نظام المؤسسات الصحية الخاصة
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/40 وتاريخ: 3/ 11/ 1423هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/ 11/ 1407هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (54/65) وتاريخ 17/ 1/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (240) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ 11842/ ر وتاريخ 16/ 8/ 1420هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم 358/11 وتاريخ 29/ 4/ 1416هـ بشأن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (278) وتاريخ 10/ 7/ 1423هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/ 11/ 1407هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/65) وتاريخ 17/ 1/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (452) وتاريخ 6/ 9/ 1423هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
– المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي:
1- المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2- المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3- المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4- العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5- مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6- المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7- مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج منها المريض في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
أ- مراكز العلاج الطبيعي.
ب- محلات النظارات الطبية.
ج- محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د- المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9- مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.
10- الوزارة: وزارة الصحة .
11- الوزير: وزير الصحة.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3- يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
6- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8- يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي:
المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده
المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل 5000 ريال
المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير 10000 ريال
المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير 15000 ريال
المجمع الطبي العام 2000 ريال
المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال
العيادة 1000 ريال
مركز الأشعة 1000 ريال
المختبر الطبي 2000 ريال
مركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال
مركز الخدمة الصحية المساندة 1000 ريال
مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال
المادة السادسة:
المادة السادسة:
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة – عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي- بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
1- الأجهز ة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام ومزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورًا، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2- مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقًا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2- غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3- غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4- غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد.
5- غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2-إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق. 3- سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من اللِّجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين)-كإجراء تحفظي- إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة – أو جزء منها- في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .
المادة الخامسة والثلاثون :
المادة الخامسة والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً