نظام الدفاتر التجارية السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/61 وتاريخ: 17 / 12 / 1409 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (194) وتاريخ 23 / 11 / 1409 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا- الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم (194) وتاريخ 23 / 11 / 1409 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15143/ر) وتاريخ 20 / 10 / 1408 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (1840 /11) وتاريخ 4 / 9 / 1408 هـ، بشأن مشروع نظام الدفاتر التجارية.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (164) وتاريخ 18 / 10 / 1409 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 3 / 11 / 1409 هـ.

يُقرِّر

الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الدفاتر التجارية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
– دفتر اليومية الأصلي.
– دفتر الجرد.
– الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.