نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
1385هـ
——————————————————————————–
مرسوم ملكي رقم : م / 24 وتاريخ: 18 / 7 / 1385 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) وتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
رسمنا بما هو آت:
أولا – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا.
——————————————————————————–
قرار رقم (393) وتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير الدفاع والطيران المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (8 / 1 / 1 /1256) في 15 / 7 / 1385 هـ، المتضمن أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 12 / 6 / 85 ، المبلغ إليه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، وهو يفكر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المشاركة في النهوض بمستوى مؤسسة الخطوط الجوية السعودية .
وبعد تفكير استقر الرأي على ترشيح الآتية أسماؤهم ممن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم:
1- الشيخ/ محمد العوضي.
2- الشيخ/ وهيب بن زقر.
3- الشيخ/ سليمان العليان.
هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمشرف العام على شئون الطيران ومدير عام الوزارة .
وطلبه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يمكن مباشرة عملهم قبل موسم الحج.
وما أفاد سموه من أنه بهذه المناسبة قد أعاد النظر في موضوع نظام المؤسسة الصادر بهذا الشأن نظرا للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المعظم في رفع مستوى هذا المرفق، وقد وضع مذكرة مفصلة لأسباب تعديل هذا النظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمدير عام المؤسسة باعتباره الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وفق ما هو مرسوم ومقرر من قبل مجلس الإدارة.
وطلبه الموافقة على ما ذكر؛
يقرر ما يلي:
أولا – الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية :
1- الشيخ/ محمد العوضي.
2- الشيخ/ وهيب بن زقر.
3- الشيخ/ سليمان العليان.
بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نظاما، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتعطى مكافأة للعضو غير الحكومي عن كل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال.
ثانيا – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي للنظام صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية
المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة.
المادة الثانية: أغراض المؤسسة
المادة الثانية: أغراض المؤسسة
غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1- استغلال جميع طرق النقل الجوي.
2- بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.
3- إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.
4- استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.
5- الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6- شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.
7- إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.
8- إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9- إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران.
10- ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها.
المادة الثالثة: أموال المؤسسة
المادة الثالثة: أموال المؤسسة
تتكون أموال المؤسسة من:
1- الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2- الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
3- القروض التي تعقدها المؤسسة.
4- الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
5- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.
المادة الرابعة: إدارة المؤسسة
المادة الرابعة: إدارة المؤسسة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
1- وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيسا للمجلس
2- مدير عام المؤسسةعضوا
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
4- وكيل وزارة المواصلات عضوا
5- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
6- المشرف العام للطيران المدني عضوا
7- ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس.
المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة
المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه:
1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها.
2- اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .
على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال.
3- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي .
4- إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما.
5- تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم.
6- شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها.
7- إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضوا أو أكثر للقيام بمهمة محددة.
المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة: مدير عام المؤسسة
المادة السابعة: مدير عام المؤسسة
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.
المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام
المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
4- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي .
6- مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.
المادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة
المادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة
يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.
المادة العاشرة: ميزانية المؤسسة
المادة العاشرة: ميزانية المؤسسة
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة: مراقبو الحسابات
المادة الحادية عشرة: مراقبو الحسابات
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.
المادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل
المادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل
تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام
المادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً