نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
نظام الرفق بالحيوان فى الأردن
صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002
الرقم / السنة 11 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5022 / 2010-04-01
تاريخ العمل به : 2010-04-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 44 – 2002
مواد النظام
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون الزراعة النافذ .
الوزير :وزير الزراعة 0
الوزارة :وزارة الزراعة 0
المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية
التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية .
اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0
المادة 3-
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية
وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان .
المادة 4-
يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :-
أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0
ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0
ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0
د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0
هـ- الحاق الاذى او الالم به 0
و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0
ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0
المادة5-
أ- تشكل لجنة تسمى ” اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان ” بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى
اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0
2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0
ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0
ج – تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0
المادة6-
يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :-
أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون
وتفتيش اي منها 0
ب- الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة على الحيوان فيها 0
ج- ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان اذا تم الحاق الاذى به 0
د- احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ به الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه .
هـ- انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال
المدة المحددة في الانذار 0
المادة7-
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0
2-حبس الحيوان او احتجازه 0
3-تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها .
4-تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات او اقفاص
الطيور او احواض الاسماك 0
5-تنظيم نقل الحيوانات 0
6-تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة 0
ب-تنشر التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً