نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

 

نظام المعهد القضائي الأردني

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
الرقم / السنة : 6 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية 5014 / 2010-02-16
تاريخ العمل به : 2010 -02-16

مواد النظام

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2010) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :
الوزارة:وزارة العدل 0
الوزير:وزير العدل 0
المعهد:المعهد القضائي الاردني 0
المجلس:مجلس ادارة المعهد 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير عام المعهد المنتدب وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
اللجنة العلمية:اللجنة المشكلة وفـق أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0
أعوان القضاء:موظفو الوزارة الذين تسري عليهم احكام نظام أعــوان القضاء 0
الموفــد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة
الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل 0

المادة 3-
أ- يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
2- رفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات
البحث العلمي لديهم 0
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية 0
4- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي 0
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :-
1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا
البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي وتقديم أي برامج تأهيلية أخرى لازمة لتولي الوظائف القضائية 0
2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة وأعوان القضاء والموفدين .
ج- كما يقدم المعهد برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) مدته سنة واحدة لغير الحقوقيين من حاملي الدرجة الجامعية
الاولى على الاقل وذلك لاعداد مؤهلين لتولي وظائف قانونية في الوزارة ، ويمنح من يجتاز هذا البرنامج شهادة
التأهيل القانوني المساند ويصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العلمية التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول
وشروط منح الشهادة على أن تتضمن تلك الأسس اجتياز مسابقة قبول .

المادة 4-
يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ- رئيس محكمة العدل العليا / نائبا للرئيس 0
ب-رئيس النيابة العامة 0
ج- امين عام الوزارة 0
د- المدير 0
هـ- قاضيين لا تقل درجة اي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة
للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال اي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية .
و- نقيب المحامين 0
ز- عضوي هيئة تدريس من الجامعات الاردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما
الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللوزير خلال تلك المدة استبدال اي منهما
بتعيين بديل له بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس 0

المادة 5-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة.
د- اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية .
هـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي.
و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول
الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة.
ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
ح- اقرار نتائج الامتحانات.
ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ي- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا
لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تاديبهم والعقوبات التاديبية التي تفرض عليهم .

المادة 6-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ
قراراته باكثرية خمسة اصوات على الأقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت لأعضاء المجلس.
ج- يعين الوزير امين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة
فيها .

المادة 7-
أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن
عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائيـــة ومزاولة مهنة المحاماة معاً .
ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد 0
ج- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- يكون للمدير نائب يمارس صلاحيات المدير في حال غيابه 0
هـ – يشترط أن يتحقق في نائب المدير أي مما يلي :-
1- أن يكون قاضياً ينتدبه المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير وللمدة المحددة في التنسيب وعلى ان
يكون قد امضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائية ومزاولة مهنة
المحاماة معاً .
2- أن يحمل درجة الدكتوراة في القانون ويكون قد مارس مهنة المحاماة أو القضاء النظامي أو كليهما مدة لا تقل
عن اثنتي عشرة سنة ، أو قد عمل أستاذاً مشاركاً على الأقل في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية وعلى
أن لا تقل مدة عمله كعضو هيئة تدريس في الجامعات عن عشر سنوات 0
و- يتم تعيين نائب المدير في الحالة الواردة في البند (2) من الفقرة (هـ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير بموجب عقد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد، ويحدد العقد راتبه وسائر حقوقه
المالية 0

المادة 8-
أ – يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس 0
2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد 0
3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد 0
4- تمثيل المعهد امام جميع الجهات 0
5- رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد 0
6- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها 0
ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً
ومحدداً 0

المادة 9-
أ-تؤلف لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة
للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو
أساتذة القانون في الجامعات الأردنية بدرجة استاذ مشارك على الأقل أو من المحامين ممن مارس مهنــة المحاماة
أو القضــاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعهــا عن عشرين سنة 0
ب- يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له.
ج- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعـــوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل
عن ثلاثة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تتولى اللجنة العلمية مهام الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :-
1- وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية 0
2- التنسيب للوزير بأسماء المحاضرين المتفرغين للعمل في المعهد 0
3- التنسيب للمدير بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد 0
4- إعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك الخطط اللازمة لهذه
المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها 0
5- اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير 0
6- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الوزير 0
هـ- للجنة العلمية بموافقة الوزير الإستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات
مناهج الدراسة للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد 0
و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد ولأي من ذوي الخبرة والاختصاص مكافأة يحددها
الوزير 0
ز- يسمي الوزير أمين سر للجنة العلمية يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها 0

المادة 10-
أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي :-
1- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
2- ان لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة
لممارسة الوظيفة القضائية .
3- غير محكوم عليه باي جرم مخل بالاخلاق والاداب العامة او الشرف او باي جرم سرقة او احتيال او اساءة
ائتمان واختلاس او باي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام 0
4- غير محكوم عليه باي عقوبة تأديبية لامر مخل بالاخلاق والاداب العامة او الشرف او الامانة .
5- محمود السيرة وحسن السمعة .
6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي او ما يعادلها عن 75% وان
يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من احدى كليات الحقوق في
الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاخرى على ان
تكون الدراسة فيها منتظمــة وان تكون هذه الشــهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
7- أن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية :-
أ-أن يكون قد عمل محامياً أستاذاً مدة لا تقل عن سنة ، أو
ب-أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف المعاون القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية
الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول
على درجة الدكتوراة في القانون ، أو
ج- أن يكون موفداً وحاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام
نظام البعثات العلمية في وزارة العدل ، أو
د- أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الحقوق في
الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة ما بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما
لم يقرر المجلس مدة أقصر 0
8- أن يجتاز مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تسمى (لجنة مسابقة القبول) ويستثنى من اجتياز هذه
المسابقة الموفد الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام
نظام البعثات العلمية في وزارة العدل 0
9- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد .
ب- تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم المجلس
بناءً على تنسيب الوزير ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من
القضاة أو أساتذة القانون في الجامعات الأردنية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل أو من المحامين ممن مارس مهنة
المحاماة أو القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة، ويصدر المجلس التعليمات
اللازمة لعمل هذه اللجنة 0

المادة11-
أ- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية
الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل0
ب- يتم إكمال اي مقاعد شاغرة ، بعد قبول الموفدين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الناجحين في
مسابقة القبول حسب تسلسل علاماتهم في تلك المسابقة 0
ج- مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام والتشريعات الأخرى النافذة ، يتم القبول في برنامج
دبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير0

المادة 12-
أ- يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أو
أكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد يحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية 0
ب- للمجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضٍ أو أكثر للعمل
كمحاضر متفرغ في المعهد 0

المادة 13-
أ- على الطالب الملتحق في برنامج تأهيلي في المعهد التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي
عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي , وعلى المحامي عند تسجيله في المعهد أن
يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يكلف الطالب
القيام بعمل معين في المعهد على ان لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الدراسة 0

المادة 14-
تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد القضائي سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات
الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك ما يلي :-
أ- مواد الدراسة ومفرداتها .
ب- البحوث التي يجب على الطلبة اعدادها اثناء مدة الدراسة .
ج- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .
د- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل
من المعهد .
هـ أي امور اخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد القضائي.

المادة 15-
يصدر المجلس شهادات غير أكاديمية تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق
التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 16-
أ- يُفصل المساعد القضائي من برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية في أي من الحالات التالية :-
1- إذا لم يعد يتوافر فيه شرط أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج 0
2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج.
3-إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم
تحققه للتعيين في القضاء 0
ب-يفصل المساعد القضائي حكماً من برنامـــج دبلوم المعهد القضائي في أي من الحالتين التاليتين :-
1- إذا رسب في السنة الأولى 0
2- إذا رسب في السنة الثانية مرتين 0
ج- إذا فصل المساعد القضائي من برنامج دبلوم المعهد القضائي، فتعتبر خدمته في الوزارة كمساعد قضائي
منتهية حكماً ، وفي هذه الحالة يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب أمين عام الوزارة نقله للعمل في إحدى
وظائف المعاون القضائي وفق أحكام نظام أعوان القضاء ، وتعتبر خدمته كمعاون قضائي مقبولة لغايات إيفائه بمدة
الالتزام بالخدمة وفق أحكام التشريعات النافذة0

المادة 17-
أ- للوزير قبول غير الاردنيين في دبلوم المعهد القضائي وفق الشروط التي يحددها المجلس 0
ب- يعقد المعهد بقرار من الوزير الدورات التدريبية التالية:-
1- للقضاة بناءً على طلب المجلس القضائي أو بموافقته 0
2- لأعوان القضاء 0
3- للموفدين 0
4- للقضاة والحقوقيين من غير الاردنيين وفق الشروط التي يحددها المجلس 0

المادة 18-
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب- للمجلس أن يحدد بدلات لعقد اي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام 0
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر
غير اردني 0

المادة 19-
يتكون الجهاز الاداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .

المادة 20-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل
سريان احكام هذا النظام نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 21-
يلغى ( نظام المعهد القضائي الاردني رقم (68) لسنة 2001 ) وأي تعديل طرأ عليه ، كما لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.