نظام المجالس البلدية
مرسوم ملكي رقم : م / 61 وتاريخ : 4 / 10 / 1435 هـ
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
النظام: نظام المجالس البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية.
المجلس: المجلس البلدي.
البلدية: الأمانة أو البلدية – بحسب الأحوال – وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية.
الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس.
جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية.
اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها.
لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس.
اليوم: يوم عمل.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يتولى المجلس – في حدود اختصاص البلدية – إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1- تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2- تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3- تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4- برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يقر المجلس مشروع ميزانية البلدية وفقًا للإجراءات النظامية، وما تحدده اللائحة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:
1- مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
2- نطاق الخدمات البلدية.
3- مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
4- ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
5- الرسوم والغرامات البلدية.
6- شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.
7- الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
8- إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
9- ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1- التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2- تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3- تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4- تقارير الاستثمارات البلدية.
5- ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6- تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس – بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه – للاطلاع على المشروعات البلدية.
7-مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
1- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
2- ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
3- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية – المتعلقة بالخدمات البلدية – قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
4- إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يعد المجلس تقريراً سنويًّا عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير.
الفصل الثالث: تكوين المجلس
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1- يتكون المجلس من عدد من الأعضاء – يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على “ثلاثين” عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة)من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
2- يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – في حالات استثنائية – تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
عند دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة، يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الجديد من بين أعضاء المجالس التي دمجت، على أن يكون ثلثا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، والثلث الآخر من بين الأعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حين إعادة تكوينه في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين أو المجالس الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لإكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسين أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينها في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تبدأ الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.
2- أن يكون ذا أهلية كاملة.
3- ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.
4- أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
2- ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
3- ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
6- ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
7- ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية:
1- موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.
2- القضاة وكتاب العدل.
3- محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
4- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
5- أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.
6- أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.
7- المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقاً للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
يُكوِّن الوزير- أو من يفوضه – اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنة، وقواعد عملها.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
تُوقف إجراءات الانتخاب – في نطاق أي دائرة انتخابية – ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية.
2- إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات، أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح؛ تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
يصدر الوزير، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قراراً بتسمية أعضاء هذه المجالس، على أن يصدر القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام.
الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
يكوِّن الوزير – في بداية كل فترة انتخابية – لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى “لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية” من ثلاثة أعضاء – على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها – من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة – بقرار مسبب – أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
1- لكل من رُفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.
2- لكل ناخب أو مرشح الاعتراض – كتابةً – أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.
3- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن – كتابةً – إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، على أن تسلّم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.
الفصل السادس: أحكام العضوية
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
1- تعقد الجلسة الأولى – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس – برئاسة أكبر الأعضاء سِنًّا وينتخب المجلس فيها رئيسًا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخرى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.
2- ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس.
3- تُجرى انتخابات جديدة – بعد انتهاء السنتين – لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
4- لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسًا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس يُختار بدل منه على النحو الآتي:
1- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي الوزيرُ الحائزَ على أعلى الأصوات في الدائرة نفسها – من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية – عضوًا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائزَ على أعلى الأصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضواً للمدة الباقية من ولاية المجلس.
2- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين – عدا من عين بحكم وظيفته – أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته – إن كان موظفاً عاماً – السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:
1- حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
2- الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.
3- المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
4- مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.
5- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
6- عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
7- آلية عمل المجلس.
8- أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
يفقد عضو المجلس – بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين – بعد تسميته – أنه كان فاقدًا لأحدها.
2- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف – دون عذر يقبله المجلس – عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
3- إذا انقطع عن حضور الجلسات – ولو بعذر يقبله المجلس – مدة تزيد على سنة.
4- إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضرها الرئيس أو نائبه فيرأسها أكبر الأعضاء سنًّا، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس – كتابةً – إدراجه في الجدول قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذلك – كتابةً – ربع أعضاء المجلس على الأقل، وتعقد الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، أو نائبه، أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة غيابهما، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها.
المادة الأربعون:
المادة الأربعون:
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
1- انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.
2- إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.
3- إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.
4- في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
المادة الحادية والأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحًا.
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والأربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته
المادة الخامسة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
1- تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
2- يكون الصرف من تلك الاعتمادات – وفقاً للأنظمة واللوائح – وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
3- يكون للمجلس مقر خاص به.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
المادة السابعة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه.
المادة الثامنة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم – في حدود اختصاصه – مراعيًا في ذلك الاعتمادات المالية، وإمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ.
المادة التاسعة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعانة بهم وإجراءاتها.
المادة الخمسون:
المادة الخمسون:
يكون إشغال وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة، وأن يكون متفرغًا لأعمالها. وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته. كما يكون إعفاؤه بناءً على موافقة المجلس.
الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
المادة الحادية والخمسون:
المادة الحادية والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
2- تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
3- شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
4- تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
5- تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
6- انتحال شخصية الغير في التصويت.
7- تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
8- عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.
9- تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2- تكرار التصويت.
3- التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4- الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
5- تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
6- جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
7- تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
8 – مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
المادة الخامسة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
لا يترتب على الإدانة وفقاً للمادة (الثالثة والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا، إلا إذا تضمن القرار ذلك.
المادة السادسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من مأموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.
المادة السابعة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين) من هذا النظام ورفعها إلى المحكمة المختصة.
الفصل العاشر: مخالفات أعضاء المجالس البلدية
المادة الثامنة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
يُكوِّن الوزير لجنةً للنظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
المادة التاسعة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يُعِدّ المجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع أقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
المادة الستون:
المادة الستون:
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
3- إسقاط العضوية.
المادة الحادية والستون:
المادة الحادية والستون:
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الفصل الحادي عشر: حل المجلس
المادة الثانية والستون:
المادة الثانية والستون:
يعد المجلس منحلًّا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسمية مَن يكمّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكمّل للنصاب.
المادة الثالثة والستون:
المادة الثالثة والستون:
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الرابعة والستون:
المادة الرابعة والستون:
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.
المادة الخامسة والستون:
المادة الخامسة والستون:
تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر.
المادة السادسة والستون:
المادة السادسة والستون:
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها.
المادة السابعة والستون:
المادة السابعة والستون:
تصدر اللائحة المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية، وتحدد اللائحة جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
المادة الثامنة والستون:
المادة الثامنة والستون:
يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتــاريخ 21 / 2 / 1397 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والستون:
المادة التاسعة والستون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال هذه المدة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً