نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في إستقدام و إستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل

صادر بمقتضى الفقرتين (ب)و(ج) من المادة (10) من قانون رقم (8) لسنة 1996
الرقم / السنة :89 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
تاريخ العمل به: 2009-10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 8 / 1996

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
المكتب:المكتب المرخص وفقا لاحكام هذا النظام لتقديم الخدمات المتعلقة بتلبية طلبات اصحاب المنازل
لاستخدام العمال غير الاردنيين للعمل في منازلهم 0

المادة3-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ?-ان يكون شركة اردنية من شركات التضامن او ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة
ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار 0
ب?-ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة الف دينار على ان تجدد سنوياً خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقا
للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيده بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام
والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها لغايات تغطية الالتزامات المترتبة
على المكتب والتعويضات الناجمة عن اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه 0
ج?-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الاردنيين لاستخدامهم في المنازل .
د?-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لعمله 0
هـ- ان يلتزم بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0

المادة4-
يشترط في الشريك في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-
أ?-ان يكون اردني الجنسية 0
ب?-ان لا يقل عمره عن (25) عاما 0
ج?-ان لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية وان يثبت ذلك بموجب شهادة عدم
محكومية لم يمض على صدورها اكثر من شهر واحد 0
د?-ان لا يكون قد سبق له وان كان شريكا او مالكا لمكتب تم الغاء ترخيصه بقرار من الوزير 0
هـ- ان لا يكون أيا من زوجه او ابنائه الذين يعيلهم من افراد اسرته مالكا لاي مكتب اخر او شريكا فيه 0
و?-ان لا يكون مالكا او شريكا في مكتب سياحة وسفر او فندق او مطعم او صالة افراح او مركز تدليك او تجميل او
لياقة بدنية 0

المادة5-
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص
عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب?-يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0
ج- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنويا بناء على طلب يقدمه المكتب لهذه الغاية شريطة ان تتوافر فيه
عند التجديد كافة الشروط اللازمة للترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه 0

المادة6-
أ- لا يجوز للمكتب فتح فروع له او ممارسة اعماله في غير المنطقة المرخص له العمل بها او تعيين ممثلين عنه او
وكلاء في اي منطقة او التعامل مع اشخاص من غير موظفيه او وسطاء لتنفيذ اعماله 0
ب- لا يجوز تغيير منطقة عمل المكتب المرخص له العمل بها الا بعد الغاء طلب ترخيصه السابق وتقديم طلب
ترخيص جديد مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة7-
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:-
1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول
على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي تعتمدها لهذه الغاية 0
2-متابعة استكمال الاجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات
المختصة وبتفويض خطي من اصحاب المنازل.
ب- لا يجوز للمكتب القيام بأعمال الوساطة لاستقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في المنازل باسمه او لغير
اصحاب المنازل.

المادة8-
أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بممارسة المكتب لاعماله واي نماذج او عقود او وثائق اخرى
يراها ضرورية لهذه الغاية.
ب- على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش
العمل الاطلاع عليها واخذ صور عنها.
ج- على المكتب تزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته واعماله دوريا وفقا لما يقرره الوزير 0
د- يلتزم المكتب بالحفاظ على المعلومات الخاصة بالعمال واصحاب المنازل التي يطلع عليها وعدم افشائها الا في
الحالات التي تحددها او تسمح بها التشريعات النافذة .

المادة9-
يحدد بدل الاتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية .

المادة10-
للوزير او من يفوضه اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق المكتب المخالف :-
أ?-انذاره بعدم تكرار المخالفة .
ب?-انذاره لازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار مع ايقافه عن العمل لحين ازالة المخالفة .
ج?-ايقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
د?-الغاء ترخيصه بشكل نهائي .

المادة11-
أ- يلتزم المكتب بعدم ممارسة اي اعمال باسمه او باسم مكتب آخر او من خلال مقره باي صورة من الصور في
حالة ايقافه عن العمل ، وللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المكتب ومنع الدخول اليه خلال فترة الايقاف عن
العمل 0
ب- للوزير اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام بحق اي مكتب يسمح
للمكتب الموقوف عن العمل ممارسة اعماله باسمه بأي صورة من الصور 0

المادة12-
للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فوراً ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت
المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك :-
أ?-استقدام العمال بطرق غير قانونية او بأوراق مزورة 0
ب?-استقدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانوني 0
ج?-استخدام العمال في اعمال غير العمل في المنازل او بالمياومة او لدى غير صاحب المنزل المصرح له بالعمل
لديه 0
د?-الاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على اجورهم او اي جزء منها 0
هـ- الاعتداء على العمال جسديا او جنسيا او اساءة معاملتهم او تسهيل ذلك 0
و?-نقل العمال بطرق غير قانونية الى دول اخرى 0

المادة13-
يعتبر الترخيص لاغيا اذا خالف المكتب اي من شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه في اي مرحلة من المراحل 0

المادة14-
يتوجب على جميع المكاتب القائمة والعاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل
توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة15-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة16-
يلغى نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم (3)
لسنة 2003
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.