نظام اللوازم و أشغال البلديات الأردنية رقم 70 لسنة 2009
مواد النظام
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2009) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
المحافظ:المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية في منطقته.
المديرية :مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء.
البلدية:اي بلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء امانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى.
الرئيس:رئيس البلدية.
اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للبلدية والتامين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج البلدية اليها.
الاشغال:انشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، بما في ذلك
شراء المواد والتجهيزات والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة
لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واستئجارها ونقلها وتسليمها.
الخدمات الفنية:الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما
يلزم لذلك من اجهزة ومواد لوازم واعمال وبما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي
استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال.
المقاول:اي شخص طبيعي او معنوي مرخص حسب التشريعات النافذة يتعاقد مع البلدية لتنفيذ اشغالها وتوريد
لوازمها.
المادة 3-
لغايات تطبيق احكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئتين التاليتين:-
الفئة الاولى:وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية.
الفئة الثانية:وتشمل البلديات في باقي المملكة ومجالس الخدمات المشتركة .
المادة 4-
لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في
بلديات الفئة الثانية الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها
وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها.
المادة 5-
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب
يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المادة 6-
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد
شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية.
المادة7-
يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة .
المادة8-
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة
شراء اللوازم بموافقة الوزير المسبقة باحدى الطريقتين التاليتين :
أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية:
1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية .
2-اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
2-وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3-شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة.
4-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة.
5-اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
6-اذا طرح عطاء ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان
الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما
عند الشراء.
8-بهدف توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
المادة 9-
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام
وفقا للصلاحية التالية:
اولا : بلديات الفئة الاولى:-
أ-الشراء المباشر :
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (600) ستمائة دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا زادت
قيمة اللوازم على (600) ستمائة دينار ولا تتجاوز (10,000) عشرة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على
ذلك 0
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (10,000) عشرة الاف
دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت
قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف
دينار ولا تتجاوز (10,000) عشرة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (10,000) عشرة الاف
دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ثانيا : بلديات الفئة الثانية :-
أ- الشراء المباشر :
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا زادت
قيمة اللوازم على (300) ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك
0
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف
دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت
قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (2000) الفي دينار
ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار واذا زاد هذا المبلغ عن ذلك يشترط مصادقة الوزير 0
المادة10-
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم
عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة11-
تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات
والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة
الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء وتعتبر جزءا من شروطه.
المادة12-
يطرح الرئيس كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية الشركات
الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.
المادة 13-
أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة عطاءات البلدية ) ، تتالف من ثلاثة اعضاء اضافة الى مدير
الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء ومدير الاشغال العامة في المحافظة او اللواء كل ضمن منطقة اختصاصه
ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ويعين الرئيس احد موظفي البلدية امين سر للجنة 0
ب?-تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور
ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه واحدا منهم وتصدر قراراتها
بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها وتصبح قطعية بعد تصديقها على النحو التالي :-
بالنسبة لبلديات الفئة الاولى والثانية :-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى
و(2500) الفين وخمسمائة دينار لبلديات الفئة الثانية.
2-مع مراعاة احكام البند (3) من هذه الفقرة بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000)
خمسة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الاولى ، واذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2500) الفين وخمسمائة
دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار لبلديات الفئة الثانية.
3-بقرار من المجلس ومصادقة الوزير اذا زادت قيمة اللوازم على (10,000) عشرة الاف دينار بالنسبة لبلديات
الفئة الاولى و (5000) خمسة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الثانية .
المادة14-
للجنة عطاءات البلدية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون
لاي منهم حق التصويت على قراراتها.
المادة15-
أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعهد الى لجنة مشتريات خاصة شراء اي لوازم نيابة عنه في الحالات التي يتعذر او
يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها.
ب-للوزير بناء على تنسيب مبرر من قبل امين عام الوزارة تشكيل لجنة عطاءات من بين موظفي الوزارة والبلديات
ويسمي من بينهم رئيساً لها تتولى مهمة شراء لوازم او خدمات معينه تحتاجها جميع البلديات في المملكة وتحدد
مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها على ان تكون قراراتها خاضعة لمصادقة الوزير.
المادة16-
يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا
للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
المادة17-
أ- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتالف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة استلام
اللوازم التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات
والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشانها.
?ب-على لجنة استلام اللوازم في البلدية تنظيم ضبط بشان اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على
سبعة ايام من تاريخ توريدها، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض
استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حالة
مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
?ج-اذا قررت لجنة استلام اللوازم الموردة مخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المتعهد
نسخة الضبط، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائياً.
?د-تعتبر اللوازم الموردة للبلدية قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة، واما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات البلدية او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها
ولا يجوز استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها باية صورة من
الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل
اللوازم المرفوضة من مستودعات البلدية فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الرئيس اذا تخلف عن ذلك، ويلتزم
بدفع الاجور التي يحددها الرئيس عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.
المادة18-
يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين
مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.
المادة 19-
أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:
1-مستندات الادخال.
2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي).
3-الفاتورة او بوليصة الشحن.
?ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه
تلك اللوازم.
?ج-تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
المادة20-
تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود
اللوازم حسب الاصول.
المادة21-
تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم
وتنظيم المستودعات.
المادة22-
تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا من الرئيس.
المادة23-
يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
المادة24-
اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل
لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة
السرية بطريقة الظرف المختوم، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا
بعد اقراره من المجلس.
المادة25-
اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البلدية للبيع او ان نفقات بيعها
تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية
خيرية او اي جهة تعليمية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة26-
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او بأي وسيلة اعلان اخرى مناسبة.
المادة27-
تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى
الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه
شريطة صدور قرار من المجلس وموافقة الوزير على ذلك.
المادة28-
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين
المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.
المادة29-
للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي
الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة
على ذلك.
المادة30-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي بلدية او اي دائرة
حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المادة31-
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج
المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن
المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة32-
للمجلس اتلاف اللوازم عندما يتاكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المجلس لهذه
الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي :
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه التي في عهدة ……………………. فوجدناها غير صالحة للاستعمال
والبيع ولذلك فاننا نوصي باتلافها).
المادة33-
للمجلس شطب اي خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
المادة34-
أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين
في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب-عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المادة35-
الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ-انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب-المحافظة على اللوازم والتاكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لاخر.
ج- تعيين لجان من موظفي البلدية للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت.
د-تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.
المادة 36-
على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :
أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار
الكفالة.
ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير
الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.
المادة 37-
أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر لكل منهما 0
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة
لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية.
ج-عند ظهور اي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.
المادة38-
لغايات تطبيق احكام هذا النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئتين التاليتين :
الفئة الاولى:وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية.
الفئة الثانية:وتشمل البلديات في باقي انحاء المملكة ومجالس الخدمات المشتركة.
المادة 39-
تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية:
أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية.
ب-طرح عطاء.
ج-استدراج العروض.
د-التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة 40-
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها.
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات
الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب
وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج-حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة
واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك
مع مراعاة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما
دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب طلب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات
القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
هـ-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط والمواصفات.
و-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير
الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
ز-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المادة41-
أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في
المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض واحالة
العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود والتي تنظم
العلاقة بين البلدية والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء
تطرحه البلدية .
المادة 42-
تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال
والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.
المادة 43-
يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة
الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى
الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.
المادة44-
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية
او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل
هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادة
طرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية باستدراج العروض او باجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة 45-
تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:
أ-بلديات الفئة الاولى :
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار
ومصادقة الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب-بلديات الفئة الثانية:
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ومصادقة
الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
المادة 46-
ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتصديق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء
وعلى تلك الجهات اصدار قرار بشان العطاء خلال (45) خمسة واربعين يوما من استلامها 0
المادة 47-
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في اي من الحالات التالية:
أ-وجود ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
ب-الاشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة.
ج-اذا طرح عطاء ولم تستلم اللجنة عددا مناسبا من عروض المناقصين او اذا لم تكن الاسعار في العروض المقدمة
معقولة.
المادة 48-
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق المفاوضة في اي من الحالات التالية:
أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
ج-اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة .
المادة49-
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم عن طريق المفاوضة في الحالات
الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا
النظام.
المادة50-
أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب
العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي
وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق
العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات
الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا لمخططات وبنود جداول الكميات الا اذا ارتأى المهندس المشرف خلاف
ذلك .
المادة51-
أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا، فان تحديد اسعار
هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الوزير بناء على تنسيب الجهة صاحبة الصلاحية بتنفيذ الاشغال او الخدمات الفنية.
ب-اذا اقتضت الحاجة اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب
على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات
القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر
التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المجلس بناء على توصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات
اثناء التنفيذ لا يزيد على (10%) من قيمة العطاء او مبلغ خمسة الاف دينار ايهما اقل.
2-بموافقة الوزير بناء على قرار المجلس وتوصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية
اثناء التنفيذ يزيد على (10%) من قيمة العطاء ولا يتجاوز (25%) من تلك القيمة .
المادة52-
أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء
المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة
لطرح العطاء.
?ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح
العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
?ج-تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها
على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
?د-تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير.
هـ-يوقع رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه على الاتفاقيات نيابة عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.
المادة53-
يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات
المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
المادة54-
اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه، يطرح
الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجه التالي:
أ-يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن
هذه الوثائق نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي
رسى عليه المزاد ضمانات بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه
البلدية.
ب-ينشر اعلان المزاد في صحيفة يومية واحدة او اكثر من الصحف المحلية ولمرة واحدة على الاقل يشتمل وصف
موجز للاشياء المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنها ومكان المزايدة.
ج-تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة
الاعلان ووثائق دعوة المزايدة.
المادة55-
يشكل المجلس لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية.
المادة56-
على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها
من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من البدل المقدم من قبله وذلك اما نقدا او بكفالة
بنكية تقبلها لجنة المزايدة.
المادة57-
عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام موضوع المزايدة على المشترك الذي
قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية لجنة المزايدة على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.
المادة58-
للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام تنقص
نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة او الحقيقية لها.
المادة59-
يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك
في حالة طرح المزايدة لمرتين ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقولة.
المادة60-
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه
يعرض المال او الالتزام على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية
بتضمين ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التامين الذي كان قد قدمه، واذا كانت قيمة التامين غير
كافية فترجع على امواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول
المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل
الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية .
المادة61-
يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات
المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.
المادة62-
يكون امين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض
المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعة تنفيذها.
المادة63-
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع
عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
المادة64-
اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .
المادة65-
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:
أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من
حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب-ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من
حسابها يقيد في حساب مادة اثمان لوازم دوائر البلدية في فصل الواردات المختلفة.
المادة66-
تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا .
المادة67-
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة
بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.
المادة68-
أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير
تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا
باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات النهائية للجنة.
ب-يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان
يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تاثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج-للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمزايدات المنصوص عليها في هذا
النظام ان يستبدل عضوا بغيره .
المادة69-
تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات
الفنية.
المادة70-
للوزير بتنسيب من المجلس حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال البلدية لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على
الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
المادة71-
على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة
خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار
المجلس وقيمة الاحالة .
المادة72-
على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية
بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التقيد والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية
والتمديدات والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها الوزارة .
المادة73-
على اي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان
ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.
المادة74-
يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات
المعمول به.
المادة75-
يلغى نظام اللوازم و اشغال البلديات و المجالس القروية رقم (55) لسنة 1989 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً