحدى الصحف اليومية المحلية لتبليغه قرار اللجنة 0
ب-على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، خلال مدة لا تزيد على
ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.
المادة9-
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لأعضاء اللجنة والخبراء، ولا تصرف مكافآت
لاي من موظفي الوزارة الذي يشارك في اجتماع اللجنة الا اذا عقدت اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة10-
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
المادة11-
يلغى ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ) رقم (83) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً