نظام الكهرباء السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/56 وتاريخ: 20 / 10 / 1426 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (26 /25) وتاريخ 4 / 6 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: الموافقة على نظام الكهرباء بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم: (254) وتاريخ: 19 / 10 / 1426 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24996/ب وتاريخ 27 / 6 / 1426 هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم 1339 /1 وتاريخ 2 / 6 / 1425 هـ ، في شأن مشروع نظام الكهرباء .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (436) وتاريخ 30 / 11 / 1425 هـ ورقم (312) وتاريخ 24 / 8 / 1426 هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26 /25) وتاريخ 4 / 6 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 5 / 9 / 1426 هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الكهرباء بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام الكهرباء
الفصل الأول : المصطلحات
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء .
الوزير : وزير المياه والكهرباء .
الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء .
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري.
قطاع الكهرباء : الوزارة، والهيئة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء.
الإنتاج المزدوج : الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
صناعة الكهرباء : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء .
الوضع المهيمن : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة.
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
السعر : المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
——————————————————————————–
الفصل الثاني : أحكام عامة
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
1 – الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.
2 – تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
3 – ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع.
4 – زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء .
——————————————————————————–
5 – توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية.
6 – توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء ، يكون واضحًا، ومستقرًّا، دون تمييز.
7 – حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين ، والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء .
8 – العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء ، ودعم ذلك التنافس.
9 – استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي، باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء .
10 – العمل على أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
11 – تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء، وتشجيع المشاركة فيها.
12 – تحقيق المعايير والمقاييس البيئية في صناعة الكهرباء .
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي:
——————————————————————————–
1 – اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2 – وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي:
أ – ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وإيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.
ب – المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
3 – تمثيل المملكة، ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، وللوزارة تفويض هذه الصلاحية إلى غيرها من الجهات الرسمية.
4 – استخدام صلاحيات الطوارئ التي تمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ، مما يحتم أن تكون لدى الوزارة – بصورة مؤقتة – صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج ومخزون الوقود لدى الأشخاص المرخص لهم .
5 – العمل على توطين الوظائف، والتأكد من التنفيذ.
——————————————————————————–
6 – دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
7 – وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
8 – وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات الاختصاص.
9 – توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء .
10 – اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
11 – إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تتولى الهيئة – من خلال مجلس إدارتها – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها ما يأتي:
1 – إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد هذا النظام فيما يخص مهام الهيئة على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:
أ – القواعد الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية.
——————————————————————————–
ب – معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج – القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين .
د – تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها.
هـ – اللوائح اللازمة للتراخيص.
2 – اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية فيما يخص المهام المنوطة بها.
4 – مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام هذا النظام.
5 – العمل بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر:
أ – رفع كفاءة استخدام وإنتاج الكهرباء.
——————————————————————————–
ب – الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج – تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطاؤها الأولوية في التشغيل.
6 – إصدار الضوابط الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
الفصل الثالث : الإطار التنظيمي للرخصة
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
1 – لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
2 – تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام – بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات – الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
1 – تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصداره، يتضمن جميع أوجه الرخصة ، التي تشمل ما يأتي:
أ – الشروط والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الرخص.
——————————————————————————–
ب – تفاصيل حقوق المرخص لهم ، وواجباتهم، والتزاماتهم، ومهامهم.
ج – إجراءات تعديل وتجديد الرخص.
د – الإجراءات والشروط الخاصة بمتابعة التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية، وشروط رخصهم.
هـ – وضع قواعد واضحة وعادلة، لكيفية الترخيص وأسلوبه ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصة.
2 – تقدم طلبات الرخصة للهيئة وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا متى توافرت شروط منح الرخصة بموجب أحكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص التظلم لدى لجنة فض المنازعات.
3 – إذا علقت الرخصة ، أو لم تجدد، فإن على الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4 – فيما عدا ما ينص عليه هذا النظام يحظر على أي شخص إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أثناء أدائه لمهامه كعضو في مجلس إدارة الهيئة أو موظف فيها أو مستشار لها.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
1 – يجب على الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام، ولوائحه التنفيذية، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات
——————————————————————————–
التي تصدرها الهيئة. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفة التي تحدد بموجب المادة التاسعة من هذا النظام والقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة بالنسبة إلى التعريفة .
2 – لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته، أو منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص له ، سواء عن طريق البيع أو الرهن – باستثناء ما يعمل عادة كجزء من عمليات التمويل المتعارف عليها في تسيير الأعمال المتعلقة بالرخصة – قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة وبحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الهيئة ألا تحجب الإذن أو تؤخره دون سبب معقول.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
1 – يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بنشاط كهربائي، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وطبقًا للبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام.
2 – للمرخص له – في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصة الممنوحة له، وإلى المدى والصفة اللذين تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام – حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه.
3 – يحق للمرخص له الذي يقدم خدمة الكهرباء للمستهلكين فصل إمداد الكهرباء عن أي مستهلك في الحالات الآتية:
أ – إذا قصر المستهلك في تسديد المستحقات عليه بعد انقضاء فترة الإنذار النظامية.
ب – إذا حصل المستهلك على الكهرباء أو زود بها شخص آخر دون إذن من المرخص له .
ج – إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
الفصل الرابع : التعريفة
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
1 – تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعريفة ، ولها أن تستعين في ذلك بذوي الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك، وتقوم برفع توصيتها إلى مجلس الوزراء .
2 – يجب على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة ، وتحديد هياكلها، أن تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي:
أ – تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في الأعمال الخاضعة للتنظيم.
ب – مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.
ج – تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية، والكفاية الاقتصادية، وجودة الخدمات.
د – تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له .
هـ – عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين .
و – إمكان قيام المرخص له بالاتفاق – من خلال التفاوض التجاري المباشر – مع كبار المستهلكين أو المستخدمين لخدماته، على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
ز – الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.
الفصل الخامس : المنافسة
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة، يجب تحقيق الآتي:
1 – قيام الوزارة والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية.
2 – قيام المرخص لهم بتسجيل أي اتفاقية تبرم بين الأشخاص المرخص لهم أو بين المرخص لهم والمستهلكين لدى الهيئة يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام الشبكة الوطنية أو حق استخدام الأصول المرتبطة بالخدمة الكهربائية بما يكفل عدم الإخلال بشروط المنافسة أو يحد منها، بحسب ما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 – حظر دخول المرخص لهم في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في صناعة الكهرباء أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلًا.
4 – الحظر على الشخص المرخص له الذي يتمتع بوضع مهيمن في صناعة الكهرباء ، لأي ممارسة تحد من المنافسة وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
5 – حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، كما يجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
6 – حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شخص آخر مرخص له، أو شراء أوراقه المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من صناعة الكهرباء ، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الفصل السادس : تطوير هيكلة صناعة الكهرباء
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تقوم الهيئة – في سبيل تطوير هيكلة صناعة الكهرباء – بما يأتي:
1 – مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتعمل على تحقيق التنافس المشروع، مع التركيز على المجالات الآتية:
أ – فصل الأنشطة الكهربائية المصرح لها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار.
ب – التوسع في تطوير التنافس في صناعة الكهرباء بتوقيت مناسب، وبطريقة منظمة.
2 – يتاح لأي شخص مرخص له عند الحاجة استخدام أو الارتباط بمنظومة نقل أو توزيع مملوكة لشخص آخر مرخص له وذلك دون تمييز وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية على أن يشمل ذلك ما يأتي دون حصر:
أ – بتوجيه من الهيئة وفي فترة زمنية تحددها يصدر مالك شبكة النقل والتوزيع كود الشبكة لمراجعة الهيئة واعتمادها على أن تتم مراجعة الكود بشكل دوري حسب ما تراه الهيئة ضروريًّا لتحقيق أهداف هذا النظام.
ب – متى ما تقدم المرخص له بطلب للارتباط بمنظومة النقل أو التوزيع أو استخدامها فعلى مالك منظومة النقل أو التوزيع أن يقدم مقترح اتفاقية في خلال مدة زمنية تحددها الهيئة ضمن شروط ومواصفات معتمدة من قبل الهيئة.
ج – يقدم مالك منظومة (التوزيع أو النقل) المرخص له بيانًا توضيحيًّا للأسس والمعايير التي على أساسها يحتسب كلفة الارتباط بمنظومته وكلفة استخدامها في خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وذلك بمراجعتها واعتمادها، على أن تتم مراجعة تلك الأسس والمعايير بشكل دوري حسب ما تراه الهيئة ضروريًّا لتحقيق أهداف هذا النظام.
3 – مراقبة صناعة الكهرباء – باستمرار – فيما يختص بسير تنفيذ الأمور التي تعالجها خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات التي تدخل عليها من حين إلى آخر.
4 – تطوير صناعة الكهرباء بما يمكن من إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التنافسية، وعلى الهيئة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإجراء الترتيبات الخاصة بذلك، وعلى الأشخاص المرخص لهم الالتزام بأي توجيه أو قرار تصدره الهيئة فيما يتعلق بسوق الطاقة الكهربائية التنافسية.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
على الهيئة عند الانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية – وفق الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة من هذا النظام – مراعاة أن تجري عملية الانتقال، بحيث تحمي حقوق المستثمرين المطورين لمشاريع صناعة الكهرباء بشرط ألا يكون المستثمر المطور في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليها بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوق هؤلاء المستثمرين المطورين من خلال الاتفاق التجاري بالتراضي بينهم وبين تلك الجهة، أو استثنائهم من المشاركة في السوق.
الفصل السابع : المنازعات والمخالفات
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
1 – تكون لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة.
2 – تختص لجنة فض المنازعات – دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع – بالفصل فيما يأتي:
أ – المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء .
ب – النزاع بين الأشخاص المرخص لهم .
ج – النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
د – أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.
3 – تحدد قواعد عمل اللجنة و إجراءاتها بقرار من المجلس.
4 – تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن تكون قراراتها مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه.
5 – تكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي ستين يومًا من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم أحد الأطراف.
6 – يتم تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة النهائية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.
7 – يكون للموظفين الذين يندبهم محافظ الهيئة للتحقيق في مخالفات المرخص لهم أو المستهلكين صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم أو المستهلك والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
8 – يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لهذا النظام:
1 – القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة.
2 – الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم الهيئة.
3 – التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له .
4 – تقصير المرخص له في:
أ – تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوافرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما الهيئة أو من يمثلها.
ب – تقديم الخدمات الكهربائية.
ج – الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الاندماج مع
——————————————————————————–
شخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقًا للمادة العاشرة من هذا النظام.
5 – الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة.
6 – الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه.
7 – القيام عمدًا بتدمير معدات شخص مرخص له، أو أجهزته، أو تخريبها، أو الاستيلاء عليها.
8 – عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة.
9 – استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو سرقة الكهرباء، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات.
10 – حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح اللوائح التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة.
ب – إيقاف النشاط.
——————————————————————————–
ج – إلغاء الترخيص أو تعليقه.
2 – يجوز للهيئة فرض حراسة – وفق الضوابط التي تضعها – على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة، وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يومًا إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.
الفصل الثامن : أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 – ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره .
2 – يلغي هذا النظام نظام مصلحة الخدمات الكهربائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/12 والتاريخ 20 / 3 / 1392 هـ، وتعديلاته، وجميع ما يتعارض مع هذا النظام.
3 – يستمر أصحاب الرخص والشهادات والأذون والتصاريح الصادرة من الهيئة قبل سريان هذا النظام في مزاولة النشاط الكهربائي لما تبقى من مدد صلاحياتها.
والله الموفق.
اترك تعليقاً