نظام اللوازم و الأشغال لهيئة المناطق التنموية فى الأردن رقم 125 لسنة 2009
مواد النظام
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة :هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها و صيانتها والخدمات التي تحتاج اليها 0
الاشغال:انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه
من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه
الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها ، ويستثنى من ذلك الابنية الحكومية والطرق
التي تقع ضمن صلاحيـات وزارة الاشغــال العامة والاسكان 0
الدائرة :دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية في الهيئة 0
المتعهد :أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها 0
المادة3-
أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- مدير الدائرة مسؤول عن حسن سير اعمال الدائرة والقيام بمسؤولياتها في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في
الهيئة 0
المادة4-
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام 0
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر 0
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية 0
و- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
المادة5-
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة ويتضمن تحديداً لكمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها 0
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة
وفق تقدير الرئيس او من يفوضه 0
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من الرئيس او من يفوضه بذلك 0
المادة6-
لا يجوز شراء اي لوازم للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك 0
المادة7-
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة
المختصة بالشراء 0
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط وضمن المدة المحددة 0
ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة 0
المادة8-
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة وجودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما
يلي :-
?أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي
يقرره مجلس الوزراء 0
?ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة إذا تساوت الأسعار 0
المادة 9-
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0
2-اذا كان الشراء من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد 0
ب- للرئيس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار
الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام هذا النظام ، وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من
موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0
المادة10-
يجوز للدائرة بموافقة الجهة المختصة بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على
تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع
مصلحة الهيئة 0
المادة11-
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء الا انه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين :-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالمياً 0
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة او وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء 0
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4-شراء مواد علمية 0
5-التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
6-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
7-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة 0
8-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية
ذاتها0
9-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة اواستبدال أو اصلاح او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند
الشراء 0
10-شراء خدمات الضيافة وموادها 0
11-إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة
أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي
الوقت المحدد 0
12-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤهــــا لا تزيــد علـى ( 5000) خمسة الاف دينار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية :-
1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء
على تنسيب لجنة اللوازم 0
2-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف دينار 0
3-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض 0
4-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة
المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0
6-اذا رأى المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق
بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0
المادة12-
أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) لمدة سنة من خمسة من موظفي الهيئة ويسمي احدهم رئيسا لها ،
وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، كما يسمي
الرئيس بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور غالبية اعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0
د – يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ
قراراتها وسجلاتها والقيام بالواجبات المكلف بها 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0
المادة13-
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة أعضاء على أن يكون رئيسها
ونائبه من أعضاء المجلس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضـاه ، وللرئيس ان يسمي بديلاً لاي منهم في حـــال غيابه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من أعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وحفظ قراراتها وسجلاتها
والقيام بالواجبات المكلف بها 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المجلس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0
المادة14-
مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(13) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية : –
أ?-بقرار من أي من مفوضي الهيئة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار 0
ب?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف
دينار 0
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة الاف
دينار ولا تزيد على ( 10,000) عشرة الاف دينار 0
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10,000) عشرة الاف
دينار 0
المادة15-
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات
المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وفقاً
لتعليمات يصدرها المجلس 0
ب- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي
تحدد في دعوة العطاء 0
المادة16-
يطرح الرئيس العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل 0
المادة17-
يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة
بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على تنسيب تلك اللجان منح
هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0
المادة18-
يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة0
المادة19-
يتولى الرئيس او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام 0
المادة20-
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث
الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز
تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0
ب- اذا تبين للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بان العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب
تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب
مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن 0
ج- للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة المجلس اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة
اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى مبررة تراها مناسبة لمصلحة الهيئة 0
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة التي طرحت
العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز تلك الزيادة (25 %) من قيمة العطاء الاصلي 0
المادة21-
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او
الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد
، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء
او اكثر مما يلي :-
أ?-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0
ب?-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في
السعر 0
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء
والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0
المادة22-
أ- تتولى الدائرة تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ب- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة تسلم اللوازم او الأشغال
التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
ج- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0
د- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1- فحص اللوازم المشتراة حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها وتوقيع
المحضر من جميع اعضائها 0
3-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى الرئيس
وان توقف تسديد قيمتها حتى يُبت بأمر المخالفة 0
المادة23-
على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول 0
المادة24-
أ- ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم ادخال
اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0
ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية :-
1 – مستند الادخال 0
2 – محضـر لجنـــة استـــلام اللوازم التي تزيــد قيمتها على ( 1000 ) الف دينار 0
3 – الفاتورة الاصلية 0
ج- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع
مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة نوع كل منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه
الغاية0
المادة25-
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم
حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0
المادة26-
يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ – تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0
ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن
اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة 0
المادة27-
يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة اللوازم وفقاً لما يلي :-
?أ-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0
?ب-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0
?ج-اذا كانت ستستبدل باجهزة افضل انتاجا وحسب احتياجات الهيئة 0
المادة28-
أ- تتولى لجنة اللوازم بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية لا تتجاوز
( 10,000 ) عشرة الاف دينار وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0
ب- يتم البيع بالسعر الاعلى شريطة ان يكون مناسبا 0
المادة29-
أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف على النماذج المعتمدة لهذه الغاية 0
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن
تسلمها 0
المادة30-
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :-
أ – بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجــاوز ( 2000 ) الفي
دينار 0
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا تجاوزت قيمتها (2000 ) الفي دينار 0
المادة31-
أ- للرئيس أو من يفوضه ان يبرم عقوداً لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين
مختصين لصيانتها 0
ب- يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل
عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تاخير كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها0
المادة32-
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :-
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها 0
ب- تفحص اللجنة التي يشكلها الرئيس لهذه الغاية اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف وتنظم تقريرا
بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه تعذر بيعها ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على
موافقته المسبقة على الاتلاف اذا كانت القيمة التقديرية للمواد المطلوب اتلافها لا تزيد على (10,000 ) عشرة
الاف دينار اما اذا زادت على ذلك فينبغي الحصول على موافقة المجلس 0
المادة33-
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة
تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال 0
المادة34-
تنفذ الاشغال في الهيئة باي من الطرق التالية :-
أ – طرح عطاء 0
ب- استدراج عروض 0
ج- التلزيم 0
د- التنفيذ المباشر 0
المادة35-
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم
العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي
المقاولين او الاستشاريين بموجب تعليمات يصدرها المجلس 0
المادة36-
أ- يجوز للجنة العطاءات تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض 0
2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد 0
3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية 0
4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة 0
ب- يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من الخبراء والمختصين 0
المادة37-
ترسل قرارات لجنة العطاءات وتنسيباتها الى المجلس للتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى
المجلس اصدار قراره بشان العطاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه ، واذا لم يصدر المجلس قرارا
بالتصديق او عدمه خلال تلك المدة اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقا 0
المادة38-
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت
العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء
المفاوضة والتلزيم بشانه 0
المادة39-
أ- يراعى عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر
ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل 0
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق
العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات
الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري 0
ج- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لاعداد
الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على
الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الهيئة يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري
لاخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات تقل عن (5%) من قيمة العطاء او لا
تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل 0
2- بقرار من لجنة العطاءات اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافيـة اثنـاء التنفيـذ يتـراوح بيـــن (5% –
25 %) من قيمة العطاء 0
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اذا كانت قيمة التجاوزات في الاعمال
الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء 0
المادة40-
أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات
التالية :-
1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء 0
2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء 0
3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض 0
4-التأخر في تسليم العروض 0
ب- يجوز للجنة التي طرحت العطاء ان تستبعد عروض المناقصات في أي من الحالتين التاليتين :-
1- عدم توقيع المناقص على العروض 0
2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات اضافة الى الارقام 0
المادة41-
أ- تقوم الدائرة المعنية بموضوع العقد باعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه 0
ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل
عليه بالاضافة الى الرسوم الاخرى المترتبة عليه وان يقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه
تمهيدا للتوقيع على العقد ، واذا لم يحضر خلال تلك المدة يعتبر مستنكفا وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية
المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء وتنفيذ الاشغال على حسابه بالطريقة التي
تراها الهيئة مناسبة 0
المادة42-
أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او
الاشغال والقيام بأي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه
الشخص الذي قام بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في
قيدها 0
ب- يجوز حفظ الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات بالطرق الالكترونية وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها 0
المادة43-
اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة التزام المناقص بعرضه تعتبر مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع
العرض 0
المادة44-
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء اي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد اي لوازم من اي
مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز
ذلك 0
المادة45-
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس على ان يكون هذا
التفويض خطيا ومحددا في موضوعه ومدته 0
المادة46-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم
المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم
المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية
يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والامين العام
المنصوص عليها في كل من هذين النظامين 0
المادة47-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً