نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010
نظام الجمعيات الخاصة فى الأردن
صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008
الرقم / السنة 32 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5040 / 2010-07-01
تاريخ العمل به: 2010-07-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 51 / 2008
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام .
المادة 3-
يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة رأسمال لا يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل
بالنسب المتفق عليها على ان يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة قبل مباشرتها العمل .
المادة 4-
أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي
انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها .
ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على
اي من اعضائها.
المادة 5-
تعتمد الجمعية الخاصة سلماً لاجور العاملين فيها مماثلاً لاقرانهم في سوق العمل .
المادة 6-
أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو
جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل .
ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضم عضو جديد
بدلاً من العضو الذي زالت عضويته فتعتبر الجمعية الخاصة منحلة حكماً .
المادة 7-
أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها .
ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او
شخص اخر واحكام دخول عضو جديد .
ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو التنازل عن حصصه في رأسمال الجمعية الخاصة بعوضٍ يزيد على قيمتها
الإسمية .
د – اذا توفي العضو فيتم توزيع حصصه في رأسمال المال المدفوع على الورثة ما لم يقم اي منهم بالافصاح عن
عدم رغبته في ذلك .
المادة 8-
أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند
التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال
الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد الى الاعضاء حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.
ب- اذا زادت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم الجمعيات ما لم
يحدد النظام الاساسي ايلولتها الى جمعية اخرى تكون مشابهةً لها في الاهداف والغايات .
المادة 9-
للمجلس و للوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً